ما هي شروط الزواج

اقرأ في هذا المقال


شروط الزواج:

إنّ الشرَط في اللغة بفتح الراء العلامة، ويُجمع على أشراط، ومنه أشراط الساعة أي إماراتها، وتسكن راؤه ويجمع على شروط.

والشرط في الاصطلاح الفقهي: هو ما توقّف وجود غيره على وجودهِ وكان خارجاً عن ماهيته، فهو مثل الركن، لا وجودٌ للشيء بدونهما، إلا أنه خارجٌ عن ماهية الشيء، بخلاف الركن، فهو داخل في ماهيته. وهذا في مذهب الحنفية.

 شروط عقد النكاح:

1- رضا الزوجين: فلا يصح إجبار الرجل على نكاح إمرأةٍ لا يريدها ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد.
قال الله تعالى: “أَيٌّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلٌّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرهاً” النساء: 19.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت”. رواه البخاري ومسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء أكانت بكراً أم ثيباً إلا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا و أما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها تستحي من التصريح بالرضا.
وإذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه أحد و لو كان أباها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
“والبكر يستأذنها أبوها” رواه مسلم. ولا إثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال؛ لأنها هي التي امتنعت ولكن عليه أن يحافظ عليها و يصونها و إذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا و قال وليها: تزوجي الآخر، زوجت بمن تريد هي إذا كان كفئاً لها أمّا إذا كان غير كفُء فلوليها أن يمنعها من زواجها به و لا أثم عليه في هذه الحال.

2- تعييّن الزوجين: كقول الوليّ زوجّتك ابنتي فلانة أوهذه أو الطويلة أو ما شابه ذلك، ممّا تتميز به إذا كان هناك غيرها.

3- الولي: فلا يصحّ النكاح بدون ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بوليّ“رواه أبو داود والترمذي.
فلو زوجّت المرأة نفسها فنكاحها باطل، سواء باشرت العقد بنفسها أم وُكَّلت فيه.
والولي: هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب، والجد من قبل الأب، والابن و ابن الابن و إن نزل والأخ الشقيق والأخُ من الأب والعمّ الشقيق، والعم من الأبّ و أبنائهم الأقرب فالأقرب.
ولا ولاية للأخوة من الأم ولا لأبنائهم ولا أب الأم والأخوال لأنهم غير عصبة، و إذا كان لا بد في النكاح من الولي فإنه يجب على الولي اختيار الأكفّاء فالأمثل إذا تعدد الخُطَّاب فان خطبها واحد فقط وهو كفُء ورضيت فإنه يجب عليه أن يزوجّها به وهنا نقف قليلاً لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التي يتحملّها الوليّ بالنسبة إلى من ولّاه الله عليها فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها ولا يحلّ له احتكارها لأغراضه الشخصية أو تزويجها بغير كفئها من أجل طمع فيما يدفع إليه، فان هذا من الخيانة وقد قال الله تعالى:“يأيها الذين امنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون”،الأنفال: 27. وقال تعالى:“إن الله لا يحب كل خوان كفور”الحج: 38.

4- الشهادة: أي حضور شاهدين حين العقد وأن يكونا عدلين مقبولين يرضاهما الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بولي” رواه أبو داود والترمذي.

ويشترط أن لا يكون الشاهدين من أصول الزوج ولا فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها ولا من أصول الوليّ ولا من فروعه، فالتنبيه الراجح من أقوال العلماء هو أنه لا بأس أن يكون الشاهدين من الأصول أو الفروع سواء للزوج أو الزوجة أو الوليّ، والأولى الحيطة على كل حال.
والكفاءة معتبرة في النكاح وهي المماثلة بين الزوجين والمساواة،، والمالكية يرون ذلك في الدين والحال، أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار، أما جمهور أهل العلم فيرونها في الدين والنسب والحرية والحرفة “أي الصناعة”، والحنابلة والحنفية والكفاءة زادوا اليسار أي المال. وعلى هذا فالكفاءة في الدين ممّا اتفقوا عليه فلا تحلّ المرأة المسلمة للرجل الكافر.
كما أنّ الأدلةُ على اعتبار الكَفاءة كثيرة ومنها قوله تعالى:”وَلا تَنكِحُوا المُشرِكَاتِ حَتَّى يُؤمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَيرٌ مِن مُشرِكَةٍ, وَلَو أَعجَبَتكُم وَلا تُنكِحُوا المُشرِكِينَ حَتَّى يُؤمِنُوا وَلَعَبدٌ مُؤمِنٌ خَيرٌ مِن مُشرِكٍ, وَلَو أَعجَبَكُم” سورة البقرة 221.

والكفاءة ليست من شروط صحة النكاح، فإن النكاح صحيح ولو لم يكن هناك تكافؤ بين الرجل والمرأة، والمسألة تتوقّف على رضا المرأة والأولياء في الحسب والنسب والمال وغيره.

الآثار المترتبة على النكاح:

  • وجوب المهر.
  • النفقة.
  • الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهلهما.
  • المحرمية.
  • الإرث.

ماهي شروط انعقاد الزواج:

إنّ شروط انعقاد الزواج هي الشروط التي إذا نقصت العقد أو نقصَ واحداً منها فقد أُعتبر باطلاً لا وجود له في نظر الشارع أصلاً، وهذه الشروط موزعة على مقومات العقد، مدرسياً لتسهيل الدراسة، فبعضها متعلّق بالعاقدين، وبعضها بمحل العقد، وبعضها بركنه، وبيان ذلك في الآتي:

شروط الانعقاد المتعلقة بالعاقدين:

ويشترط في العاقدين من أجل انعقاد العقد بهما شرطان، وهما:

الأهلية: والمراد بالأهلية هنا أهلية الأداء، والمقصود به أصلها دون كمالها، فلو كان العاقدان أو أحدهما مميزاً انعقد النكاح، لأن للميّز أهلية أداء ناقصة، فلو كان مجنوناً أو صغيراً غير مميز، لم ينعقد العقد به، لأنه عديم الأهلية، وكذلك السكران والنائم، فإنهما كالمجنون، لانعدام أهليتهما، وأما كمال الأهلية، فهو شرط نفاذ كما سوف نرى، وليس شرط انعقاد. 

سماع كل من العاقدين كلام الآخر وفهم معناه: فلو كان أحد العاقدين نائماً عند الإيجاب، ثم استيقظ بعده فقبل، لم ينعقد، لأنه لم يسمع الإيجاب، وكذلك إذا كان بعيداً فلم يسمع كلامه، ومثله الأطرش الذي لم يسمع الإيجاب، فإنه لا عبرة بقبوله. 

يجب فهم كل من العاقدين كلام الآخر الذي يسمعه منه، فإنه شرط انعقاد، فلو سمع أحد العاقدين كلام الآخر ولكنه لم يفهمه لأن لغته غير لغة الآخر، أو لأن لهجته مغايرة للهجة الطرف الآخر، فقبل، لم ينعقد العقد بقبوله، إلا أن الفهم المشترط هنا هو الفهم العام دون الفهم الدقيق، وذلك بأن يعلم بأنه يريد الزواج، فإذا علم القابل ذلك من الموجب انعقد العقد بقبوله، وإن لم يفهم دقائق معنى الإيجاب، وتساهل بعض الحنفية أكثر من ذلك، ونصّوا على انعقاده وإن لم يفهم أحد العاقدين كلام الآخر، إذا جرى الإيجاب والقبول باللفظ الصريح، وذكر الحصكفي صاحب الدر المختار ذلك، فقال:”ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجدّ والهزل”.


شارك المقالة: