مركز المرأة في المجتمع المسلم من ناحية الإيلاء:
يعرف مركز المرأة في النظام الاجتماعي الإسلامي بمعرفة الحقوق التي لها والواجبات التي عليها، والوظيفة التي اختصت بها أو الآداب التي تلزم بها والواجبات التي عليها، والوظيفة التي اختصت بها أو الآداب التي تلزم بها ، فلا بد من معرفة هذه الأمور الأربعة المكونة لمركز المرأة في المجتمع الإسلامي، وسنذكر هنا حقوق المرأة المسلمة من ناحية ظاهرة الإيلاء.
إن القاعدة في حقوق المرأة إنها كالرجل إلا فيما يختلفان فيه من استعداد وكفاية وقدرة، وهي مناط هذه الحقوق، ويشترط أن لا يُعارض هذه الحقوق ما عليها من واجبات، وعلى هذه القاعدة تتمتع المرأة بالحقوق التالية:
- تتمتع المرأة بحق الحياة؛ لأنها نفسٌ معصومة كالرجل، ولهذا حرم الإسلام وأدَ البنات، وأوجب القصاص في قتلها عمداً كما هو الحكم بالنسبة للرجل.
- إن المرأة هي أهل للتكريم، فقال تعالى في كتابه العزيز:”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ” الإسراء:70.
- لها اكتساب الأموال بالطرق المشروعة؛ لأن لها ذمة صالحة لاكتساب الحقوق المالية وغير المالية، فهي فيه كالرجال ومن أسباب اكتساب الأموال الميراث، وقد أثبتة الشرع الإسلامي لها بعد أن حرمها الجاهليون منه قال تعالى:”لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا“النساء:7. ولها حق التصرف بأموالها كما تشاء دون حاجة إلى إذن أحد ما دامت عاقلة رشيدة.
- لها حق المهر في عقد النكاح فقال تعالى:”وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً “النساء:4. وحق النفقة على الزوجة كما في قوله تعالى:”وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” البقرة:233. وحق النفقة على أولادها باعتبارها أُماً.
- حق الحضانة على أولادها الصغار إذا وقعت الفرقة بينها وبين الزوج.
- وللمرأةِ حقُ التعلم العلوم النافعة لها بالكيفية المناسبة لطبيعتها ويشترط الالتزام التام بالآداب الإسلامية اللازمة لها، وإن أعظم ما ينفعها تعلمها لشريعة الإسلام وما فيها من حلال وحرام، أما العلوم الدنيوية فهي مباحة، فإذا شاءت المرأة أن تتعلم شيئاً فلا بأس ولكن بالشرط الذي قدمناه، ألا وهو الالتزام بالآداب وبالكيفيةِ المناسبة لها والمحافظة على عِفتها، كما ينبغي أن تتعلم فنون والخياطةِ وأصول تربية الأبناء وغير ذلك، فإذا أرادت المزيد من ذلك التعلم فلا بأس، ولكن بشرط أن لا يؤثر على قيامها بواجباتها المطلوبة تجاه زوجها أو بواجبها كأمٍ ، ويشترط أن يكون التعليم بالكيفية المشروعة، فلا يجوز اختلاطها بجنس الرجال بحجة العلم، فكل هذا وأمثالهُ حرام لا يباح ولا يجوز حتى وإن كان بحجة العلم.
- أما الحقوق السياسية، ومنها الانشغال بالأمور العامة والانتخابات، فهذه المسألة فيها شيءٌ من التفصيل، وأما الاهتمام بأمور المسلمين العامة، فهذا من حقِ المرأة بل من واجبها، فالاهتمام بالمسلمين وإشاعة المفاهيم الإسلامية فيمن يحيطُ بالزوجة من زوج وأبناء وأقارب وجيران وغير ذلك، كما أن من حقها أيضاً إبداء الرأي والنصحُ بالكيفيةِ المستطاعة والملائمةِ لطبيعتها مثل تعليمِ النساء أو التأليف، أما الاشتراك في الانتخابات بالكيفية المعروفة في الوقت الحاضر لاختيار رئيس أو عضو أو غير ذلك، فالظاهر أنها غير جائزة للمرأة لعدم وجود السوابق في هذا المجال، فقد جرى انتخاب الخلفاء الراشدين وبايعهم المسلمون ولم ينقل إلينا اشتراك النساء في ذك.