الوصية:
الوصيةُ عبارة عن ما يملكه الشخص مضافٌ إلى ما بعد الموت، ويكون ذلك عن طريق التبرع، سواء أكان ذلك في الأعيان أم في المنافع، وسُميت الوصية بهذا الإسم؛ لأن المتوفى يصلُ بها ما كان في حياته بعد وفاته.
أركان الوصية:
للوصية أربعة أركان وهي:
الموصي، الموصي له، والموصى به، والصيغة. ولكل واحد من هذه الأركان شروطه الخاصة به، والتي يجب أن تتوفّر في كلّ واحدة منها.
الموصى:
وتصح الوصية فيمن اجتمعت فيه هذه الشروط:
1-العقل: أن يكون الإنسان عاقلاً هذا شرطٌ لا بد منه، وخاصةً في الهِبات والتبرعات، فلا تصح الوصيّة من مجنون أو معتوه، ولا من مغمى عليه، ولا من سكران غير متعدٍ بِسُكره، لفقد هؤلاء العقل الذي هو مناط التكليف، ففقدوا بذلك أهلية التبرع.
2- البلوغ: هو مناط التكليف كما قلنا، وعلى ذلك فلا تجوز الوصيّة من صبي، حتى وإن كان مميزاً، وذلك لأنه ليس أهلاً للتبرع.
3- الإختيار: فلا تصح الوصيّة من مكره؛ لأن الوصيّة تبرع بحق، فلا بد فيه من رضا المُتبرع واختياره.
4– الحرية: لا تصح وصيةً من رقيق كان أم مدبراً، أو مكاتباً، لأن الرقيق ليس بمالك، بل إنه هو وما يملك من المال أو ما شابه ذلك للسيده، والشرع جعل الوصية حيث التوارث، والرقيق لا يورث، فلا يدخل في الأمر بالوصية، وبناءً على ما ذكر من شروط في الموصي، فإنه تصحُ وصيةً:
– الكافر، لأنه أهل للتبرع.
– المحجور عليه بسفه، لصحبة عبارته، واحتياجه للثواب بعد موته.
الموصى له:
وفي الموصى له يجب أن تتوفر فيه عدة شروط ومنها:
- المُعين، أن يكون ممّن يتصور له الملك عند موت الموصي، فلا تصح الوصية لميت، ولا دابة، لأن الميت ليس أهلاً للملك، وكذلك الدابة، هذا إن لم يفصل الوصية للدابة فلو فصلها بأن أوصى بالصرف على علفها صحّت الوصية، وتكون عندئذ لمالكها؛ لأن علفها عليه ويلزم بصر ف الوصية على علف الدابة ورعاية غرض الموصي.
- عدم المعصية، فلا تصحّ لكافر بعبد مسلم ولا غير ذلك، أيضاً كما لا تجوز الوصية لأهل الحرب بسلاح أو مال لوجود المعصية في كل ذلك.
- أن يكون معيناً، فلا تصح الوصية لأحد هذين الرجلين، لأن الموصى له مجهول، والجهالة تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى له ، فلا تفيد الوصية.
- أن يكون موجوداً عند الوصية، فلا تصح لحمل لم يأتي بعد، ولا لمسجد سيبنى، وممّا يلحق الوصية لمعين الوصية لعمارة المسجد بناءً وترميماً، أو لمصالحه وفي معنى المسجد المدرسة، والرباط، والمستشفى؛ لأن في ذلك قربه، ولهذه الأشياء شخصية اعتبارية، فالوصية لها مثل الوقف عليها.