كيفية حساب نصاب زكاة المال

اقرأ في هذا المقال


النصاب:

النصاب في زكاة المال: النصاب هو أحد شروط وجوب زكاة المال، وهو أن يبلغ مال الزكاة قدراً معلوماً في البداية؛ وذلك لوجوب الزكاة فيه، وتجب الزكاة فيما يزيد بحسابه من بعض الأموال، عند بلوغ الزائد قدراً معلوماً في البعض الآخر.

حساب نصاب زكاة المال:

إنَّ النّصاب في زكاة المال هو مقدار المال الذي لا تجب الزّكاة في أقل منه، وهو يختلف بحسب نوع المال؛فعلى سبيل المثال: نصاب الزّكاة في الذّهب “85” جراماً من الذّهب عيار”21″ أو ما يعادله من الأموال السائبة، وفي الفضة “595” جراماً.
فقد بينت لجنة الفتاوى على أنَّه إذا بلغ المال نصابهُ، وتحقَّقت فيه شروط الزّكاة الأخرى، فيتوجّبُ إخراج 2.5% من المال، وهو مقدار الزّكاة في الأموال.

نصاب الزكاة في الذهب والفضة:

إنّ حساب نصاب الذهب، يُقدّر بعشرون مثقالاً من الذهب الخالص، وفيه ربع العشر، أما في العشرين مثقالاً، نصف مثقال. أما نصاب الفضة، فيقدر خمس أواق، وكلُّ أوقية تساوي أربعون درهماً، فالنصاب مائتا درهم، وفيه ربع العشر، وهو خمسة دراهم. ولا تجوز الزكاة في أقل من مائتي درهمٍ، فإذا بلغت المائتي درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وذلك لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: “في الورقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم”.

نصاب الزكاة في الأوراق النقدية:

وهو نصاب الذهب أو الفضة؛ لأنها حلَّت محلَّهما في الثمنية، فإذا بلغَت نِصابِ أحدهما، فقد توجّبَت فيها الزكاة، ولكن من المحتمل اليوم تقدير نصاب الأوراق النقدية بالفضة؛ لأنَّها أرخصُ من الذهب، فتبلغ نصابها قبله، فإذ المسلم كان يملك ما يُعادل قيمة “595” غرامًا من الفضة، وحال عليه الحول فيتوجب عليه إخراج الزكاة.
وقيمة غرام الفضة تتغيَّر في ما بين الحين والآخر، فمن كان عنده مالٌ قليل لا يَدري هل بلغ النِّصاب أم لا، فيتوجب عليه أن يسأل تجَّار الفضة عن قيمة غرام الفضة، ثمّ يضربه في”595″، والناتج يكون النِّصاب.
ومن المعلوم أنَّ الزكاة تجب في جميع الأوراق النقدية التي يَمتلِكها المسلم؛ حتى لو كان يجمعها من أجلِ بناء منزل، أو زواج، أو شراء سيارة، أو ما يشبه ذلك من الحوائج، حتى وإن حال عليه الحول وهو في مُلكه.

ما هو الزائد على النصاب؟

تجب الزكاة في الذهب والفضة عند بلوغ هذين النصابين وهما:

أولاً: نصاب الذهب ويُقدر بعشرون مثقالاً، وفيه ربع العشر، أي نصفُ مثقال.
ثانياً: نصاب الفضة يُقدر بمائتا درهم، وفيها خمسة دراهم فيما زاد بحسابه، فلو زاد الذهب عن عشرين مثقالً ففي العشرين: مثقال.
وفي الزائد قليلاً أو كثيراً يكون ربع العشر، ففي الثلاثين مثقالا: مثقالٌ ونصفُ المثقال، والزائد عن نصاب عشرة مثاقيل، فالواجب فيه ربع العشر، وهو نصف مثقال.
وهكذا في مائتي درهمٍ من فضة خمسة دراهم، وفيما زاد بحسابه ففيه ربع العشر. ففي أربعمائة درهم: عشرةُ دراهم؛ لأن الأربعمائة إن قُسمت على عشرة؛ فالناتج: “أربعون”، وربع الأربعين “عشرة” وهو ربع العشر.

المصدر: كتاب المبسوط في الفقه لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، كتاب الزكاة، باب زكاة المال.تفسير الطبري.خلاصة أحكام الزكاة، للدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر.


شارك المقالة: