قال الله تعالى:”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” المائدة:38.
شروط إقامة الحدّ على السارق:
ليس كل سارق تقطع يده، بل لا بد لإقامة حدّ القطع من استيفاء ثمانية شروط وهي كما يلي:
- البلوغ، فلا تُقطع يد الصبي الذي لم يبلغ، لأنه رُفع التكليف عنه، وذلك لحديث “رُفع القلم عن ثلاثة، ومنها الصبي حتى يحتلم”رواه ابن ماجه.
- العقل، فلا تقطع يد المجنون، لأنه رفع عنه التكليف، أما السكران الذي زال عقله بسبب السكر، فإنه يقام عليه الحد إن كان متعدياً في سكره، وإلا فلا.
- أن يكون مكرهاً، لأن المكره قد رفع عنه القلم.
- أن يبلغ المال الذي سرقه نصاباً، والنصاب ما يساوي ربع دينار فصاعداً، والدينار الواحد يساوي مثقالاً، أو يساوي ثلاثة دراهم، لأن صرف الدينار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان اثني عشر درهماً، فربع الدينار يساوي ثلاثةُ دراهم.
- أن يؤخذ المال المسروق من حرز مثله، وحرزُ المثل هو المكان الذي يُحفظ فيه أو في مثله عادةً المال المسروق، فالنقود عادةً تُحفظ في الصناديق وما على شاكلتها، والثياب تحفظ في الخزائن أو ما شابه ذلك، ويرجع ذلك كله إلى العُرف وأهله.
- أن يكون للسارق ملك أو شبهة ملك، فإن كان شريكاً فيه لم يقطع، لأن له ملكاً ولو سرق الولد من أبيه، أو سرق العبد من مال سيده، أو أحد الناس من مال الدولة وهو فقير أو في وقت مجاعة، فلا قطع في ذلك، لقيام الشبهة ملكية ما في المال المسروق.
دليل ذلك حديث عائشة: “ادرؤوا الحدود ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة “رواه الترمذي. - أن يكون السارق عالماً بالتحريم، فلو تناول رجلٌ من متجر جاره بضاعةً أو طعاماً، وهو لا يعلم أن ما أقدم عليه محرم، لجهله بأصول الإسلام أو لقرب عهده بالدخول بالإسلام، فلا يعاقب بقطع اليد، ولكن يعاقب بالتعزير مع الضمان.
- أن يكون المال المسروق طاهراً، فلو سرق خمراً أو خنزيراً أو كلباً أو جلد ميتة بلا دبغ فلا قطع. وكذلك يجب أن يكون مباح الاستعمال، فلو طنبوراً او عوداً أو مزماراً أو صنماً أو صليباً لا يقطع، لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه، فصار شبهة كإراقة الخمر.