القتل دفاع عن النفس وقتل غير القاتل والعرف القبلي في الشريعة الإسلامية؟

اقرأ في هذا المقال


القتل دفاعاً عن النفس في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي:

  • في الشريعة الإسلامية: وهو ما يسمّى عند الفقهاء بدفع الصائل، ويشمل ذلك دفاع المدافع عن نفسه أو ماله أو عِرضه أو دفاعه عن نفس الغير وعرضه وماله، والمقتول في هذه الحالة مهدور الدم ولا ديةَ على القاتل، وهو أمرٌ مشروع لقوله تعالى: “ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ” البقرة:194. ووجه الدلالة هنا واضحٌ في هذه الآية الكريمة، بأن الشارع يُبيح للشخص دفع الاعتداء عن نفسه أو ماله أو عرضه، ولو كان الدفع بفعل مماثلة لما يفعله المعتدي.
  • في العرف القبلي: ويجوز الدفاع عن النفس، ولا يقتل القاتل، ولكن تُلزمهُ ديةٌ كاملة. وبهذا يظهرُ الخلاف واضحاً بين الشريعة والعرف في عقوبة الدية في مثل هذا النوع من القتل.

قتل غير القاتل في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي:

  • في الشريعة الإسلامية: لا يجوز أن يُقتل غير الجاني، فقال تعالى: “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ” فاطر:18. وقال تعالى: “قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ” سبأ:25.
    قال القرطبي: إنّ في هذا الأمر ثلاثةُ أقوال:

    – لا يقتل غير قاتله، قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير.
    – لا يقتل بدل وليه اثنين، كما كانت العرب تفعله.
    – لا يًمثل بالقاتل، وقال هذا طلقُ بنُ حبيب. وهذا كلهُ مراد؛ لأنه إسرافٌ منهيٌ عنه.
    وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: ” أبغضُ الناس إلى الله ثلاثةً: مُلحدٌ في الحرمِ، ومبتغً في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلبُ دمُ امرئ بغير حقٍ ليُهرق دمه”. صحيح البخاري.
  • العرف القبلي: ويراعي عند أخذ الثأر، أن يكون الشخصُ المراد أخذ الثأر منه بمرتبة المقتول، وأن مركزه الاجتماعي أو أعلى منه، فعلى سبيل المثال: إذا قُتل شيخُ العشيرة لا يؤخذ الثأر من عامة الناس، وإنما من شخصٍ من مركزه الاجتماعي أو قريباً من ذلك، بمعنى آخر أنهم يُجيزون قتل غير القاتل. وهكذا فقد نرى أن الاختلاف واضحاً في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي، في مثل هذا النوع من القتل، حيثُ تُحرمه الشريعة بالإجماع، ويبيحهُ العرف بدون أي تحفظٍ.

شارك المقالة: