ما هي كيفية نفقات اللقيط؟

اقرأ في هذا المقال


نفقات اللقيط:

إذا أخذ أحد اللقيط، وأقرَّ بيده لتوفير الشروط التي ذكرناها فيه فإنه ينظر إلى ما يلي:

1. إما أن يكون في حوزة اللقيط مال.
2. أو ليس في حوزته مال.
فإن وُجِد في حوزته مال اعتبر هذا المال ملكاً له؛ لأنّ صاحب اليد عليه، ولا يكون هناك منازعاً فيه، وأنفق عليه من ماله، وعندئذ ينفق الحاكم عليه من ذلك المال، وذلك بأن يأذن الملتقط الذي يرعى شأنه، كأن يصرف منه على مصالحه، واحتياجاته. فلو استقل الملتقط بالإنفاق على اللقيط من ذلك المال دون إذن الحاكم أو القاضي، ضمن ذلك المال، وكلف بِرَدّ قدره إلى حوزة الطفل. كما لو كان لليتيم وديعةً عند الوليّ، فصرف الوليّ الوديعة عليه بدون إذن الحاكم، فإنه يضمنها، ويُكلف بإعادة مثلها، أو قيمتها إلى حوزة اليتيم.

نفقة اللقيط في بيت المال إنّ لم يكن لديه مال:

إذا لم يوجد في حوزة اللقيط مالاً، فيتوجب نفقته على بيت مال المسلمين، من سهم المصالح العامة؛ لأنّ بيت المال موجوداً لذلك. وقد ثبت هذا الحكم بإجماع المسلمين. وقد روي أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استشار الصحابة في نفقة اللقيط، فأجمعوا على أنها في بيت المال. ويدخل اللقيط إذا لم يكن له مال في عموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم:” من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كُلاً فإليّ”، وفي رواية أخرى ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني أنا مولاه.

هل يرجع الحاكم بالنفقة على اللقيط إذا كبر؟

لا يرجع الحاكم هذه النفقة التي أنفقها على اللقيط من بيت مال المسلمين عندما يكبر اللقيط وغناه؛ لأن هذه النفقة لا تُصرف عليه ديناً بل استحقاقاً، كما ينفق الزوج على زوجته، والوالد على أولاده.

حكم النفقة على اللقيط إذا لم يكن في بيت المال مالاً:

وإذا لم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لنفقات اللقيط، لكثرة اللقطاء مثلاً أو لوجود مصارف أهم من الإنفاق على اللقطاء فيتوجب على الحاكم أن يستقرض من الأغنياء على ذمة الدولة ما يكفي لسدّ حاجات اللقيط، ويسدد القرض لأصحابه عندما تتيسر الحال.

الاهتمام باللقيط:

لقد لاحظنا من خلال الأحكام التي ذكرناها أنّ الشارع جلّ جلاله، يضع مسؤولية رعاية اللقطاء وتربيتهم والعناية بهم في أعلى درجات الخطورة والأهمية. فالمسلمون آثمون إنْ ضيعوا من بينهم لقيطٌ واحد. والدولة آثمة أيضاً إذا هي أهملت النظر في أمر اللقيط، ولم تعوضه عن رعاية الوالد، وحنان الأم بالقدر الكافي، ويفرض الدّين على الدولة أن تستقرض من أغنياء المسلمون إنْ هي أعسرت ولم تجد سبيلاً للإنفاق عليه.

المصدر: كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، أحكام الأسرة وملحقاتها، للدكتور مصطفى الخِن، والدكتور مصطفى البُغا.كتاب اللقيط، المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي.كتاب تحفة اليتيم واللقيط،محمود بن أحمد أبو مسلم.كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، باب اللقطة واللقيط وأحكامه.


شارك المقالة: