ما هي كيفية الشروع في السرقة؟

اقرأ في هذا المقال


تعريف السرقة:

السرقة: هي أخذُ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجهُ من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.

الشروع في السرقة:

لا يجب على السارق حد السرقة إلا بعد أن تتوافر الأركان المكوّنة لجريمة السرقة، فإذا بدأ في تنفيذ الجريمة، ولكنها لم تتم بأن وقف تنفيذها لسبب، لا دخل لإرادة الجاني فيه، خاب أثرها، فلا يحد الجاني، ولكنه يُعزر لارتكابه جريمة ليست فيها عقوبة مقدرة.

حالات الشروع في السرقة:

إذ قُبض على الجاني ومعه آلات للنقب، أو كان مرصاداً للمال، فإن كان ذلك بقصد السرقة: فقال الماوري في الأحكام السلطانية إنه يُعزر، ويُعزر عنده أيضاً من بدأ في نقب الحرز، أو في فتح بابٍ بقصد السرقة، وأخذ على هذه الحال، ويُعزر من نقب منزلاً بقصد السرقة وأخذ قبل أن يُتم جريمته وقبل أن يدخل الحرز، ويُعزر من دخل الحرز وجمع المال المسروق أو حمله، وقبض عليه قبل أن يُغادر الحرز بالمسروق. وكذلك إذا قبض عليه بداخل الدار أو الحانوت مثلاً بعد النقب أو الدخول، وقد جمع المال المراد سرقته ولم يخرجه بعد.

ويُعزر من أخرج المال المراد سرقته من بعض بيوت الدار إلى فنائها، إذا أخذ على تلك الحال، قبل الإخراج من الدار، إلا أن يكون كل منزل في الدار لرجلٍ، أن يكون بالدار حجر ومقاصير، لأن كلاً منها تُعتبر حرزاً مستقلاً، وقد جاء في المدونة عن عبد الرحمن بن القاسم فيمن احتل البعير من القطار، وأخذ مكانه أن مالكاً لم يحد في ذلك حداً، وأضاف أنه إذا احتله عن مربطه وسار به، وصار في يديهِ قطع، وأن هذا الشي طبيعي؛ لأن إحراز المسروق تم للسارق على وجه لا شبهةٍ فيه، فتمت بذلك جريمة السرقة. والذي آخذه من ذلك أن الجاني إذا قُبض عليه وقد احتل البعير، قبل أن يسير به، فإن الجريمة لم تتم، ولا يُقام على الجاني حد السرقة، ولكنه يُعزر، لارتكابه جريمةً لاغ حد فيها.
ويُعزر كل من رمى المال المراد سرقته من الحرز إلى الطريق، ويجب القبض عليه قبل أن يخرج هو من الحرز، ومثله أن يفعل ذلك ثم يخرج ليأخذه، فيجد غيره قد استولى عليه وذهب؛ لأن الجريمة لم تتم، وإنما اقتصر الأمر على تضييع المال.


شارك المقالة: