من شروط اللعان القاذف والمقذوف معاً

اقرأ في هذا المقال


تعريف القذف:

القذف: هو عبارة عن رمي الإنسان بفاحشةٍ معينة، مثل الزنا أو اللواط، وهذا محرم، وحكمه في الشرعية الإسلامية بأنه كبيرةً من كبائر الذنوب. فقال تعالى:” إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“النور:23.

شروط القاذف والمقذوف:

إن الذي يرجع إليهما جميعاً هو أن يكونا زوجين بالغين وعاقلين وحرين مسلمين ناطقين وغير محدودين بالقذف.
أما اعتبار الزوجية، فالله تعالى خصّ اللعان بالأزواج بقوله تعالى:” وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ“النور:6. وأنه حُكم ثبت تعبداً غير معقول المعنى، فيقتصر هنا على مورد التعبد وإنما ورد التعبد به في الأزواج، فيقتصر على الأزواج فقط.
وبناءً على هذا القول، إن من تزوج امرأة نكاحها فاسد، ثم قذفها، فلا يجوز له ملاعنتها لعدم الزوجية، إذ إن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقي. وقال الشافعي: أنه يلاعنها إذا كان القذف بنفي الولد؛ وذلك لأن القذف إذا كان بنفي الولد، فتقع الحاجة إلى قطع النسب، فالنسب يُثبت بالنكاح الفاسد، كما يُثبت بالنكاح السليم، فيُشرع اللعان من أجل قطع النسب.

شرائط المتلاعنين:

  • العقل والبلوغ: فالصبي والمجنون ليسوا من أهل الشهادة ولا اليمين، ولا يكونان أيضاً من أهل اللّعان بالإجماع.
  • الإسلام: إن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم، حتى وإن كان المسلم من أهل الشهادة على الكافر، وإن كانا كافرين، فالكافر وإن كان من أهل الشهادة على الكافر، فليس من أهل اليمين بالله تعالى؛ لأنه ليس من أهل حكمها وهو الكفارة، فمن أجل ذلك لا يصح ظهار الذمي، واللعان هو شهادات مؤكدة بالإيمان، فمن كان من غير أهل اليمين، فلا يكون من أهل اللعان. ويصح اللعان عند الشافعي وأحمد، بين الكافرين؛ لأن يمين الكافر صحيحة عنده.
  • النطق: فالأخرس لا شهادة له، لأنه لا يستطيع أن يأتي بمعنى الشهادة؛ ولأن القذف لا يخرج منه إلا عن طريق الإشارة، والقذف بالإشارة يأتي بمعنى القذف بالكتابة وإنه لا يوجب اللعان، كما لا يوجب أيضاً الحدّ. وعند الإمام الشافعي وأحمد يجري اللعان بين الأخرسين.
  • ألاّ يكون محدوداً بالقذف: فإذا كان محدوداً بالقذف فلا تقبل له شهادة؛ لأن الله تعالى ردّ شهادته على التأبيد ولا يُلزم على هذا الأصل قذف الفاسق أو الأعمى، فإنه يوجب اللعان، ولا شهادة لهما؛ وذلك بسبب الفاسق الذي له شهادة بالجملة، ولهما جميعاً أهليّة الشهادة، وعند الشافعي، فإنه يجري اللعان بين المحدودين في القذف؛ لأن هؤلاء من أهل اليمين، فكانو من أهل اللعان.

شارك المقالة: