مكان الحضانة؟

اقرأ في هذا المقال


مكان الحضانة:

مكان الحضانة: هو المكان الأنسب والأفضل والأكثر استقراراً لحياة ومستقبل الطفل. إذا كانت الزوجية بينهما قائمة تكون الحضانة في مكان الزوجين، حتى لو أراد الزوج أن يخرج من البلد، وأراد أن يأخذ ولده الصغير ممّن له حق الحضانة من النساء ليس له ذلك حتى يستغني عنها؛ لأنها أحق بالحضانة منه، فلا يملك انتزاعه من يدها لما فيه من إبطال حقها فضلاً عن الإخراج من البلد.
إذا أرادت الأم أن تخرج من البلد التي هي فيها، فالزوج يستطيع أن يمنعها من الخروج ومعها الولد؛ وكذلك إذا كانت معتدّة، أما إذا كانت العدة منقضية وأرادت أن تخرج بولدها من البلد الذي هي فيه إلى بلد آخر فعلى أقسام:

أولاً: إن أرادت المرأة إلى بلدها الذي وقع فيه النكاح فيه؛ فلها ذلك كمن تزوج من كوفية، ونقلها إلى بلاد الشام فولدت أولاداً ثم وقعت الفرقة بينهما وانقضت العدة، فأرادت أن ترجع مع أولادها إلى الكوفة فلها ذلك؛ لأن المانع هو الضرر التفريق بين الأب وولده ويبن أن يرضى بذلك لأنه تزج بها وهي في بلدها الكوفة؛ لأن من تزوج امرأه في بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه والولد من ثمرات النكاح فكان راضياً بحضانة الولد، وإن كان النكاح قائماً يلزمها اتباع الزوج فإذا زال، فقد زال المانع.
ثانياً: إن وقع النكاح بغير بلدها لم يكن لها أن تنتقل بولدها إلى بلدها، وذلك بأن رجل تزوج بامرأة كوفية بالشام فوقعت الفرقة بينهما، فأرادت أن تنقل ولدها إلى الكوفة؛ لم يكن لها ذلك؛ لأنه إذا لم يقع النكاح في بلدها لم توجد دلالة الرضى بالمقام في بلدها فلم يكن راضياً بحضانة الولد فيه فلم يكن راضياً بالتفريق.
ثالثاً: إن أرادت أن تنقل الولد إلى بلدٍ ليس بلدها، ولكن وقع النكاح فيه كما إذا تزوج كوفية بالشام ونقلها إلى البصرة فوقعت الفرقة بينهما فأرادت أن تنقل أولادها إلى الشام ليس لها ذلك؛ لأن ذلك البلد الذي وقع فيه النكاح ليس بلدها ولا بلد الزوج، بل هو دار الغربة لها كالبلد الذي فيه الزوج، فلم يكن النكاح فيه دليل الرضى المقام فيه، فلم يكن راضياً بحضانة الولد الذي هو من ثمرات النكاح فيه فلم يكن راضياً بضررالتفريق فاعتبر في الأصل شرطين وهما:
– أن يكون البلد الذي تريد أن تنتقل إليه الولد بلدها.
– وقوع النكاح فيه فما لم يوجد لا يثبت لها ولاية النقل.
وقد بين القانون ذلك من خلال المواد التالية:
الماده الاولى: لا يؤثر سفر الوليّ أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون، ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رُجحان مصلحة المحضون، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة.
الماده الثانية: إذا كان المحضون يحمل جنسية بلده فليس لحاضنته الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.
المادة الثالثة: إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغايةٍ مشروعة مؤقتة ولم يوافق الوليّ على سفره فللقاضي يأذن للحاضن بالسفر للمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة، على أن تضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع السفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة.
إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام من القانون، وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة، فقد أعطى القانون الحق للوليّ الإشراف على المحضون إذا كان في حضانة غيره، كالإشراف على تعليمه وورد ذلك في الماده “184”كما يلي:
– مراعاة أحكام الحضانة: إنّ للوليّ الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نوع التعليم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة، ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون.
– على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي: وهذا قد منح القانون الحق للحاضن أن يحتفض بأي أوراق أو مستندات ضرورية لقضاء مصالح المحضون كشهادة الميلاد، التأمين الصحي، وغير ذلك ويمكن للحاضن أن يحتفظ بأصل الأوراق والوثائق الثبوتية لقضاء مصالح المحضون داخل المملكة أو مكان إقامته.


شارك المقالة: