اليمين المعلق في الظهار:
لقد أجاز الحنفية إضافة الظهار إلى ملك أو سبب الملك. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
1. أن يقول لأجنبيةٍ: إن صرت زوجة لي فأنت عليّ كظهر أمي.
2. إن تزوجتك فأنت عليّ كظهرِ أمي: وأجازوا إضافته إلى وقت مثل: أنت عليّ كظهر أمي في رأس شهر كذا، لقيام الملك، وتعليقه أثناء الزواج مثل: إن دخلت الدار أو إن كلمت فلاناً فأنت علي كظهر أمي لوجود الملك وقت اليمين، ولكن تعليق الظهار تبطله.
– وكذلك أجاز الحنابلة تعليق الظهار على الزواج أو الظهار من الأجنبية، سواء قال ذلك لامرأة بعينها أو قال: كل النساء عليّ كظهر أمي، وسواء أوقعه مطلقاً أم علقه على التزويج، فقال: كل امرأة أتزوجها، فهي عليّ كظهر أمي، ومتى تزوج التي ظاهر منها، لم يطأ حتى يكفر.
– وأجازوا أيضاً تعليق الظهار بشرط، مثل إن دخلت الدار، فأنت عليّ كظهر أمي، أو إن شاء زيد فأنت عليّ كظهر أمي، فمتى دخلت الدار أو متى شاء زيد صار مُظاهراً وإلا فلا. ودليلهم ما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانه، فهي عليّ كظهر أمي، فتزوجها، قال: فعليهِ كفارة الظهار؛ ولأنها يمين مكفرةً، فصح انعقادها قبل النكاح، كاليمينِ بالله.
– وأجازوا الشافعية أيضاً تعليق الظهار بشرط وبمشيئة زيد مثلاً؛ لأنه يتعلق به التحريم، مثل الطلاق والكفارة، وكل منهما يجوز تعليقه. وتعليقُ الظهار مثل: إذا جاء فلان أو إذا طلعت الشمس، فأنت عليّ كظهر أمي. فإذا وجد الشرط صار مظاهراً لوجود المُعلق عليه. ومن أمثلته أن يقول: إن ظاهرت من زوجتي الأخرى، فأنت عليّ كظهر أمي، وهما في عصمته، فظاهر من الأخرى، صار مظاهراً منهما، عملاً بموجب التنجيز والتعليق.
والخلاصة في هذا الموضوع: أنه اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز تعليق الظهار على شرط، وقرر الجمهور غير الشافعية، أنه يجوز تعليق الظهار على التزوج بامرأة معينة، وكذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة: لو قال: كل النساء عليّ كظهر أمي؛ لأنه عقد على ملك الزواجِ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما يرويه أبو داود والترمذي “لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاءَ بنذرٍ إلا فيما يملك، والظهار شبيه بالطلاق”.