ما هو تعريف الردة؟

اقرأ في هذا المقال


تعريف الردّة:

الردّة في اللغة: تأتي هذه الكلمة على عدة معانٍ منها “الردّة” والمرتد من مادة ردّه يرده، والمصدر منه: رداً، وترداداً وارتداداً، وردة أي هو مرتد. والردّة: هي صرف الشيء بذاته، أو بحالة من أحواله، فقال تعالى:”وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ“يوسف:110.
وأصل معنى هذه المادة، الرّاء والدال: ويعود إلى أصل واحد مطردٌ مُنقاس وهو: رجع الشيء كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس. فمعنى الردّة هو الرجوع، أما المرتد هو الراجع. وقال بعض أهل اللغة: إن الردة لغة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، وإن المرتد عُرف باللغة هنا هو: الرجوع من الإسلام إلى الكفر.
المرتد شرعاً: وهو الشخص الذي يرجع من دين الإسلام إلى الكفر. أما الردة في تعريف الاصطلاحي، لقد اختلفت كلمة أهل الاصطلاح فيه، فهو اختلاف مذهبي يعود إلى موجبات الردّة عند صاحب المذهب لكنها تؤول إلى معنى واحدٍ وهو: الإتيان بما يوجب الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر.

من تعريفات المذاهب للمعنى الردّة ما يلي:

– الحنفية: قال السمرقندي” الردّة هي عبارة عن الرجوع عن الإيمان”.
– المالكية: قال خليل” الردة هي كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه”.
– الشافعية: قال النووي” الردّة هي قطع الإسلام بنية أو قولٍ أو فعل”.

– الحنابلة:
قال ابن قدامة ” إن الردّة هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، سواء كان نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً ينقل عن الإسلام”.

إن هذه التعريفات تتفق في غاية واحدةٍ وهي: كفر من أتى ما يوجب رجوعه وردته عن دين الإسلام وتختلف من حيث الشمول لما يتصور وقوعه من المكلف، من قول أو فعلٍ أو اعتقاد أو شكٍ.
فإن تعريف المالكية: أتى على القول والفعل دون الاعتقاد ودون الشك.
أما الشافعية: فقد اشتمل التعريف على القول والفعل والاعتقاد دون الشك.
أما الحنابلة: فقد اشتمل على القول والاعتقاد والشك دون الفعل.
أما تعريف الحنفية: بقولهم إن الردّة هي الرجوع عن الإيمان.

فهذه التعاريف ينقصها الوضوح والبيان لموجبات الردّة الجامعة من قول أو فعل أو غير ذلك. وهذه التعاريف أيضاً مبنية على الوضوح والبيان لا على الغموض والبيان، حتى وإن كانت هذه التعاريفُ أيضاً بعمومه الذي يتضمنه لفظ الرجوع، ويشمل كل موجبات الردّة، ولكن ينبغي أن يكون هذا التعريف جامعاً وواضحاً. أما التعريف الذي نراه جامعاً ومانعاً وواضحاً هو أن يُقال: بأن الردّة هي الإيتانِ بما يوجب الرجوع عن دين الإسلام من قول أو فعل أو اعتقادٍ أو شك.


شارك المقالة: