ما هي أسس تحديد الثمن في عقد البيع؟
• البيع بسعر السوق.
• البيع بالسعر المتداول في التجارة أو الذي جرى عليه التعامل.
• البيع على أساس الثمن الذي اشترى به البائع.
• ترك تقدير الثمن لشخص أجنبي يختاره المتعاقدان.
1- البيع بسعر السوق
في حالة البيع بسعر السوق يجوز أن لا يتفقان طرفا العقد على سعر المبيع ولكن يتفقان بأن يكون سعره هو سعر المبيع في السوق. ويجب أن يحددوا السوق الذي يكون المرجع لتحديد سعر المبيع، فإن لم يتفقا عليه فيكون السوق هو السوق الذي تم فيه تسليم المبيع.
2- البيع بالسعر المتداول عليه في التجارة أو الذي جرى عليه التعامل
بالنسبة للبيع بالسعر المتداول عليه في التجارة أو الذي جرى عليه التعامل، لا يتوجب على المشرع أن يتم تحديد الثمن أو تحديد الأسس التي تؤدي إلى تحديد السعر بشكل صريح، بل من الممكن أن يجوز أن يتحدد بين المتعاقدين بتعيينه ضمناً. وإذ من الممكن أن ينطوي سكوت المتعاقدين عن تحديد الثمن على إنفاق ضمني على ترك تحديده إلى سعر السلعة المداول بين التجار؛ وذلك تبعاً لظروف وملابسات التعاقد.
3- البيع على أساس الثمن الذي اشترى به البائع
يجوز البيع على أساس الثمن الذي اشترى به البائع أن يتم بين الأطراف المتعاقدين أن يتم الاتفاق على أن يتحدد الثمن الذي اشترى به الطرف البائع على أساس تقدير الثمن، كأن أن يتم الاتفاق بين المتعاقدين على أن يكون الثمن هو مثل الذي اشترى به البائع أو أكثر أو بأقل من ذلك. وللمشتري أن يثبت أن الثمن الذي بينه البائع يزيد على الثمن الحقيقي، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها البيّنة والمصاحف، لأن الإثبات بالنسبة للمشتري هنا إثبات لواقعة مادية لا تصرفاً قانونياً.
وأما بالنسبة للفقه الإسلامي الذي عبر عن هذه البيوع بياعات الأمانة، وتعتبرهذه البيوع هي نفسها بيوع المرابحة وبيع الاشراك وبيع الوضيعة. والمشتري في هذه البيوع يحتكم إلى ضمير الطرف البائع ويطمئن إلى أمانته.
4- ترك تقدير الثمن لشخص أجنبي يتفق عليه المتعاقدان
يجوز أن يتفق المتعاقدان على أن يعينوا شخص أجنبي يرجعوا له في تحديد الثمن للمتعاقدين أن يفوضا أمر تحديد الثمن إلى شخص آخر أو على أشخاص آخرين.