اقرأ في هذا المقال
توجب المادة 7 من قانون تسجيل الأسماء التجارية على جميع الأشخاص الملزمين بتسجيل الأسماء التجارية؛ أن يتقدموا بالوثائق المطلوبة للتسجيل في الأسماء التجارية؛ وذلك من خلال مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً من تاريخ شروعهم في التجارة المطلوب تسجيل الاسم التجاري لأجلها وعلى كل شخص ملزم بتسجيل الاسم التجاري أن يقدم إلى مسجل الأسماء التجارية طلباً خطياً حسب النموذج المبين في القرار تسجيل الأسماء التجارية رقم 1 لسنة 1953، والصادر عن مجلس الوزراء بمقتضى المادة 19 من قانون تسجيل الأسماء التجارية.
على ماذا يجب أن يتضمن الطلب المقدم للتسجيل في السجل التجاري؟
- اسم طالب التسجيل (تاجر فرد، أو شركة).
- الاسم التجاري المطلوب تسجيله.
- المركز الرئيسي للمحل التجاري (مكانه).
- صفة التجارة من الوجه العمومية (الغايات).
- مركز التجارة الرئيسي.
- تاريخ الشروع بالتجارة.
- تاريخ تقديم الطلب.
وإذا كان طالب التسجيل شركة يضاف إلى هذه البيانات ما يلي:
- اسم كل شريك من الشركاء ولقبه الحالي.
- اسم كل شريك من الشركاء و لقبه السابق إن وجد.
- سن كل شريك من الشركاء.
- جنسية كل شريك.
- محل الإقامة الاعتيادي لكل شريك.
- تاريخ الشروع في العمل.
- اسم الشركة إذا كانت من شركات الأموال.
ويجب أن يوقع هذا الطلب من قبل الشخص طالب التسجيل أو من ينوب عنه إذا كان طالب التسجيل شركة ويحق للمسجل عند تقديم الطلب إليه أن يكلف طالب التسجيل بأي تفاصيل أخرى يراها ضرورية لغايات تسجيل الاسم التجاري، وإذا تخلف أي شخص طلب منه المسجل تقديم تلك الوصية يعاقب بغرامة مالية أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإذا احتوى البيان الذي قدمه طالب التسجيل على بيانات كاذبة بشأن أي تفاصيل جوهرية وهو عالم بذلك يعاقب أيضاً بنفس العقوبة السابقة.
كيف يحق للمسجل رفض الاسم التجاري؟
إذا كان “الاسم التجاري” الذي يتعامل مع أي محل تجاري أو التجارة بموجبه يتضمن:
- أي معنى يدل على الجنسية وذلك بنظر المسجل على أن الاعتقاد بأن التجارة هي ملك أو تحت مراقبة المنتمين لتلك الجنسية وإقتناع المسجل: بأن جنسية أولئك الأشخاص الذين يملكون أو يراقبون التجارة كلها أو جلها هي مضللة في أي وقت من الأوقات.
- أي معنى يدل على لقب عسكري أو لقب شرف وذلك بنظر المسجل على أن الاعتقاد بأن التجارة هي ملك أو تحت مراقبة شخص يحمل ذلك اللقب العسكري أو لقب الشرف واقتناع المسجل في أي وقت من الأوقات بأن اسم المالك أو مراقب التجارة كلها أو جلها هو مضلل؛ فإنه يرفض تسجيل ذلك الاسم التجاري أو يشطبه من السجل حسب مقتضى الحال غير أنه يجوز لكل من لحقه حيف من جراء القرار الذي أصدره المسجل بمقتضى هذا النص أن يستأنف القرار إلى وزير التجارة الذي يكون قراره نهائياً.
ولكن هذا لا يمنع صاحب المصلحة من الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة أمام محكمة العدل العليا باعتباره قراراً إدارياً وذلك عملاَ بالمادة 9/أ/10، من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992، التي أجازت الطعن أمام المحكمة بأي قرار إداري نهائي ولو كان بالقانون الصادر بمقتضاه.
وإذا تبين للمسجل أن الطلب قد استكمل جميع الشروط وأنه ليس في هذا الاسم تضليل ومخالفة للنظام العام والآداب و لم يعترض على هذا التسجيل أي شخص يقوم بتسجيل الاسم التجاري ويصدر شهادة تسجيل اسم تجاري حسب النموذج المعد لهذه الغاية، ويجب على التاجر أن يعرض هذه الشهادة أو نسخة مصدقة منها في موقع ظاهر داخل المحل التجاري وإلّا عوقب بغرامة مالية.
ولكن في ما ورد في قانون تسجيل الأسماء التجارية أنه لم يتم إيجاز على مسجل الأسماء التجارية نشر الأسماء التي يتم تسجيلها في الجريدة الرسمية حتى يتمكن الكافة من الاطلاع عليها وحتى يتمكن أي شخص متضرر من تسجيل هذا الاسم من الاعتراض عليه لدى المسجل كما فعل المشرع بالنسبة للعلامات التجارية؛ ولذلك لا يكون التسجيل حجة قاطعة على الكافة في ملكيته وبخاصة إذا كان هذا الاسم قد تم تسجيله سابقاً باسم تاجر آخر أو كان هذا الاسم مشابهاً لاسم آخر على نحو يؤدي إلى خلق منافسة غير مشروعة.
وعلى الرغم من أن المشرع لم يفرض على مسجل الأسماء التجارية على النشر في الجريدة الرسمية إلا أنه أجاز لكل شخص الاطلاع على سجل الأسماء التجارية لديه بعد استيفاء الرسوم المقررة في المادة 18 من القانون. ومن شأن ذلك أن يتيح لأي شخص يريد منع استعمال اسم تجاري تم تسجيله أن يحصل على البيانات الخاصة بهذا التسجيل من قبل مسجل الأسماء التجارية؛ وذلك لتقديمها في معرض بيناته أمام محكمة البداية المختصة بدعوى شطب الاسم التجاري أو امام المحكمة المختصة في دعوى المنافسة غير المشروعة.