العقد:
العقد: هو اتفاق ما بين طرفين يلتزم كل منهما للآخر بواجبات معينة ولكل من الطرفين حقوق محدده لدى الطرف الآخر ولكل عقد آثار تترتب عليه. كعقد البيع فيترتب على حصوله استمتاع المشتري بالسلعة، وانتفاع البائع بالثمن.
قال تعالى:“يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود” الأنعام:1.
الشرط:
الشرط: أما الشرط في إصطلاح العقود ولغة التشريع هو (الشيءُ) الذي لا بد من وجوده لصحة العقد. فإذا انتفى بطل العقد. مثال: أن التراضي مثلاً بين الزوجين شرط لصحة العقد، والوضوء شرط لصحة الصلاة. تشتمل شروط عقد النكاح على أسس مهمه وهي:
شروط عقد النكاح:
نستطيع أن نوضّح شروط عقد النكاح فيما يأتي: التراضي، الولي للمرأة فقط، والشهادة، والمهر والعفة، والكفاءة، والصيغة الدالة على النكاح وهذه شروط سبعة وسنتعرف عليها في هذا المقال.
- التراضي: عقد الزواج اختياري ولا يجوز الإكراه فيه لأي وجهٍ من الوجوه. وذلك لأنه يتعلّق بحياة كل من الزوج والزوجة ومستقبلهما، وأولادهما، ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً.
أما بالنسبة للرجل فهذا ممّا لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:”الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها”. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة:”لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن”. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: “أن تسكت” رواه الجماعة. - الوليّ: فولاية المرأة لنفسها في عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنا باسم النكاح،
ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة وليّ المرأة: أبوها، أو أخوها أو الأقرب منها فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس إليها فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا، والأصل في اشتراط الوليّ قول النبي صلى الله عليه وسلم:“لا نكاح إلا بولي” وقوله: “أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له” رواه الخمسة إلا النسائي. - الشاهدان: ولا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وهذا القول هو الموجب لحفظ الحقوق عند كل من الرجل والمرأة، وضبط العقود، ومن ألزم العقود بالضبط في عقد النكاح ووقوعه بغير شهود؛ فذلك مدعاة للفساد والتلاعب أو النسيان وضياع الحقوق ولذلك أصبح وكأنه معلوم من الدين بالضرورة ولا نرى أن يخالف في هذا أحدٌ من أهل العلم.
- المهر”الصداق”: اشتراط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر يقدمه الرجل للمرأة. والحكمة العظيمة منه؛ فهو هدية للمرأة وتطييب لخاطرها، ولذلك فهو مُلك لها ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو شيء منه لزوجها إن شاءت كما قال تعالى:”وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً” النساء:4. فهذه الآية قد جمعت أحكام الصداق، فهو نحلة أي هدية وعطية كما نقول: نَحلتُ فلاناً كذا وكذا أي وهبته وتنازلت له.
وهي نحلة واجبة للأمر الصريح بذلك في هذه الآية وقد جاء في السنة ما يقصد ذلك، وهو مُلكٌ للمرأة
فيجوز لها أن تتنازل لزوجها عن شيء منه، ويحلُّ لزوجها أكل ذلك دون حرج ما دام بسماح زوجته وإذنها. والنظر إلى المهر على هذا الأساس أكرم من النظر إليه على أنه ثمن لبضع المرأة.
فالزواج ليس بيعاً وشراءً، ولكنه رباطٌ مقدّس لاستمرار الحياة وتبادل المنافع، والتراحم، والتآلف والحب.
والبيع والشراء محله المشادة والغش والمناورة ولا يجوز أن يكون عقد الزواج كذلك، فلذلك كان النظر إلى المهر على أنه نِحلةً وهدية وهو الواجب لأن الهدية والعطية تكون بين الأحباب بعكس البيع والشراء. - الإحصان: اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة، والعفيفة الكتابية كما قال تعالى:“الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين”. والنكاح هنا بمعنى الزواج بدليل قوله تعالى:”اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب
حلّ لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم”. وهذا نص في أنه لا يجوز إلا المُحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، والمحصنة تعني العفيفة سميّت بالمحصنة كأن بينها وبين الفاحشة حصناً يمنعها عنها.
وهذا يعني أن المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها لا يجوز لمسلم الزواج بها حتى على أمل أن تهتدي أو تتحصّن بالزواج وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المشهور بالفاحشة لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجاً أو تسعى للزواج به. - الكفاءة: فالكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها. فمن الأمور التي جعلها الشارع شرطاً بالكفاءة هي اتفاق الدين بين الرجل والمرأة وذلك أن الدين: هو المعيار الأساسي الذي يقدم به البشر في ميزان الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النظر الأول في الكفاءة إليه وكان الشِرك مانعاً إذا وجد في أحد الزوجين كما قال تعالى:
“ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه”.
فالعبد لا يتزوج إلا أمة مثله، وكذلك الحرّ لا يتزوج إلا حرة. ولكن الله استثنى من هذا أيضاً زواج الأمة المسلمة وهذا شرط بالحُر المسلم إذا خشي العَنت على نفسه ولم يستطع الزواج بمسلمةٍ حرة.
وأما الأمور التي أهدرها الشارع في الكفاءة فهي المال واللون والجنس والقبيلة والمنزلة الاجتماعية
فكل هذه الاعتبارات مهدرة، ولا تخدش عقد الزواج. - الصيغة: لقد اشترط بعض العلماء وجود صيغةٌ دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح ومعنى الإيجاب:
طلب الزوج من المرأة أو وكيلها الزواج منها. والقبول: هو رضا الزوجة بصفة تدل على ذلك أو العكس، كأن تقول المرأة أو وكيلها رضينا بك زوجاً، فيقول الرجل: وأنا قبلت. وشرط بعض العلماء، أن العربية شرطٌ في الصيغة وأن الزواج لا يعقد إلا باللغة العربية. وشبهتهم في هذا أنه عبادة فاشترط ما ليس في كتاب الله.
فالزواج معاملة فيجوز عقده بالعربية وغيرها. وكذلك هو عقد اختياري فيجوز بكل ما تتم به العقود
وما يدل على الرضا بالزواج وكل لفظ يدل على الزواج الشرعي ويحصل به إيجاب وقبول بين طرفي
العقد، فإنه يُعتبر صيغة صحيحة لأنه يعقد العقد بها.