العقوبات المالية:
العقوبات المالية: هي التي تُصيب المجرم في ثروته، ومثال عليها الغرامة والمصادرة.
الغرامة في القانون:
لقد عرفت المادة من قانون العقوبات الغرامة بقولها: العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المعتمد في الحكم. والذي يؤخذ من ذلك أن العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغٍ من المال لخزينة الدولة.
الغرامة عقوبة أصلية وقد تكون تكميلية: وغالباً ما تكون الغرامة من العقوبات الأصلية، فستكون هي الجزاء الأصيل المقرر للجريمة. ولكنها قد تكون تكميلية في بعض الأمور. ويُقررها الشارع كعقوبة أصلية في الجنح والمخالفات، وقد يُترك للقاضي حرية الاختيار بينها وبين الحبس، أو حرية الجمع بينهما، أو الحكم بأحدهما فقط، وقد يلزمه الجمع بينهما معاً، وفي أحوالٍ كثيرة تُقرر بمفردها، وقد تكون الغرامة عقوبة أصلية في الجنايات، ولكن هذا يكون نادر، ومثاله في حالة الشروع في جنايات عقوبة السجن.
ومن الحالات التي تكون فيها الغرامات، هي عقوبةٌ تكميلية: الغرامة في جريمة الرشوة “من المادة 108 من قانون العقوبات”، وفي جريمة اختلاس الأموال الأميرية “من المادة 122 إلى 118” أيضاً من قانون العقوبات؛ وذلك فضلاً عن العقوبات الأصيلة. وتأخذ الغرامة في هذه الحالات صورة الغرامة النسبيةُ.
مقدار العقوبة المالية:
حدد المشرع حدّها الأدنى خمسة قروش، ولكن لم يُبين لها حدٌ أقصى بصفته عامة إلا في المخالفات، وإن كان قد بين الحد الأقصى بصفته خاصةٌ في كل حالة على حدّها. وفي بعض الأحوال ينص الشارع على الحدّ الأدنى للغرامة يزيد على الخمسة قروش. وقد يكون مقدار الغرامة التي حددها القانون معلوماً مقدماً في نطاق الحدين على الأقل.
ولكن في بعض الحالات تكون الغرامة نسبيةٌ، فلا يعلم مقدارها مقدماً وغالباً ما تكون الغرامة النسبية عقوبة تكميلية، ومن النادر أن تكون هذه العقوبة أصلية. ومثلها في الحالة الأخيرة: ” النصُ على دفع غرامة لا تتجاوز ستة أمثال المسكوكات المتعامل بها، لمن أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة، واستعمالها بعد أن تحققت عيوبها من مادة قانون العقوبات”، ومع ذلك فالبعض لا يسميها غرامة حتى في هذه الحالة.
التنفيذ بالإكراه البدني:
إذا امتنع المحكوم عن سداد الغرامة المحكومة بها، سواء كان بسبب الإعسار أو الرغبة في الإفلات من تنفيذ الحكم بأن يلجأ مثلاً إلى إخفاء أمواله، فإن المشرع نص على مبدأ التنفيذ بالإكراه البدني في المادة “507” إجراءات جنائية، وبين أحكامه في المواد”511″ وما بعدها من هذا القانون.
ويكون الإكراه بالحبس البسيط على أساس يوم واحد لكل عشرة قروش أو أقل، بشرط ألا يزيد حبس المخالفات عن سبعة أيامٍ للغرامة، ولا عن سبعة أيام لما هو مستحقٌ للحكومة خلاف ذلك، أما الجنح للجنايات، فإن المدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أخرى لما أعدها من مستحقات للحكومة.