مناسك الحج والعمرة:
وهي المناسك التي يؤديها المسلم في أوقاتٍ معينه، وتسمَّى مناسك الحج والعمرة، وهي شعائر يقوم بها المسلم طاعةً لله من أجل التقرب منه، وحكمها فرضّ على كل مسلم، ويجب عليه تأديتها كما كان يؤديها النبيّ صلى الله عليه وسلم بالتفصيل.
المناسك لغة: هي جمع مَنْسِك بفتح السين وكسرها – من نَسَك يَنسك منسكاً: تعبَّد، ومن هنا سُمِّيَت أمور الحجِ كلّها مناسك، والمَنسِك: المذبَح، والنسيكة: الذبيحة، وجمعها: نسك.قال تعالى: “فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ” (البقرة: 196.)، وقال تعالى: “قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”( الأنعام:162).
والنُسكشرعاً: الطاعة والعبادة، وكل ما تقرِّبَ به إلى اللَّه تعالى، والناسك: العابد، ومناسك الحج: عباداته، وقيل: مواضع العبادات، قال تعالى:“فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ” (سورة البقرة، الآية: 200.)، وقال تعالى: “لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ “(سورة الحج: 67).
أقسام المناسك:
تقسم المناسك إلى قسمين: مناسك الحجّ، ومناسك والعمرة.
الحجّ: بفتح الحاء وكسرها -: القصد إلى الشيء المعظَّم ، ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج ِّ بيت اللَّه تعالى وإتيانه.
والحج شرعاً: التعبُّد لله – عز وجل – بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
العُمرة لغة: وهي الزيارةُ التي فيها عمارة الودّ.
العُمرة شرعاً :التعبد لله عز وجل بزيارة البيت العتيق على وجه مخصوص ، بإحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ثم تحلَّل .
حكم مناسك العمرة:
للعمرة قولان:
الأول : ذهب أبو حنيفة، ومالك، وابن تيمية: إلى أنَّ العمرة سنة، لحديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم “سُئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل “(رواه أحمد ولكنَّ الحديث ضعَّفه ابن حجر وقال الألباني سنده ضعيف.
وقال ابن تيمية : والأظهر أنَّ العمرة ليست بواجبة، وأنَّ من حجّ ولم يعتمر فلا شيء عليه، سواء ترك العمرة عامداً أو ناسياً.
الثاني : وهو قول الشافعي، وأحمد : بأنَّها فرضٌ:لقول الله تعالى :” وأتمُّوا الحجَّ والعمرة لله “.
وقد عطفت على الحج، وهو فرض، فالعمرةُ فرضٌ كذلك.
ما أفضل أوقات العمرة:
أفضل وقت لأداء مناسك العمرة في رمضان؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:”عمرة في رمضان تعدل حجة”( رواه أحمد).
أي أنَّ ثواب أدائها في رمضان يعادل ثواب حجّة غير مفروضة، وأداؤها لا يسقط الحجَّ المفروض.
ماحكم تكرار العمرة:
لا حرج من تكرار العمرة . فقد رَغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة إلى العمرة ، ولم يحدِّد وقتاً بين العمرتين .
قال ابن قدامة في المغني :وَلا بَأسَ أَن يعتَمِر فِي السنَةِ مِرَاراً، روِي ذَلِكَ عَن عَلِيٍ، وَابْنِ عمَر، وَابْنِ عباس، وأَنَس، وَعائِشةَ، وَعَطَاء، وطَاوس، وعكرِمَةَ، وَالشافعي لأَنَّ عَائشة اعتَمرت فِي شَهرٍ مرتَين بِأَمرِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم ولِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:” العمرةُ إلَى العُمرَةِ كَفَّارة لِمَا بَينهما” متَفق عَلَيهِ .
وقال ابن قدامة أيضا :”وَقَالَ عَلِي رضي الله عنه فِي كل شهر مَرَّة، وَكَانَ أَنَس إذَا حمَّم رأسَه خرج فَاعتَمَر، رَوَاهُمَا الشافِعِي في مسنَدِه، وقال عِكرِمَة: يَعتَمِر إذَا أَمكَن الموسَى مِن شَعرِهِ . وقَال عطَاء : إن شَاءَ اعتَمر فِي كلِّ شَهرٍ مَرتينِ. وقَالَ أَحمَد : إذَا اعتمَر فَلا بدَّ مِن أَن يَحلقَ أَو يُقَصِّر، وَفِي عَشرة أَيَّام يمكِن حَلق الرَّأسِ”.
حكم أداء العمرة عن الغير:
يجوزأداء العمرة عن الميت، وعن الحيّ العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوُّع، أمّا الحيّ القادر فإذا كان قد أدَّى عمرة الفريضة بنفسه فيجوز عند الحنفية أداء عمرة تطوعاً عنه، وإلّا فلا، وذهب الجمهور إلى المنع .
ويشترط فيمن يؤدِّي العمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولاً فإنَّ الأصل جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة.
حكم الحج والعمرة بالتقسيط:
ولا يجب الحج إلَّا على المستطيع ، ومن الاستطاعة : القدرة المالية، والقدرة البدنية للسفر وأداء المناسك .
ولا يكلِّف الإنسان بالاستدانة للحج ؛ ولا يستحبُّ له أن يفعل ذلك ،فإن خالف واستدان فالحج صحيح إن شاء الله تعالى،لأنَّ ملكية نفقة الحج أو العمرة هي شرط وجوب، لا شرط صحَّة، بمعني أنَّ عدم ملكية الشخص لها في وقت الحجّ لا يعني عدم صحَّة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، حيث إنَّه إذا لم يحجّ حين إذن فلا إثم عليه أمّا إذا أحرم بالحج؛ فقد لزمه إتمامه، وحجته صحيحة وتسقط عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة، وعلي ذلك يجوزالحج بالتقسيط وكذلك العمرة .
ويرى بعض العلماءعدم استحباب ذلك، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الناس يأخذ سلفيات من الشركة التي يعمل بها، يتم خصمها من راتبه بالتقسيط ليذهب إلى الحجّ ، فما حكم هذا الأمر ؟
فأجاب : أنَّ الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دَيْن، فكيف إذا استدان ليحجّ ؟! فلا أرى أن يستدين للحج ؛ لأنَّ الحج في هذه الحالة ليس واجباً عليه، ولذا ينبغي له أن يقبل رخصة الله وسعة رحمته، ولا يكلِّف نفسه دَيناً لا يدري هل يقضيه أو لا ؟ ربما يموت ولا يقضيه ويبقى في ذمَّته. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين.