الأموال الزكوية:
الأموال الزكوية: هي التي تجب فيها الزكاة. أو بمعنى الزكاة المفروضة فيما يُملك من الأموال بقدر معلوم يُصرف في مصارف الزكاة للمُستحقين.
والأموال جمع مال، والمال في اللغة: كل ما يتموّل أو يُملك، والأموال الزكوية مصطلح فقهي لتصنيف أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة. فالذي تلزم فيه الزكاة إمَّا مال أو بدن، والمقصود بالبدن هي زكاة الفطر.
والمقصود بالمال ما عدا زكاة الفطر، من أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة، سواء كانت نقداً أو عرضاً ، وتكون الزكاة المفروضة في المال الزكوي في أموال مخصوصة حدَّد الشرع أعيانها، ومقادير نصابها، وقدر ما يجب إخراجه فيها. ويتضمن زكاة الحيوان، (الإبل والبقر والغنم، والخيل عند بعض العلماء)، وزكاة النبات أو المعشرات، (الزروع والثمار)، وزكاة النقد (الذهب والفضة)، وزكاة التجارة، والركاز والمعدن، والفلوس، والعملات المعدنية والورقية، وزكاة الحُلي على تفصيل فيه.
والمال في اللغة: ما له قيمة، أو ما يملك من جميع الأشياء، قال ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كلّ ما يقتنى ويُملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم.
ومال الزكاة: بالمعنى الشرعي أي الذي تجب فيه الزكاة وهو الذي يملك من الأموال التي حدَّدها الشرع من النقد والعرض والمواشي والنبات، بمعايير مخصوصة. ذكر في البحر الرائق ما روي عن محمد بن الحسن أن المال وكل ما يتملكه الناس من نقد وعروض وحيوان وغير ذلك، إلا أنه يتبادر في العرف من اسم المال (النقد) أي الذهب والفضة، والعروض.
وذكر ابن عابدين في باب زكاة المال: أن المراد بالمال غير السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به.
ماهي زكاة النقد؟
زكاة النقد أو زكاة النقدين أي الذهب والفضة، حيث تتعلَّق الزكاة بأصل الأثمان، وهو القدر الخالص من الذهب والفضة، وتختلف أحكام الزكاة فيهما باختلاف بعض الخصائص.
فالذهب والفضة جنسان زكويان، يتَّصفان بعدَّة خصائص، واختلاف أي منهما في النوعية، كالجودة والرداءة لا يؤثر في الزكاة، بل تتعلق الزكاة بالقدر الخالص منهما، ويزكّى من نفس ذلك النوع جيداً كان أو رديئاً.
والذهب والفضة جنسان من المعادن يُستخرجان من الأرض على هيئة تراب أو ما يسمَّى (تبراً) ثم يصاغ إلى قطع نقدية أو حُلي أو غير ذلك، وجنسهما الزكوي يشمل: التبر والسبائك والقطع النقدية.
وممَّا يتعلَّق به وجوب الزكاة ما يؤخذ منهما للاستعمال المنهي عنه، مثل الأواني. وأما الحلي المتخذ للزينة ففيه تفصيل؛ فإن كان للتجارة، أو للإقتناء “كنز المال”؛ فتجب فيه الزكاة، وإن كان التحلي به حراما مثل: الحلي للرجل؛ فتجب الزكاة فيه، وإن كان التحلي به مباحا مثل: الذهب والفضة الذي تتخذه المرأة للزينة المعتادة؛ فلا تجب فيه الزكاة إن كان بالقدر المعتاد والمتعارف عليه كان قليلاً أو كثيراً، ما لم يبلغ حد الإسراف، وعند الحنفية تجب الزكاة فيه مطلقاً.
ماهو النقد؟
النقد في اللغة غير المؤجل، ويطلق على المنقود، أي المضروب بمعنى: المعمول بالضرب على هيئة معدَّة للتعامل، ويسمى أثمانا جمع (ثمن)، وأصل كلمة نقد تستعمل لمعنى: الإعطاء، فيقال نقدني الثمن أي: دفعه حالاً من غير تأجيل.
والنقد أيضا بمعنى: المنقود الخالص غير المغشوش، ومعنى نقدهُ أي ميَّز ما فيه من الصفات الحسنه وغيرها، ونقد الدرهم بمعنى: استخرج منه الشوائب، وميَّز فيه الجودة والرداءة.
وتؤخذ كلمة نقد في الأصل من عمل الصيرفي في نقد الدراهم والدنانير في تمييز الخالص منها عما يشوبه.
والنقد بمعنى: “المال المنقود” في أصل كلام العرب هو المضروب من الذهب والفضة.
والنقد بالمعنى الشرعي يطلق على: عين الذهب والفضة، فيشمل المضروب منهما وهو ما يسمى: (أثمانا)؛ لأنها تضرب لتكون ثمنا يدفع مقابل مبيع غالبا.
وزكاة النقد بمعنى الخالص من الذهب والفضة، وتسمى أيضا:”زكاة النقدين” وهما الخالص من الذهب والفضة، فيشمل: المضروب منهما، وغير المضروب، فالمضروب: هو المصوغ منهما على هيئة عملة نقدية ويسمى النقدان أثمانا؛ لأنه يضرب ليكون منقوداً، يتخذ ثمنا.
وغير المضروب يشمل التبر وهو ما كان منهما قبل الصياغة على هيئة التراب، والمصوغ منهما مثل: السبائك، وغيرها.
كيفية زكاة الأوراق النقدية:
الأوراق النقدية اليومَ من الرِّيالات والجنيهات والدراهم والدولارات وغيرها من العملات التي تقوم مقامَ الذَّهب والفضة لا شكَّ أنَّ فيها زكاة؛ لأنَّ البدل له حُكم المبدل، وهنا اختلف العلماء هل تُقدَّر الأوراق النقدية بنصابِ الذَّهب أو بنصاب الفضَّة؟
فقيل: تقدر بنصاب الذهب.
والتعليل: لأن الذهب قيمة ثابتةٌ غالبًا، وعليه فمَن عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصابًا أم لا؟ يسأل مَن يبيع الذهب كم يساوي غرام الذهب، فينظر هل ما عنده من الأوراق النقدية يبلغ قيمة (85) غرامًا من الذهب أم لا؟ فإن كان يبلغ فعليه زكاة، وإلاَّ فلا زكاةَ عليه.
وقيل: تُقدَّر بنصاب الفضَّة.
والتعليل: لأن نصاب الفضة مجمعٌ عليه وثابتٌ في السُّنة الصحيحة.
وعليه مَن كان عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصابًا أم لا؛ ينظر كم يساوي غرام الفضة اليوم.
والأظهر – والله تعالى أعلم -: أنه يُنظر أيُّهما أحظُّ للفقراء، فيقدَّر النصاب به لأنَّه هو الأنفع للفقراء.
مثال ذلك: رجل عنده (600) ريال وسأل عن غرام الذهب فقيل له: إنَّ الغرام الواحد يساوي (20ريال)، وسأل عن غرام الفِضة، فقيل له: إنَّ الغرام الواحد يساوي ريالاً واحدًا.
فبتقدير الذهب يُساوي ما معه (30) غرامًا من الذهب، وبتقدير الفِضة يساوي (600) غرام فضة، فهو بتقدير الفِضة يُخرج زكاة، وبتقدير الذَّهب لا يُخرج.
لا تجب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة عمومًا حتى يبلغا النصاب، فلو كان الذهب أو الفضة مخلوطين بغيرهما كنُحاس أو جواهرَ ولآلئ، فإنَّها لا تحتسب في تكميل النِّصاب، سواء كانا مغشوشين أو خُلطَا عمدًا، فلا بدَّ أن يكون خالصَين من الشوائب في بلوغ النصاب، وعليه فإنَّ الذهب الموجود في أيدي الناس اليوم يختلف باختلاف عياره، فالذهب الخالص هو ما كان عياره (24)، وما كان دون ذلك في عياره فهو مخلوط، وكلَّما قلَّ عياره فهو يعني كثرةَ المواد المضافة، وهذه الموادُّ المضافة لا يصحُّ اعتبارها من جملة نصاب الذهب،