آثار عقد الوكالة بالعمولة

اقرأ في هذا المقال


ما هي آثارعقد الوكالة بالعمولة؟

1– التزامات الوكيل بالعمولة حيث يلتزمالوكيل بالعمولة بوصفه طرف في العقد يبرمه مع الغير باسمه الشخصي ولكن لحساب موكله بعدة التزامات، أبرزها:

أ- القيام بالعمل المعهود به إليه: يعني قيام بمهمته الرئيسية التي اتفق فيها مع صاحب الشأن والتي تقع على عاتق الوكيل بالعمولة، إذ يجب عليه تنفيذ الأعمال التي كلف بها وفقاً لتعليمات الموكل وليس له مجاوزتها وإذا خلا التوكيل من تعليمات محددة للوكيل فينبغي عليه أن يبذل في عمله عناية التاجر المعتاد.

ب- المحافظة على البضاعة: وذلك من خلال أن يقوم الوكيل بالعمولة بمسؤولياته بحسب العرف المتعارف عليه حسب الدولة الناشئ فيها، ذلك من خلال المحافظة على البضائع التي تسلمها بمناسبة تنفيذ عقد الوكالة وفحصها والعناية بتخزينها والإشراف على إرسالها إلى الموكل ولكنه غير ملزم بالتأمين عليها، إلا إذا طلب منه الموكل ذلك.

ج- الامتناع عن التعاقد مع نفسه: حيث أنه لا يجوز أن قوم الوكيل بالعمولة بأن يعقد العقد مع نفسه فتكون الإرادة منفردة، فيكون هو طرفاً ثانياً للعقد، خشية إيثار مصلحته على مصلحة موكله وتضرر الموكل بسبب ذلك.

د- يلتزم الوكيل بالمحافظة على السرية: حيث أنه يجب أن يراعي خصوصية عمله واحترام خصوصيتها، حيث أنه فيتوجب عليه عدم إعطاء أي معلومة عن موكليه من خلال تفشي اسم موكله للغير، احتراماً لخصوصية لرغبته وحفاظاً على التعليمات التجارية التي انيط به القيام بها، ما لم يكن الموكل قد تنازل عن هذا الحق.

هـ- أن يقوم الوكيل بالعمولة بإبلاغ الموكل الدائم فيما يحصل بعمل الوكاله وعلى سير الوكالة وتقديم حساب يبين فيه للموكل العمليات التي قام بها.

2- التزامات الموكل والتي تتمثل:

أ- دفع العمولة المتفق عليها: والعمولة التي يتم الحصول عليها هي المقابل قيام الوكيل بتنفيذ العمل المطلوب منه والموكل به، وقد تكون مبلغًا محدداً، لكنها في الغالب تتمثل في نسبة من قيمة الصفقة المنجزة وتحدد باتفاق الطرفين.

ب- التزام الموكل برد نفقات تنفيذ الوكالة، حيث يكون من حق الوكيل المطالبة بالحصول على جميع المصروفات والنفقات التي قام بها لمصلحة الوكيل واستردادها، شريطة أن لا تكون متعلقة بمهنته، فيحق له استرداد مصاريف النقل، وتخزين البضائع والرسوم الجمركية وقيمة التأمين.

إذا لم يقم الموكل بجمبع مهامه الموكلة إليه والتزاماته فيجوز للوكيل، وفقاً للقواعد العامة أن يأخد ويمتلك ما تحت يديه من بضائع ومستندات ونحوها ممّا يعود للموكل، ريثما يقوم الموكل بدفع العمولة المستحقة للوكيل، وللوكيل حق الامتياز، وبمقتضاه يثبت للوكيل بالعمولة أولوية اقتضاء حقه من قيمة البضاعة الموجودة لديه، بالتقدم على سائر دائني الموكل ولا سيما في حالة إفلاس الموكل.

المصدر: الحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشيالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995نظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعودية


شارك المقالة: