ما هو مصير مال المرتد بعد موته؟

اقرأ في هذا المقال


مصير مال المرتد بعد موته:

يجب على أهل المرتد الذي مات، أن يبدأ أولاً بقضاء دينه، وأرثَى جنايته ونفقات زوجهِ وأقاربهِ وما بقي بعد ذلك ففيه أربعة مذاهب.
المذهب الأول يقول: إن ماله فيءٌ لبيت مال المسلمين؛ لأن الكافر لا يرث ولا يورث، ولأن ماله أصبح بمنزلة مال الحربي، وهذا مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد.
المذهب الثاني: أنه يذهب المال إلى ورثته المسلمين؛ لأن ردّته تعتبر بمنزلة الموت، لأن موته معتبر من وقت ردته، وهو رواية عن أحمد.
المذهب الثالث: يعود المال لورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه، وهو رواية عن أحمد، وبه قال محمد وأبو يوسف صاحباً لأبي حنيفة.
المذهب الرابع: إن ما اكتسبه في حال إسلامه يرثه المسلمون، وما اكتسبه حال ردّته يكون مضيئاً لبيت مال المسلمين.
فالراجح في جميع هذه الآراء هو الرأي الأول.

تصرفات المرتد:

لقد قسم العلماء تصرفات المرتد إلى ثلاثة أقسام وهي:

قسمٌ باطلٌ باتفاق: مثل النكاح والذبيحة.
وقسم نافذٌ باتفاق: كالإيستيلاد؛ لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك والطلاق؛ وذلك لأنه لا يفتقر إلى تمام الولاية.
قسمٌ موقوف باتفاق: مثل المفاوضة لعدم المساواة بين المسلم والكافر، ومختلف فيه كبقية التصرفات، كالبيع والشراء والعتق والهبة والرهن. فكان رأي بعضهم إنها موقوفة، ورأيُ آخرون بأنها باطلة، وبعضهم فصل بين تصرفاته قبل الحجر عليه وبين تصرفاته بعده.

حكم الزوجين المرتدين إذا لحقا بدار الحرب:

إذا لحق المرتد زوجته المرتدة بدار الحرب، فلا يجوز استرقاقِهُما؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بقتل المرتد والمرتدة، واسترقاقهُ يستلزم إقراره على دينه وذلك ممنوع كما هو معروف. وذهب أبو حنيفة إلى جواز استرقاق المرأة واستدل لمذهبه في أمرين:
الأول: أن أبا بكر رضي الله عنه سَبى بني حنيفة واسترق نساءهم.
الثاني: أن ما روي عن علي رضي عنه أن المرتدة تسبى، وهو استدلالٌ غير صحيح؛ لأن الذين سباهم أبو بكر لم يُثبت أنهم كانوا مسلمين حتى يُثبت لهم حكم الردّة، وما روي عن علي ضَعفهُ الإمام أحمد.

حكم أولادُ المرتد:

إن أولاد المرتد الذين حدثوا قبل الردّة محكوم بإسلامِهم، فلا يجوز استرقاقهم صغاراً؛ لأنهم مسلمون، ولا كباراً؛ لأنهم إن بقوا على الإسلام ظاهر، وإلا فهم مرتدون، والمرتد عرف أنه حكمه هو القتل، ولا يجوز إقراره. أما الذين حدثوا بعد الردة، فهم كفاراً، تبعاً لأبائِهم، فهل يجوز استرقاقهم؟
قال بعض العلماء إلى جواز استرقاقهم؛ لأنهم كفار من الدين وكافرين به. وبعضهم قال: إلى عدم جواز الاسترقاق وذلك تبعاً لأبائِهم وهو بعيد، وفصل أبو حنيفة بين المولودين في دار الإسلام، فلا يجوز استرقاقهم، وبين ما ولدوا في دار الحرب فيجوز استرقاقهم.


شارك المقالة: