وجوب الزكاة على المسلمين:
أوجب الله تعالى الزكاة على المسلمين، في الأموال النامية التي تعود عليهم بالمال والدخل، والأغنام من الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ لأنها من الأموال النامية، التي تنمو ويزيد إنتاجها مع الزمن، وقد تم تحديد النصاب الذي يجب أن يبلغه عدد الأغنام عند صاحبه، والمقدار الواجب إخراجه للزكاة من الأغنام، بعد أن يبلغ عددها النصاب المحدد، وهنا سنتعرف على نصاب زكاة الأغنام، ومقدار الزكاة الواجبة فيه.
نصاب زكاة الغنم:
يجب أن تبلغ الغنم عند صاحبها النصاب الذي حدده الشرع، حتى تجب فيها الزكاة، ويُحدد نصاب الغنم بأربعين شاة، ويجب إخراج زكاة الغنم بعد أن تبلغ الأربعين شاة، ولا زكاة فيما هو أقل من ذلك، وعلى المسلم هنا الالتزام بما جاء به الشرع، وإخراج زكاة أغنامه إن بلغ عددها النصاب.
ومن الأدلة على نصاب زكاة الغنم، حديث أنس _رضي الله عنه_، فيما رواه عن أبي بكر عندما بعث له كتاباً، وهو متوجه إلى البحرين: ” ….وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ….” رواه بخاري.
مقدار زكاة الغنم:
- من 40 إلى 120 رأساً من الغنم: يجب إخراج الزكاة بمقدار شاة واحدة.
- من 121 إلى 200 رأساً من الغنم: يجب إخراج الزكاة بمقدار شاتين.
- من 201 إلى 300 رأساً من الغنم: يجب إخراج ثلاث شياه.
- إذا راد عدد الأغنام عن 300 رأساً: يجب إخراج شاة واحدة عن كل مائة شاة.
ويجب إخراج زكاة الغنم، ببلوغها النصاب المحدد، وتوافر الشروط اللازمة لوجوب زكاة بهيمة الأنعام.
كما أنّ الشرع حدد نصاب زكاة الأنعام، والمقدار اللازم إخراجه منها للزكاة، وقد ثبتت هذه المسألة في السنة في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، وأجمع العلماء على نصاب زكاة الغنم ومقاديرها، ولا خلاف يُذكر فيها.
ويجب إخراج الزكاة من الغنم، باختيار الشاة السليمة، والمتوسطة العمر، ولا عيب فيها، كما يجب ألا نخرج التيس، أو الشاة المعيبة والهرمة، والابتعاد عن الشاة الهزيلة أو المخاض، أو الأكولة. ويجب أن تكون الشاة التي تخرج للزكاة، من متوسط المال، فلا تكون من شرار المال ولا من خيار المال.