أحكام المبيع في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


يشترط أن يكون الشيء المبيع بطبيعته محدداً ومعيناً ومعلوماً ومعروفاً للأطراف المتعاقدة. والمبيع: هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية وتقديره بالكيل أو الوزن أو القياس أو العدد. وتتم المعلومية للمبيع: بالاطلاع عليه ومشاهدته والتعرف عليه وبحث مدى صلاحيته لتحقيق الرغبة والقصد منه.
وعند جمهور الفقهاء: لا يبطل البيع إذا لم يعلم المشتري بالمبيع، أي يكون منعقداً ومنتجاً لإثاره ناقلاً للملكية غير لازم، ويحق للمشتري إبطاله وفسخه باستخدام خيار الرؤية. وعند الشافعية: يبطل البيع إذا لم يعلم المشتري بالمبيع.
وإذا ذكر في عقد البيع أن الطرف المشتري في العقد يكون عالماً بالشيء المبيع علماً كافياً، لا يحق له أن يطلب إبطال العقد لعدم العلم. لكن استثناءاً؛ يجوز له طلب إبطال العقد إذا أثبت أن البائع قد غرر به.

وسائل العلم بالمبيع:

أولاً: وسائل عامة ومنها:
1- رؤية المبيع.
2- الإشارة إليه.
3- تحديد أوصافه الأساسية في العقد.
ثانياً: وسائل خاصة:
1- البيع بالتجربة.
2- البيع بالمذاق.

ما الحكم فيما إذا هلك المبيع قبل القبض؟

1- إذا هلك بآفة سماوية، أو بفعل المبيع نفسه، أو بفعل البائع انفسخ العقد.

2- إذا هلك المبيع بفعل المشتري فلا ينفسخ البيع وعليه الثمن.

3- إذا هلك بفعل أجنبي لا ينفسخ العقد ويكون المشتري بالخيار.

• إن شاء فسخ العقد وحينئذ يعود البائع على المُتلف بالضمان.

• إن شاء أمضاه ودفع الثمن وطالب الأجنبي بالضمان.


ما حكم إذا هلك المبيع كله بعد القبض؟

1– إذا كان بآفة سماوية، أو بفعل المشتري، أو بفعل المبيع، أو بفعل أجنبي:

فلا يتم عملية فسخ العقد، حيث يكون هلاكه على ضمان الطرف المشتري، وذلك بسبب لخروجه عن ضمان الطرف البائع بعملية القبض، ويرجع بالضمان على الأجنبي حال كون الأعتداء منه.

2- إذا هلك بسبب البائع فالمسألة فيها خلاف:

قال الحنفية: يُنظر في الأمر إذا كان الطرف المشتري قد قبض على الشيء المبيع دون إذن الطرف البائع، وسعر الثمن نفس الحال لكنه لم يسلم بعد، فيتوجب أن يتم فسخ البيع ويكون الطرف البائع باعتدائه مستردًّا للمبيع، أما إذا كان المشتري قد قبضه بإذن البائع أو بدون إذنه لكنه دفع الثمن، فيكون هلاكه من قبل البائع كهلاكه من قبل الأجنبي فعليه الضمان.

وقال المالكية: إنالضمان ينتقل إلى الطرف المشتري بنفس العقد في كل عملية بيع، إلا في خمسة مواضع يكون الضمان فيها على البائع حتى يقبض المشتري:

1- بيع الغائب على الصفة.

2- ما بيع على الخيار.

3- ما بيع من الثمار قبل نضجها.

4- ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عد.

5- البيع الفاسد.

وقال الشافعية: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري.

 وقال الحنابلة: إذا كان الشيء المبيع مكيلاً أو موزونًا أو معدودًا فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض زائد عن العقد، فإن تلف فهو من مال المشتري


التصرف في المبيع قبل القبض:

كأن يكون هذا التصرف بيعًا مثلاً: اختلف العلماء في ذلك:

1- قال الجمهور: حيث لا يسمح بالتصرف في الشيء المبيع من قبل الطرف المشتري قبل القبض سواء كان عقارًا أو منقولاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: “لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه”.

2- وقال الحنفية: لا يجوز التصرف في الشيء المبيع المنقول قبل عملية القبض، أما العقار فيجوز التصرف فيه، إذ لا ضرر في العقار ويندر هلاكه.


التصرف في الثمن قبل القبض:

اتفق الفقهاء على جواز التصرف في الأثمان (وهو ما يثبت في الذمة عند المقابلة وهو النقدان)؛ لأن سعر الثمن هو دين مقابل البضاعة، كسائر الديون فيجوز التصرف فيه، بدليل ما روي عن عمر -رضي الله عنه – أنه قال: “يا رسول الله، إنا نبيع الإبل بالبقيع ونأخذ مكان الدراهم دنانير ومكان الدنانير دراهم”، فقال – صلى الله عليه وسلم -: ((لا بأس إذا كان بسعر يومهما وافترقتما وليس بينكما شيء)) أحمد وأصحاب السنن الأربعة. واستثنوا من جواز التصرف في الثمن قبل القبض. وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علماً كافياً، لا يحق له أن يطلب إبطال العقد لعدم العلم. ولكن استثناءاً؛ يجوز له طلب إبطال العقد إذا أثبت أن البائع قد غرر به.


شارك المقالة: