ما هي حالات ضمان الوديعة؟

اقرأ في هذا المقال


إنّ عقد الإيداع هو عقد أمانة في الأصل، ولا يضمن الوديع الوديعة، إلّا إذا صدر منه تعدٍ أو تقصير في إجراءات حفظه للوديعة، لكن قد يُصبح عقد الإيداع عقد ضمان، في بعض الحالات التي سنذكرها في هذا المقال إن شاء الله تعالى.

حالات ضمان الوديعة:

  • تضييع الوديعة: ويكون ذلك بعدم حفظها، أو التصرف بها تصرّفاً يؤدي إلى ضياعها، وإذا تم مخالفة شرط من الشروط المتدفق عليها مع المودع في العقد، فالوديع هنا ضامن؛ لأنه كان من الممكن أهن يوقف أي عملٍ أو تصرف يؤدي إلى ضياع الوديعة، وكذلك إنْ نسي الوديع مكان وديعته، بعد أن قام بدفنها خوفاً عليها فإنّه يضمن.
  • استعمال الوديعة: يضمن الوديع الوديعة إذا استعملها سواء بإذن المودع أو دون إذنه، لأنّ مقتضى عقد الوديعة حفظها لمصلحة المودع، وتحقيق منفعة الحفظ له، وليس استعمالها والانتفاع بها، وقال البعض بأنه لو استعمل المودع الوديعة وتاجر بها، ثمّ أعادها لأصلها، عليه أجر المثل وإعادة الربح الذي حققه للمودع؛ لأنّ ذلك نتيجة ماله وهو ملكٌ له.
  • خلط الوديعة بغيرها: اتّفق الفقهاء على أن قيام الوديع بخلط الوديعة بغيرها من الأموال، وكان من الممكن تمييزها عنه وتفريقها، فلا ضمان على الوديع إلّا إذا تسبب الخلط في نقص مقدار مال الوديعة، فعلى الوديع تعويض ما تمّ نقصانه من الوديعة.

أما خلط أموال الوديعة بأموال أخرى لا يمكن فصلها عنها، فإنّ كان هذا الفعل بموافقة المودع وعلمه، فلا ضمان على الوديع. أما بخلط الوديعة دون موافقة المودع، فيترتب على الوديع الضمان في هذه الحالة. وقد يكون الخلط بمال أقل جودة، أو بغير جنس الوديعة، أو بمماثل لها، وكل هذه الحالات تعتبر إتلاف للمال المودع ويترتب عليها الضمان.

  • جحود الوديعة: إذا جحد الوديع الوديعة على المودع وأنكرها عند مطالبته بها، وكانت الوديعة في حوزته ولم يقم بتسليمها، وجاء المودع ببيّنة، فلم يُؤخذ بقول الوديع إن أنكرها أو ادّعى ردّها، وعليه الضمان في هذه الحالة، ويأخذ الإنكار محل الغصب الذي يُوجب الضمان.

وإذا جاء الوديع ببيّنة تُثبت هلاك الوديعة أو ردّها، فلم يُؤخذ بقوله أيضاً؛ لأنّ الإنكار كان دليل على نفي صفة الأمانة، وبالتالي يرتفع العقد.

  • ردّ الوديعة دون إذن المودع: فإن قام الوديع بإعادة الوديعة لصاحبها دون علمه، وأدّى هذا للتلف أو الضياع، يضمن الوديع الوديعة، وإن كان الردّ بطلب من المودع، وادّعى الوديع هلاك الوديعة، يُؤخذ بقول الوديع مع حلف اليمين، وإن ادّعى الردّ فلا يُؤخذ بقوله إلا إذا جاء ببيّنة تُثبت صحته، فهو أمين والأمين لا يمكن تخوينه.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: