حكم تزويج المرأة نفسها:
من المتعارف عليه عند جماهير الفقهاء، على أنَّه لا يصحُ على المرأة أن تُزوج نفسها بدليل قول الله تعالى: “وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى” النور:32. وقول الله تعالى: “وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا” البقرة:221. فالله تعالى بالنكاحِ خاطب الرجال ولم يُخاطب النساء. فالذي يدلُّ على ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلّا بوليّ”. رواه أحمد وأبو داود. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها”.
وهناك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:“أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ مَواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ، ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ” رواه أحمد وأبو داود. وهناك أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: “لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأةُ نفسَها” أخرجه ابن ماجه.
يحدثُ أحياناً في وقتنا الحاضر وفي بعض الدول بأنّ الولي يعلمُ بالخاطب ولا يعترضُ عليه، ولا يُباشر في إجراءات الزواج، فقد أقرّ فقهاء الحنابلة أنَّه إذا زوجت المرأة نفسها بإذنّ وليها، فهذا لا يجوز ذلك؛ وهذا بدليل الحديث الشريف: “لا نِكاح إلّا بوليّ” أمّا القول الثاني وهو تخريج من عند الحنابلة بأنّه يحق لها ذلك بدليل: “أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها” والمقصود فيه أنّها إذا زوجت نفسها بإذن وليّها فإنّ زواجها صحيح.
وإذا كانَ الزوج والزوجة أو القاضي يعتقدون بأنّ الزواج صحيح من غيرِ وليّ، أو أنّهم ينتسبون إلى مذهبٍ يُصحح ذلك مثل مذهب الحنفية، إنّ القضاء الشرعي عند أحد الدول بأنّه يحكم على صحة تزويج المرأة دون وليٍ، أمّا حكم القاضي على صحّة تزويج امرأة نفسها بغير وليّ، فلا يصحُّ نقضهُ، فعند الحنابلة هذا صحيح.
وخلاصة الأمر بأنّ اشتراط اعتقاد كلّ من الزوجين والقاضي بصحة الزواج من غير وليّ هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: “إنّما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار” متفق عليه.
قال ابن قدامة: فصل وحكم الحاكم لا يُزيل الشيء عن صفته، فإذا ظنّ الزوجين ببطلان الزواج بلا وليّ، وعقدا النكاح بلا ولي وصدرَ حكم قضائي بصحة النكاح، فإنّ ذلك الفعل يُعتبر مُحرم، ونكاحهما غير صحيح.