طواف الوداع في الحج

اقرأ في هذا المقال


طواف الوداع:سُمي بهذا الاسم نسبةً لتوديع بيت الله، ويطلق عليه طوافُ خروجٍ، وطواف الصدر
وذلك عند خروج وصدور الناس من مكة، وهذا آخر ما يفعله الحاج غير المكي عندما يريد السَّفر من مكة.
وحكمة مشروعيته: تعظيم بيت الله تعالى الذي أضافه سبحانه إليه بقوله:“وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ” الحج:26. فيكون هو الأول وهو الآخر بياناً لكونه هو المقصود من السَّفر.
هذا وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته وعن سقوطه عن الحائض إلّا ما روي عن ابن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنَّهم أوجبوه على الحائض وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت.

وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “أمر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلّا أنَّه خفَّف عن الحائض.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته، وعلى سقوطه عن الحائض إلّا ما روي عن ابن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنَّهم أوجبوه على الحائض وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت.
وقد اختلفوا في حكمه في حقِّ غير الحائض على قولين:
الأول: أنَّه واجب وهو قول جمهور العلماء، منهم الحسن البصري والحكم وحمَّاد والثوري وغيرهم وهو قول أبي حنيفة والأصح في مذهب الشافعي كما أنَّه مذهب الحنابلة.
الثاني: أنَّه سنَّة، وبه قال الإمام مالك وحكاه النووي عن داود وابن المنذر وعن مجاهد في رواية عنه، وهو قول في مذهب الشافعي.

ماالأدلَّة على وجوب طواف الوداع:

  • عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:” أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلَّا أنَّه خفَّف عن المرأة الحائض”.رواه بخاري ومسلم.
  • عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:” كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت”.رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
  • ما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإنَّ آخر النسك الطواف بالبيت.
  • عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو بمكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:” إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت”. رواه البخاري ومسلم.

وقت طواف الوداع:

يكون وقت طواف الوداع بعد أن يفرغ من جميع مناسك الحج. ومن جميع أعماله عند إرادته السفر من مكة ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوته وأهله، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:” أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت”.
إلّا أنَّه خفَّف عن المرأة الحائض، ولمّا رواه مسلم وغيره أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:”لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت”.
فعلى الصادر من مكة أن يؤخره حتى يكون بعد جميع أموره، ولا يلزمه إعادة الطواف لو بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو مجموعة أصحاب أو تحميل رَحْلِه. وكذا لو اشترى حاجة في طريقه، وأنام يسيراً، أو بقي مدَّة لم تطل عُرفاً، وهذا هو قول جماهير أهل العلم.

ماحكم جمع طواف الإفاضة والوداع معاً:

قال جمهور العلماء رحمهم الله على أنَّه إذا أخَّر طوافُ الإفاضة، وطافه عند الخروج أجزأه الله عن طواف الوداع.
وقال الشيخ: ابن عثيمين رحمه الله في سلسلة لقاءات الباب المفتوح: إن نوى طواف الوداع فقط لم يُجزئ عن طواف
الإفاضة؛ لأنَّ طواف الوداع واجبٌ، وطواف الإفاضةِ ركنٌ، بل إنّ طواف الوداع سنةٌ عند كثير من العلماء.
وطواف الإفاضة ركنٌ، وإن نوى طواف الإفاضة فقد أجزأ عن الوداع، لأنَّه أعلى منه، ولأنّ المقصود بطواف
الوداع: هو أنّ يكون آخر عهده بالبيت، فيجزئه طواف الإفاضة عن طواف الوداع، كما تجزئ الفريضةُ في المسجد عن تحية المسجد.
وقال ابن عثيمين: إنّ نواهما جميعاً جاز؛ وذلك لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم:“إنَّما الأعمال بالنياتِ وإنَّما لكل إمرءٍ ما نوى”.

وعليه؛ فيجوز للقارِنِ والمفرِد تأجيلُ الطواف والسعيِ إلى آخِرِ الحَجِّ؛ بحيث يطوف بنيَّة الإفاضة فقط أو بنيَّة الإفاضة والوداع، ثمَّ يسعى للحج بعد ذلك. لكن إن طاف للقدوم وسعى للحج قبل يوم عرفة، فإنَّه أفضل وأحسن، فإنَّه لن يكون عليه بعد ذلك سوى طواف الإفاضة، وبإمكانه أن يجمع بينه وبين طواف الوداع.




شارك المقالة: