ما هي عقوبة الزاني المحصن؟

اقرأ في هذا المقال


الزاني المحصن:

الزاني المحصن: هو المتزوّج، وعقوبته هي الرجم حتى الموت، وكذلك الزانية المحصنة: وهي المتزوجة، وعقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت.

عقوبة الزاني المحصن:

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الزاني المحصن لا يجمع بين الجلد والرجم، بل حده الرجم لا غير. وحديث عبادة يقول: “خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة جلدة والرجم منسوخ، فهذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزنا ثم رجمَ عليه الصلاة والسلام ماعزاً والغامدية ولم يجلد أي واحداً منهما، وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك.
وهنا يبين الرأي المختار، مشيراً إلى خلاصة الخلاف ومجامع الأدلة بين الطرفين، ونأتي على ذكر الخلاف وأدلته ما يأتي:

اختلاف العلماء في هذا الحديث:

اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه من وجب عليه الجلد فلا يُرجم، وهذا مذهب الجمهور، منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. والدليل على ذلك: هم الذين رجموا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هم الماعز والغامدية واليهوديين، ولم يأت في رواية أنه جلد واحداً منهم. وإقامة الحد هو أمر يشتهر بين الناس فلو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل الرجم حتى وإن كان في رواية واحد منهم. فإن هذا مما توفر الهمم والدواعي على نقله، فإن لم يكن شيء من ذلك فقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع لأحد بين الجلد والرجم، فلا يجمع بينهما.
القول الثاني: الجمع بين الجلد والرجم للمحصن فيجلد مائة جلدة ثم بعد ذلك يرجم. والدليل على ذلك القول هو حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة جلدة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة جلدة والرجم”
القول الثالث: أن الجمع بين الجلد والرجم للمحصن، خاص بالشيخ والشيخة دون الشباب، فالشاب إن كان محصناً رجم فقط، وإن لم يحصن جلد. الدليل على هذا القول بأن الجمع بين الجلد والرجم بلا جلد لمن كان شاباً. وذلك حديث عمر رضي الله عنه أن فيما أنزل الله من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما.

عقوبة من زنا بمحرم:

لقد اتفق المسلمين على أنّ من زنا بذات محرمة فقد توجب عليه الحد، وأن الخلاف الحاصل هو في صفة حدّه. واتفق المسلمون على أن من زنا بذات محرمة فعليه الحد، واختلفوا في صفة الحدّ، هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني.
ذهب الشافعي ومالك وأحمد في روايته أن حدّه حدّ الزاني وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حدّه القتل بكل حال. وقال ابن القيم قتله بكل حال محصناً أم غير محصن.


شارك المقالة: