الزنا:
الزنا: وهي كلمةٌ تطلق على تُجار الزنا، ومحترفي الزنا، وهم الذين يقعون في الفاحشة بين الحين والآخر، ويكون جهراً أمام الجميع، ولا يفعلونها خلف الأبواب أو خلف غطاءٍ مستور، ولا يتوبوا عنها ولا يتراجعوا. وتنقسم حدود الزاني إلى نوعين، وهما حدّ الزاني المحصن وغير المحصن، وسنوضح في هذا المقال عن كل واحد منهم.
الزاني المحصن:
المحصن: هوالرجل الذي تزوج زواجاً صحيحاً وجامع زوجته فيه جماعاً صحيحاً، وهما شخصين بالغين عاقلين ومسلمين.
حدّ الزاني المحصن: والمحصن يُقال للمتزوج وحدّه أن يرجموه حتى الموت. ومثله المسلمة المحصنة، يعني المتزوجة وعقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت.
فإذا ثبتت صفة الإحصان بالنسبة للزاني، طُبّق في حقه حدّ الزاني المحصن، وهو: الرجم بالحجارة حتى الموت. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله علية وسلم قولا وفعلا، كما ثبت أن هذا الحكم كان متلواً في القرآن الكريم
ثم نسخت تلاوته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. رواه البخاري.
حدّ الزاني غير المحصن:
إذا زنى شخص وهو غير محصن بالمعنى الذي سبق ذكره أٌقيم عليه الحد، وحد غيرالمحصن مائة جلدة وتغريب عام. أما جلده مائة جلدة، فقد ثبت في قوله تعالى” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ“سورة النور2.
وكذلك ثبت بحديث صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم”خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهنّ سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم” رواه مسلم.
وقد غرب عمر رضي الله عنه إلى الشام، وغرب عثمان رضي الله عنه إلى مصر، وغرب علي رضي الله عنه إلى البصرة، ولم يمكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعاً.
التغريب: هو يكون بحكم القاضي، فلو تغرب بنفسه عاماً كاملاً لم يكفي، ولو كان التغريب إلى ما دون مسافة القصر لم يكف أيضاً.
ويستوي كل من الرجل والمرأة في وجوب التغريب، غير أنه يشترط في تغريب المرأة أن يكون معها محرم،
فلو لم يوجد المحرم لم يجز تغريبها، لأن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.