فسخ عقد النكاح وبطلانه

اقرأ في هذا المقال


فسخ عقد النكاح وبطلانه:

فسخ عقد الزواج يعد نقضاً للعقد من أصله، وسببه، إما الاستحالة باستمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

قدمنا طريقين لإنهاء عقد الزواج: الطريق الأول هو الطلاق، وهو إنهاء عقد الزواج من قبل الرجل والطريق الثاني هو الفراق (الخلع): وهو طلب إنهاء عقد الزواج من قِبَل المرأة. أما الآن نأتي إلى أمرٍ آخر لإنهاء عقد الزواج وهو الفسخ أو البطلان.

وهذا الطريق ليس من قِبَل الرجل أو المرأة ولكنه يحصل لوجود فساد في عقد النكاح وهذا الفساد إما أن يكون موجوداً من الأصل ولم يتفطّن له وإما أن يطرأ الفساد على العقد. وكذلك يأتي فساد العقد وبطلانه أيضاً باكتشاف عيوب في أي من الزوجين تفسد أو تلغي آثار الزواج.

آثار فسخ عقد الزواج:

  • أولاً: اكتشاف الزوجين في أحدهما كان محرماً للآخر، كأن يكونا قد اجتمعا في الرضاعة علـى ثدي واحد (أمها أو أمه، أو امرأة أخرى) فإذا اكتشف الزوجان ذلك كان باطلاً لأن العقد على المحارم باطل، وهما معذوران عند االله فيما سلف لجهلهما ولا يعذران بعد ذلك بالاسـتمرار وبالطبع يترتب على ذلك أن لا يسترد الزوج شيئاً من محرمته التي انفصل عنهـا كـزوج، وأولاده ينسبون إليه.
    ثانياً: أن يكتشف الزوجان أن نكاحهما كان نكاحاً باطلاً لنهي الشرع عنه كأن يكـون نكـاح تحليل أو نكاح متعة وقد قدمنا أدلة فساد هذه الأنكحة سابقاً. فإنّ اكتشف الزوجان ذلك كـان لهما الاستمرار بعقد جديد في نكاح المتعة والتحليل. وأما نكاح الشغار ففيـه للعلمـاء خـلاف معروف.
    ثالثاً: أن تكون الزوجة قد زوجّها وليها أيّ أبوها أو غيره ممّن تصحّ منه الولاية، وهي صغيرة لم تبلغ ومثل هذه لا يعتد بموافقتها في عقد النكاح، وحيث أن التراضي من شروط العقد، فإن لهذه الزوجة إن بلغت أن تطلب فسخ عقد النكاح؛ لأنها وقت العقد كانت صغيرة وقـد زوجت بغير إرادتها أو أن إرادتها في ذلك الوقت لا يعتد بها. ويلحق في هذا الأمر مـا لـو كانت الفتاة قد أجبرت على الزواج بغير رضاها فإن لها فسخ عقد النكاح، ولها أن توافق على بقاءه إن شاءت.
  • وممّا يوجب الفسخ أيضاً هو اكتشاف عيب مخفي، جحده أحدُ الزوجين أو أولياؤهما عند العقد. وقد اختلف فقهاء الإسلام في العيوب الشرعية التي توجب الفسخ عند الزوجين، وما يجب أن يسير إليه ولا يختلف فيه هو الجنون والمرض “الساري” وكون الرجل ليس ذكـراً بمفهوم الذكورة عنّيناً، وأنّ الأنثى ليس أنثى بمفهوم الأنوثة أي فيها ما يمنع الاجتمـاع، وهناك عيوب أخرى فيها مجال للاختلاف كنتن الفم والمخارج. والحق أن مثل هذا فيه نظر في فسخ عقد النكاح به.
  • طروء ما يوجب الفسخ: فالذي يوجب الفسخ هو طروء أمرٍ من شأنه أن يبطل عقد الـزواج ونسـتطيع أن نحصر هذه الأمور فيما يلي:
    الردة: هي أنّ يكفر رجل وتحته امرأة مسلمة وفي هذه الحالة لا بد من فسخ النكـاح، أو أن تكفر المرأة وهي تحت زوجٍ مسلم وذلك لقوله تعالى:”ولا تمسكوا بعصم الكوافر”.
    الإعسار بالنفقة: وهو عدم قدرة الرجل على كفالة زوجته، والقيام بالإنفاق عليها. والأفضل أنّ المرأة يُحسن بها أن تصبر على عجز الرجل وإعساره في الإنفـاق. وأنه يُحسن بها أيضاً أن تساعده في ذلك إن استطاعت، كما أن على الرجل أن يساعد المرأة ويصبر معها وعليها فيما تعجز عنه من حقوقه عليها، كالاستمتاع والخدمة لمرضها وكبرها.
    مثلاً فـإن الأصل في الزواج التراحم والوفاء، والمشاركة وليس هو تجـارة وبيعـاً مـن كـل صـوره ونواحيه. ولكننا نوضّح هنا إن الإعسار من موجبات الفسخ؛ لأن المرأة قد تصـرّ علـى هـذا وتطالب به وتقول: رجل لا يستطيع أن ينفق على بيته وزوجته فلا تريده زوجاً، وإجبارها في مثـل هذه الحالة يكون ظلم لها حتى وإن صبرت وأعانت، فيكون هذا إحساناً منهـا، والمعلـوم أن الإجبـار علـى الإحسان والفضل ظلم. لأن الإحسّان والفضلُ الأمثل فيه الاختيار والأريحية والدافع الذاتي.

شارك المقالة: