نية القصر في الصلاة:
وتكونُ النيةُ بأنّ ينوي القصر عند كل صلاةٍ تقصرُ على “النية” باتفاق الشافعية، والحنابلة؛ وقد خالف ذلك منهم المالكية، والحنفية المالكية قالوا: تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفر، ولا يلزم تجديدها فيما بعدها من الصلوات، فهي كنية الصوم أول ليلة من رمضان، فإنها تكفي لباقي الشهر. أما الحنفية قالوا: بإنه يلزمه نيةُ السفر قبل الصلاة، ومتى نوى السفر كان فرضه ركعتين، وقد علمنا بأنه لا يلزمهُ في النيةِ تعيينُ عدد الركعات.
ما يمنع القصر “نية الإقامة”:
يمتنع القصر بأمور عدة: منها هي أن ينوي الإقامة مدة مفصلة في المذاهب الأربعة:
ما يمنع القصر: نية الإقامة عند الحنفية:
قال الحنفية: بأنّ القصر يُمتنع إذا نوى الإقامةُ لفترة “15” يوماً متتاليةً، فإنّ نوى الإقامة أقل من ذلك، حتى ولو بساعةٍ فإنهُ لا يكونُ مُقيماً، ولا يصحُ له قصر الصلاة بأمورٍ عدة منها ما يلي:
الأول: هو أن يترك السيرُ بالفعل، فإن نوى الإقامة، وهو يسير فلا يكون مقيماً، وتوجب عليه القصر.
الثاني: أن يكون المكان الذي يُقام فيه القصر صالحاً للقصر، فإنّ نوى الإقامة في صحراء ليس هناك سكان أو في جزيرةٍ خربة أو في بحرٍ فإنه يتوجب عليه القصر.
الثالث: وهو بأن يكونُ الموضعُ الذي نوى فيهِ الإقامةُ واحداً، فإنّ نوى الإقامة ببلدتين لم يُعين إحداهما لا تصحُ نيتهُ.
الرابع: أن يُصبح المرء مستقلاً بالرأي، فإذا نوى التابعُ الإقامة، فلا تصحُ النيةُ، ولا يتمُ إلا علم نيةٍ متبوعة، ومن كان ينوي السفر مسافة ثلاثة أيام ثم رجع قبل إتمامها فقد توجب عليه إتمامُ الصلاة بمجرد عزمه على الرجوع، ومثلُ ذلك إذا نوى الإقامة قبل إتمامها، فإنه يجب عليه الإتمامُ في الموضع الذي وصل إليه، وإن لم يكن صالحاً للإقامة فيه، ومن نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً أو أقام بمحل منتظراً قافلة مثلاً وعلم أنها لا تحضر إلا بعد “15” يوماً، فإنه يُعتبر ناوياً الإقامة، ويجب عليه إتمام الصلاة تلك الحالة.
ما يمنع القصر: نية الإقامة عند الحنابلة:
إنّ الحنابلةُ قالوا: أنهُ يُمتنعُ القصر إذا نوى المُسافر إقامةً مطلقة، وحتى وإن كان في مكانٍ غير صالح للإقامة فيه أو نوى الإقامةُ مدة يجب عليهِ فيها أكثر من عشرين صلاة، وكذلك إذا نوى الإقامةُ لحاجةٍ يظن بأنها لا تنقضي إلا مدةٍ تتجاوزُ أربعة أيامٍ، ويوم الدخول، ويوم الخروج يحسبان من المدة، ومن أقام في أثناءِ سفره لحاجة بلا نيةِ إقامة، ولا يدري متى تنقضي فلهُ القصر، ولو أقام سنين، سواء غلب على ظنهِ كثرةُ مدة الإقامة أو قلتها بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدةٍ لا ينقطع حكم السفر بها، وإذا رجع إلى المكانِ الذي سافر منه قبل قطعِ المسافةِ، فلا يقصرُ في عودتهِ.
ما يمنع القصر: نية الإقامة عند المالكية:
قال المالكيةُ: أنهُ يُنقطع حكم السفر ويُمنع القصر نيةَ إقامة أربعة أيام وذلك يكونُ بشرطين، وهما ما يلي:
الأول: أن تكون تامةً لا يحتسبُ منها يوم الدخول إذا دخل بعد طلوعِ الفجر ولا يوم الخروج إذا خرج في أثنائهِ.
الثاني: أيضاً وجوب عشرين صلاةٍ على الشخص في هذه الإقامة، فلو أقام أربعة أيام تامة، وخرج بعد غروب الشمس من اليوم الرابع، وكان ناوياً ذلك قبل الإقامة، فإنهُ يُقصر حال إقامتهِ وذلك يكون لعدمِ وجوب عشرين صلاةٍ.
وفي مثل ذلك إذا دخل المرء عند الزوالُ، وكان يقصدُ في نيتهِ الانتقالُ بعد ثلاثة أيام، وبعضٌ من الرابع غير يوم الدخول، فإنهُ يُقصرُ بسبب عدم تمامِ الأيام الأربعة، ثم إن نية الإقامة إما أن تكون في ابتداء السير، أو أن تكون في أثنائهِ، فإذا جاءت في ابتداء السير، فلا يخلو، إما أن تكون المسافة بين محل النية، ومحل الإقامة مسافة قصرٍ أو لا، فإن كانت مسافة قصر، قصرة الصلاة حتى يدخل محل الإقامةِ بالفعل، وإلا أتم من المسافة بينهما دون مسافةِ القصر على المُعتمد؛ ولا يُشترط في محل الإقامة المنوية أن يكون صالحاً للإقامة فيه، فلو نوى الإقامةُ المذكورة بمحلٍ لا عمران به؛ فلا يقصرُ بمجرد دخوله على ما تقدم.
وأما إذا أراد أن يُخالف العادةِ، ونوى بأن لا يُقيم فيها أربعةُ أيام المعتادة، فإنّ حكم سفرهِ لا ينقطع، ويُستثنى من نية الإقامة نية العسكر بمحل خوفٍ، فإن ذلك الأمرُ لا يقطعُ حكم السفر.
أما إذا أقام بمحلٍ في أثناء سفرهِ بدون أن ينوي الإقامة به، فإنّ إقامته به لا تمنعُ القصر حتى وإنّ أقام مدةً طويلة، وهذا بخلاف ما إذا أقام بدونِ نية في مكانٍ ينتهي إليه سفره، فإن هذه الإقامة تمنعُ من القصر، إذا علم أو ظنّ أنه يخرجُ منه قبل المدة القاطعةُ للسفر، ومن رجعَ بعد الشُروع في السفر إلى المكانِ الذي سافر منهُ، سواء كان وطناً أو محلُ إقامة، اعتبر الرجوع في حقه سفراً مستقلاً، فإن كان مسافة قصر قُصر وإلا فلا، ولو لم يكن ناوياً الإقامة في ذلك المحل، وسواء كان رجوعه لحاجة نسيها أو لا.
ما يمنع القصر: نية الإقامة عند الشافعية:
لقد قال الشافعية: بأنهُ لا يحقُ له أنّ يقصرُ إذا كان ينوي الإقامةُ لمدةِ أربعة أيام تامةٍ بخلافِ أيام الدخول والخروج؛ فإذا نوى أقلُ من أربعة أيام أو إذا لم ينو شيئاً، فلهُ أن يقصر حتى يُقيم أربعة أيامٍ بالفعل. وهذا إذا لم تكن له حاجةٌ في البقاء، أما إن كانت لهُ حاجة، وجزم بأنها لا تُقضي في أربعةِ أيام، فإن سفرهُ ينتهي بمجرد المكث والاستقرار، سواء أنهُ نوى الإقامة بعد الوصول له أو لا، فإن توقع قضاءها من وقت لآخر بحيثُ لا يجزمُ بأنه يُقيم أربعة أيام، فله القصر إلى ثمانية عشر يوماً.