ما هي الأهلية ؟

اقرأ في هذا المقال


الأنسان الطبيعي هو الذي يسمح القانون لهُ بأن يتمتّع بحقوقه و يتحمل الإلتزامات، حيث كان الفرد في العصور القديمة لا يُعترف له بالشخصية القانونيّة، بل كان يُنظر إليه على أنّه مجرد عبدٍ من العبيد، لكن تغيرت هذه النظرة إليه في الوقت الحالي، حيث تبدأ شخصية الإنسان منذ ولادته حيًا وتنتهي بالموت، وترتبط أهلية الإنسان بشخصيته القانونية، حيث كل شخص أهل من الناحية القانونية ويتمتع بالحقوق ويتحمل الالتزامات دام أنّه لا يوجد أي عارض من عوارض الأهلية في القانون، لذلك سيتم بيان مفهوم الأهلية، وعوارض الأهلية في القانون.

مفهوم الأهلية:

إنّ الشخص دام أنهُ شخصٌ متمعٌ بأهلية لاكتساب الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لا تسلتزم قبولها له كالوصية والهبة، فإن الإنسان من الممكن له أن يتمتع بمثل هذه الحقوق من الغير، سواء كان أهلًا لقبولها أم لا، أمّا إذا لم يكن أهلًا لقبولها فإنّه تتعلق قبولها على وليّه، ومثال على ذلك عقد الهبة، فإنّ وليّ الصغير غير المميز هو الذي يتولى إبرام مثل هذه العقود.
الأهلية: “هي صفات يحددها الشارع في الشخص تجعل منه صالحًا لأنّ تثبت له الحقوق، أو تثبت عليه الالتزامات، وتصح منه التصرفات”، و إنّ أهلية الإنسان تنقسم إلى نوعان: أهلية الوجوب وأهلية الآداء، حيث تتطابق أهلية الوجوب مع شخصية الإنسان، وتعني أهلية الوجوب: “مدى قابلية الإنسان لأن يكون صاحب حق أو أن يكون عليه التزام”، حيث تبدأ أهلية الوجوب للإنسان منذ ولادته حيًا إلى حين موته.أمّا بما يقع على عاتقه من التزامات، فإنّ مسؤولية كل شخص تقوم إذا قام بالإضرار بغيره، وإذا أبرم عقدًا وجب عليه تنفيذه، فيجب أن يتحمل الشخص جميع الالتزامات الناشئة عن مصادر الالتزامات والتي نص عليها القانون، فإذا كان الشخص أهلًا بأن يتحمل الالتزامات فيكون مسؤولًا عنها، أمّا إذا لم يكن أهلًا لذلك كوجود فيه عارض من عوارض الأهلية في القانون، يمكن لهذه الالتزامات أن تنشأ من خلال نائبه القانوني.

موانع الأهلية:

قد يبلغ الإنسان السنّ القانونية -سنّ الرشد- ويكون كامل الإدراك والتمييز غير أنَّه قد تلحق به موانع تحول بينهُ وبين مباشرته للتصرّفات القانونية، وهي عبارة عن عدد معيّن من الحالات في حالة حصولها للشّخص، فإِنَّها سوف تحول بينه وبين أهليّته فلا يعود بإمكانه التمتّع بالأهلية الكاملة الممنوحة له بموجب القانون، وهذه الموانع هي:

  • موانع من حيث ماديتها: هي عبارة واقعة ماديّة قد تحصل للإنسان تحول بينه وبين مباشرته لحقوقه التي يحقّ له مباشرتها مثل الغيبة أو الفقدان.
  • موانع من حيث قانونيتها: هي موانع تمنع الشّخص من مباشرة حقوقه بموجب حكم صادر من القضاء كحالة المسجون والسبب إِنَّ الحكم بعقوبة جنائية يمنع المحكوم عليه خلال تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة من إجراء أيّ نوع من أنواع التصرفات القانونية، باستثناء التصرفات المتعلقة بالحقوق الملازمة لشخصه كالطلاق مثلًا.
  • موانع من حيث ذاتيتها: هي حالات العجز الشّديد التي تحدث للإنسان نتيجة الإصابة بعاهتين فأكثر، مثل: الصمم والبكم والعمى.

أحكام متعلقة بالأهلية:

لا يمكن التوافق على ما يخالف، الأحكام الخاصة بالأهلية من قبيل النظام العام؛ والسبب في ذلك أنّها تؤثّر وبشكل كبير في حياة الشخص الاجتماعية، وعليه فقد قرّرت العديد من التشريعات القانونية عدم جواز التنازل عنها أو الاتفاق على تغيير أحكامها، فإذا ما أتفق شخص على التنازل عنها لمصلحة شخص آخر، فإنّ مثل هذا الاتفاق يعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، أو إذا ما تم الاتفاق بين اثنين على إعطاء شخص ما أهلية لا تتوفّر شروطها فيه، أو على حرمانه منها، أو التوسّع فيها أو التضيّق منها، كل ذلك لو تم فإنّ أيّ تصرف من هذا القبيل يعد باطلًا، ولا يُعتَدّ به في القانون، ولا تترتّب عليه أيّة التزامات قانونية أو حقوق في مواجهة الآخرين.

النيابة القانونية أو الشرعية:

أمرت التشريعات الأسلامية و القانونيّة على أنَّ فاقد الأهليّة أو ناقصها لأيّ سبب من الأسباب لزم عليه أَن يكون هنالك من ينوب عنه قانونًا لمباشَرة التصرفات القانونية بالنيابة عنه، وهو ما أطلِقَ عليه بـِ الوليّ أو الوصي، مثل العوارض: العته أو الجنون أو السفه و البعض ذهب إلى تعريف الولاية بأنّها صلاحية الشخص في القيام بالتصرفات القانونية فيما يتعلق بأموال الغير، على خلاف الأهلية التي هي قدرة على التصرف بأمواله فإذا ما انعدمت الأهلية في شخصٍ ما، فإنّ الوليّ يتولّى عنه إتمام الإجراءات القانونية والمالية، وهو ما نصّت عليه المادة 123من القانون المَدنيّ الأردني، حيث جاء فيها “وليّ الصغير هو أبوه ثمّ وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة”، أمّا الوصي فهو غير الأب والجدّ ممن يملكون صلاحية التصرف بالنيابة عن الصغير، ولكنها تكون وصاية مقيدة بقيود تضعها المحكمة التي قامت بتعيينه، وعليه فإنّ الولاية إمّا أن تكون أصليّة، مثل ولاية الأب أو الجد، أو غير أصلية كولاية الوصي الذي يختاره الأب أو قد يتولّى قاضي المحكمة المختصة تعيينه.

المصدر: أصول الفقه للناشئة/د. إبراهيم عبد الله سلقينيعلم أصول الفقه الميسر/عبد الله بن محمد بن يحيىأصول الفقه عند المحدثين/طاع الله، محمدالوجيز في أصول الفقه/د.عبد الكريم زيدان


شارك المقالة: