أمرنا الله تعالى بأداء ما علينا من العبادات المفروضة، وجعلها فرض عين على كلّ مسلم، وعلى كلّ فرد القيام بما هو مكلّف به من العبادات بنفسه، وفي بعض الأحيان يقع الإنسان في ظروف خاصة، تجعله غير قادر على أداء بعض العبادات، وللتسهيل والتيسير على الناس، أجاز الله تعالى النيابة عن الغير بعض العبادات غير العبادات البدنية، مثل التوكيل في أداء الزكاة، لكن هنا سنتحدّث عن حكم أداء فريضة الزكاة عن الغير دون علمه.
حكم الزكاة عن الغير دون علمه:
الزكاة عبادة مفروضة على المسلم، والعبادات تتطلّب النية وتتعلّق بها، لذلك لم يُجز علماء الفقه أداء المسلم لفريضة الزكاة عن الغير دون علمه، وإن كان الغير من أقربائه، كالزوجة والأخوة وغيرهم، لعدم حضور النية من الشخص صاحب المال.
فقد قال رسول الله _صلّى الله عليه وسلّم_ في الحديث الشريف: “إنّما الأعمال بالنيّات، وإنّما لكلّ امرئٍ ما نوى” رواه بخاري. أي لا بُدّ من وجود النية عند أداء حق الزكاة من المال حتى تسقط الفريضة عن صاحب المال، ولو أخرج صاحب المال مبلغاً من ماله على نية الصدقة تطوّعاً، أو الهبة أو العطية، فلا يصح احتسابه من الزكاة؛ لأنّ المال هنا خرج بنية غير نية الزكاة، والزكاة تتعلّق بالنية عند أدائها، لذلك لا تسقط فريضة الزكاة عن المسلم في هذه الحال.
وبناءً على سبق يجب حضور النية عند أداء فريضة الزكاة، ومن صاحب المال نفسه، وأن يخرج المال بنيَّة الزكاة وليس بنيَّة الصدقة أو غيرها.
ومن المسائل التي ترتبط بحضور النية في الزكاة، أنه في بعض الأحيان يقوم الوكيل على المال بإخراج حق الزكاة من المال، ثمّ يُخبر صاحب المال بذلك، فيُجيزه على ما فعل.
واختلف الفقهاء في سقوط فريضة الزكاة عن صاحب المال في هذه المسألة، فمنهم مَن قال بأنها تسقط الفريضة والزكاة جائزة، ومنهم مَن قال بضرورة اقتران النية بأداء الفريضة، وإن كانت بتوكيل من صاحب المال، وحسب رأي جمهور الفقهاء فمن الأفضل أن تقترن النية بالفعل، من خلال التوكيل المسبق من صاحب المال بإخراج الزكاة وبنيّة الزكاة.