ما هي أنواع الصلح ومجالاته؟

اقرأ في هذا المقال


أنواع الصلح ومجالاته:

إن من أنواع الصلح ما يلي:

  • صلح بين المسلمين وأهل الحرب: إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من مصالحة أهل البحرين وكانوا مجوساً، كذلك مصالحته لأهل نجران ومصالحته لمشركي العرب في الحديبية: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: “صالح النبي عليه الصلاة المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء”.
  • صلح بين أهل العدل وأهل البغي: قال تعالى: “وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ” الحجرات:9.
  • صُلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما: فقال تعالى: “وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا” النساء:128.
  • الصُلح بين القبائل والطوائف: مرّ رجلٌ من اليهود بملأٍ من الأوس والخزرج فحرض بينهما، فأصلح رسول الله صلّى الله عليه وسلم بينهما ونزلت: “وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ” آل عمران:103.
  • الصلح عن الدين: وهو أن يدّعي إنسان على آخر ديناً، فيقر المدعى عليه بذلك، ويتصالحان عنه، وقد يتصالحان بحط الدين أو بعضه.
  • الصلحُ في الدماء: وقال تعالى في شأن هذا: “فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ” البقرة:178. ويقول الكاساني: إن الآية الكريمة نزلت في الصلح عن دم العمد.

شروط البدل الواجب في إسقاط القصاص بجواز الصلح:

وعند إسقاط القصاص جاز الصلحُ بما اتفقوا عليه، شريطة أن يتوافق في البدل الواجب ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون البدل شيئاً حلالاً: فلا يصحُ بمالٍ حرام؛ كأن يكون المال خمراً أو مخدرات، وكذلك من صالح زانياً على مال معين، بحيث لا يرتفع أمره إلى القضاء، فقد صالحه على حدّ من حدود الله تعالى، فهذا الصلح وأمثاله باطلٌ ولا يجوز.
الشرط الثاني: أن يكون البدل معلوماً علماً نافياً للجهالة: فإن كان البدل مجهولاً جهالةً، فسد الصلح؛ لأن تسليمه واجبٌ والجهل به يمنعهُ، كأن يُصالحهُ على أن يُعطيه ربحهُ من تجارة لمدة عام مثلاً، فهذا الربح غير معروفٌ قيمته، وربما خسر في تجارته، وعليه يُفسد الصلح.
الشرط الثالث: ألا يكون يكون فيه إسقاط ما لا يحل إسقاطه: فلا يجوز الصلح على غير مال، أي العفو مجاناً، إذا كان المقتول لا وارث له، والسلطان هو وليه، إذ هو ولي من لا وليّ له، فإن أحب القصاص فله ذلك، وإن أحب العفو على مال فله ذلك. أما إذا عفى على غير مال فإنه لا يملكه؛ لأن ذلك للمسلمين، ولا حظ لهم في العفو على غير مال.


شارك المقالة: