ما هي شروط إقامة الحد؟

اقرأ في هذا المقال


شروط إقامة الحد:

لا بد لإقامة الحدّ على المحصن وغيره، توافر عدة شروط ألا وهي ما يلي:

  • التكليف: وهو أن يكون الزاني مكلفاً بالغاً، فلا يحدّ غير المكلف من صبي وفاقدٍ للعقل، أما السكران، فإذا كان متعمداً في سُكره فيجُرى عليه حكم التكليف، ويطبق في حقه الحدّ إذا توافرت فيه الشروط الأخرى، وأما إذا كان سكران من غير عمد، كأن يشرب نوعاً ما من عصير معين ويظنه أنه عادي ولكن في الحقية هو مسكر، فهذا يُعد غير مكلف.
  • عدم الإكراه، فلو أُكره أو أُكرهت على الزنى، كأن هُدد أو هُددت بالقتل، فقام بهذا الأمر؛ فلم يقم عليه حدّ وذلك لما جاء في الحديث “رُفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه”رواه ابن ماجه.
  • خلو الزنى عن شبهة مسوغٍ شرعي، فلا يقام الحدّ على الزنى الذي وقع في ظروف الشبهة. ومن الأمثلة على ذلك: أن يجد على فراشه امرأة فيظنها زوجته، فيطأها ثم يتبين أنها أجنبية، أو أن يعقد نكاحه على فتاة بلا شهود ثم يجامعها؛ إذ يوجد من العلماء من لم يشترط الشهود في النكاح، وهذا مثلاً للشبهة التي تستلزم إثماً، ولكنها لا تستوجب حداً. أما الإثم فلا يتبعه القول الشاذ الذي لا مستند له، بل الدليل قائم على اشتراط الشهود في العقد، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”رواه ابن حنبل.
  • ثبوت الزنى إما بإقراره أو بقيام البينة عليه. أما الإقرار هو الزاني بفعلته، وذلك بعبارة واضحة جازمة لا تقبل احتمالاً، ويكفي عند ذلك إقرار واحد، ولا يشترط تكرار الإقرار، فإن رجع عن الإقرار سقط عنه الحد، وبطل إقراره. والدليل على ذلك “أن النبي صلى الله عليه وسلم” رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما ” أخرجه مسلم.
    ودليل صحة الرجوع عن الإقرار وسقوط الحدّ بالرجوع عنه صلى الله عليه وسلم عرّض لماعز بالرجوع عن الإقرار. فلو لم يسقط الحّد بالرجوع عن الإقرار لما كان لهذا القول أيّ معنى.

البيّنة:

البيّنة: وهي شهادة أربعة رجال عادلين على الزنى، بتعبير صريح وغير قابل للاحتمال مع تعيين المكان الذي جرى فيه، واتفاقهم جميعاً عليه، فلو لم يذكروا المكان أو اختلفوا في تعيينه فلا تثبت البيّنة، ويقام الحدّ على هؤلاء الشهود، حدّ القذف. والدليل على اشتراط أربعة شهود هو قول تعالى” وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلً “سورة النساء.

المصدر: الحدود في الإسلام، للدكتور جمعة علي الخولي.كتاب الحدود، للمؤلف نايف الجهني.كتاب الفقه المنهجي للإمام الشافعي، باب الحدود، للدكتور مصطفى الخِن، والدكتور مصطفى البُغا.كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، للمؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد.كتاب الحدود في الإسلام من فقه الجريمة والعقوبة، للدكتور حسن عيسى عبد الظاهر.


شارك المقالة: