ما هو حكم الأذان والإقامة؟

اقرأ في هذا المقال


حكم الأذان والإقامة:

حكم الأذان والإقامة في كل ممّا يلي:

1- الأذان والإقامة في مسجد صلى فيه بأذان:

إنّ الصحيح هنا إذا شاؤوا أذنوا وأقاموا، وإنّ شاؤوا لم يفعلوا، وإن شاؤوا صلّوا بإقامة فقط، فإنّ أرادوا الأذان، فإنّ الأولى هو عدم رفع الصوت من أجل أن لا يظنّ السامعون ممن صلّى أنه نداءٌ جديد لصلاة غير التي صلّوا. فقد علّق البخاري مجزوماً به ووصلهُ عبد الرازق: أنّ أنسً رضي الله عنه دخل المسجد وقد صلّوا، فأمر رجلاً فأذن وأقام، فصلّى بهم جماعة.

وأما الأذان والإقامة للصلاة المُعادة، ففيه خلاف، ولا أعلم فيه شيئاً من السنة، لكن إنّ أصل المشروعية للإقامة، حيث إنها تسبق الصلاة، وأما الأذان، فإعلامٌ بالوقت وحضور الصلاة ويُغني الأذان الأول، إلّا إن كان الفاصل طويلاً؛ كأن تكون الصلاة الأولى أول الوقت والثانية المعادة آخره، فيؤذن عند أمن اللبس للسامعين الذين لا تلزمهم الإعادة، وقد روى البيهقي في عن النخعي والشعبي أنعمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلّى بالناس، فلم يقرأ شيئاً، فقال: له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أقرأت في نفسك، قال: لا، فأمر المؤذنين فأذنوا وأقاموا، وأعاد الصلاة بهم. وقد ضعفهُ الشافعي.

2- الأذان والإقامة لغير الصلوات الخمس:

إنّ الأذان والإقامة لا يُشرعان له إلّا للفرائض الخمس وصلاة الجمعة بالاتفاق، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة، كابن عبد البر وابن حزم وغيرهما، فالأذان والإقامة عبادة، والعبادة مردّها الوحيّ، ولم يُثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: “لم يكن يُؤذنُ يوم الفطرِ ولا يوم الأضحى” رواه البخاري ومسلم.

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: “صلّيت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم العيدين غير مرّة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة” رواه مسلم. وروى بن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن ابن المُسيب أن أول من أحدث الأذان والإقامة لصلاة العيدين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وروى أيضاً أن ابن الزبير أذّن وأقام للعيدين.

والحق أنهما لا يُشرعان لا للاستسقاء، ولا للعيدين ولا لغيرهما إلا ما دلّ الدليل عليه، وقد روى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم يوماً يستسقي، فصلّى بِنا ركعتين بلا أذانٍ ولا إقامة” رواه أحمد.

وروى البخاري ومسلم أن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: “خرجَ ومعهُ البراء بن عازب وزيدُ بن أرقم رضي الله عنهما فاستسقى، فقام على رجليه على غير منبرٍ، فاستغفر ثمّ صلّى ركعتين يجهرُ بالقراءة، ولم يؤذن، ولم يُقيم”.

3- الأذان والإقامة في أذن المولود:

إنّ هذا النوع من الأذان والإقامة في أذن المولود، ومثله الأذان إذا تُخيل وجود الشياطين والجن والمردة في مكان ما، أو تغوّلت الغِيلان والغول في لغة العرب: الجانّ إذا تبدى في الليل. فلا يصحُ فيه شيءٍ مرفوع، وما رواه النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: “إذا تغولت لكم الغيلانُ، فنادوا بالأذان” فلا يصح.

لكن الأذان ذِكرٌ، ثبت أنه يطرد الشيطان في حديث صحيح، فقد روى مسلم في صحيحه عن سهيل قال: “أرسلني أبي إلى بني حارثة، قال: ومعي غُلامٌ لنا أو صاحبٌ لنا، فناداهُ مُنادٍ من حائط باسمه، قال: وأشرفَ الذي معي على الحائط فلم يَر شيئاً، فذكرتُ ذلك لأبي، فقال: لو شعرتُ أنّك تلقى هذا أبا هريرة رضي الله عنه يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إنّ الشيطان إذا نُودي بالصّلاة ولّى وله حصاص” رواه مسلم.

وروى ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن  يُسير بن عمرو أن الغِيلان ذُكِروا عند عمر رضي الله عنه فقال: إنّ أحداً لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقهُ الله عليها، ولكن لهم سحرةٌ كسحرتكم، فإذا رأيتم ذلك فأذنوا. ولا يصحُ الأذان في شيءٍ غير ما ذُكر، مثل الأذان لمن ساء خُلقهُ من إنسان أو بهيمةٍ.

وأما ما روى الديلمي عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: “من ساء خُلقهُ من إنسانٍ أو دابةٍ، فأذّنوا في أُذنيه”، فلا يصح. أو كالأذان في أذن المهموم والغضبان والمصروع وخلف المسافر وعند رؤية الحريق، وركوب البحر ورؤية العدو وفي المعركة وعند إنزال الميت في قبره، وذلك على أول خروجه إلى الدنيا.


شارك المقالة: