ما هي كيفية الأذان لصلاة الجمعة؟

اقرأ في هذا المقال


كيفية الأذان لصلاة الجمعة:

لقد زاد عثمان بن عفان الأذان يوم الجمعة قبل الأذان الذي يكون حين دخول الخطيب، وهو  الأول وقتاً لصلاة الجمعة، واتفق العلماء على الأخذ به، وأنه سنةٌ؛ وذلك لقول الرسول صلّى الله عليه وسلم بِسّنتي وسنةُ الخلفاء الراشدين  المهديّ، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجِذُ” رواه أحمد. حيث أن عثمان رضي الله عنه لما شرع الاذان وافقه سائر الصحابة بالسكوت وعدم الإنكار، ففي تلك الحالة صار إجماعاً سكوتياً حيث اشتهر.

وذهب بعض العلماء إلى استحباب تركه؛ وذلك مثل الشافعي وغيره عن مالك، وهو قولٌ لبعض فقهاء أهل الراي من الحنفية. وقد روى ابن أبي شيبه عن أبي عمر رضي الله عنه أنه قال: “الأذان الأول يوم الجمعة بدعةٌ” وروى أيضا عنه: “الأذان  يوم الجمعة  الذي يكون عند خروج الإمام، والذي قبل ذلك مُحدوثٌ”، وليس مراده أنه لا يجوز العمل به، بل المراد أنه  لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

لكن قد نقل وكيعٌ عن أبي عمر: “الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة وأن رآه الناس حسناً”، كما نقل الجصاص ولم أر هذا عنه مسنداً. وروى ابن أبي شيبة من طريق منصور عن الحسن أنه قال: “النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام ،والذي قبل ذلك محدوث”.

وهو حادث بالاتفاق، لكن لا يرادُ من ذلك منع العمل به. وإن ترك الجماعة الأذان الأول الذي زاده عثمان مرةً  أو مرتين أو ثلاث بلا دوام جاز، فقد روى عبد الرزاق بسندٍ صحيح  عن عبد الله بن الزبير أنه لا يؤذن لهن حتى يجلسُ على  المنبر، ولا يؤذن إلا أذاناً واحداً يوم الجمعة. والأذان الذي يتعلقُ به تركُ البيع ووجوب السعيد هو الأذان الثاني عند جلوس الإمام على المنبر، وهذا عند جماهير الفقهاء.

الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين:

اختلف قول الأئمة في كيفية الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين على أربعة أقوالٍ وهي روايات المذهب المالكي وهي كما يلي:

القول الأول: أنه يكون بأذانٍ وإقامتين، وهو مذهب الشافعية وقول لبعض فقهاء المالكية.

القول الثاني: وأن يكون بأذانٍ وإقامةٍ لكل صلاة، وهو مذهب المالكية.

القول الثالث: أنه يكون بإقامتين فحسب بلا أذان، وهو قولٌ لبعض الفقهاء من المالكية.

القول الرابع: أنه يكون بإقامتين عند كلّ صلاةٍ بلا أذان. فالصوابُ هنا، لما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الطويل في صفة حجّ النبي عليه الصلاة والسلام قال جابر: “ثم أذّن، ثم أقام فصلّى الظهر، ثم أقام فصلّى العصر، ولم يُصلّ بينهما شيئاً” رواه مسلم.

وأما جمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بين المغرب والعِشاء في المُزدلفة، حيث جمع بينهما بأذان وإقامة لكلّ صلاة. فقد خالفه جماعة الصحابة، ولا حجة لأحدٍ على الآخر إلا بالوحي، ورُوي مثلهُ عند ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن عمر أنه صلّى الصلاتين بجمعٍ، كلّ صلاةٍ بأذانٍ وإقامة والعشاء بينها. وما رُوي عنهما محمولٌ على أن الناس قد تفرقوا، فأذن كلّ واحدٍ منهما ليجمع الناس، وهذا  الأليق بفقههم ولزومهم السنة.

وأما رواه أبو داود عن أشعث بن سُليم عن أبيه سُليم أنه قال: “أقبلتُ مع ابن عمر من عرفاتٍ إلى المزلفة، فلم يكن يفترُ من التكبير والتهليلُ حتى أتينا المزدلفة، فأذن وأقام، أو أمر إنساناً، فأذن وأقام فصلّى بنا العِشاء ركعتين ثم دعا بعشاءه، فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صلّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا” رواه أبو داود.

وما يذكرُ في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: “أنّ النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعِشاء بأذانٍ وإقامةٍ واحدةٍ” فهما وهمٌ وغلط، والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلافهما، حديث سُليم تفرد به علاج بن عمرو وهو غير معروف، وحديث جابر ذكره الزيلعي بإسناده وإسناده صحيح، ولكن ما في المصنف أذان وإقامتين ويظهر له أنه تصحف في نسخة اعتمدها الزيلعي. وقد جاء في بعض الأحاديث ذِكر الإقامتين من غير ذكر للأذان في الصحيحين وغيرهما وعدم الذّكرُ لا يدلّ على العدم. وروي في حديث ابن عمر وأبي أيوب مرفوعاً ذكر الجمع بجمعٍ بإقامة واحدة، وهذا وهم ومخالف لحديث الثقات.

وهناك حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجّ النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم، وكان فيه الجمع بأذانٍ وإقامتين، وهو أصحّ شيء في الباب، ولم يُثبت خلافهُ شيء مرفوع. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلّى بجمعٍ المغرب ثلاثاً والعِشاء ركعتين بإقامة واحدة، والعبرةُ بالمرفوع.


شارك المقالة: