ما هو الأساس القانوني لرفض القرارات الإدارية

اقرأ في هذا المقال


ما هو الأساس القانوني لرفض القرارات الإدارية

القرار الإداري السلبي فرنسياً بحتاً؛ لأن المجلس الدستوري الفرنسي يرى أن السلطة التنفيذية ستبقى صامتة عن القرار لفترة معينة وسيتم رفض القرار الإداري، ولا يمكن تحديد هذا المبدأ إلا من خلال التشريع ثم تنتقل الفكرة إلى الوطن العربي، ويوجد ممثلون في العديد من المؤسسات القضائية في عدة دول ولكي نواجه القرارات الإدارية السلبية، لا بد من توافر ثلاثة شروط فيما يخص رفض القرارات الإدارية والأساس القانوني له:

  • هناك التزام قانوني بإلزام الدوائر الإدارية باتخاذ القرارات الإدارية. ولكي نواجه قرارات إدارية سلبية، يجب أن يكون هناك نص تشريعي يلزم السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات إدارية محددة. وكما ورد في المادة 10 من قانون مجلس الدولة المصري لعام 1972: “يعتبر رفض أو رفض السلطة الإدارية اتخاذ قرار كان ينبغي اتخاذه وفقًا للقانون قرارًا إداريًا”. ونصت المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 1981 على إنشاء دائرة المحكمة العليا للتحقيق في المنازعات الإدارية. وفي حكم قرار إداري، يُتخذ رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ القرار وفقاً للقانون واللوائح.
  • عدم اتخاذ الجهة الإدارية قراراً إدارياً بشكل صحيح. وعندما لا تتخذ الدائرة الإدارية قرارًا ملزمًا به بموجب القانون، فإن ذلك يُعرف بالسلطة التقييدية للدائرة الإدارية. ومن ناحية أخرى، إذا ترك القانون القسم الإداري، فسيتم إصدار قرار إداري سلبي وخيارات لاتخاذ القرار. وإذا لم يتم إصدار أي قوانين أو مراسيم، فيمكنك أيضًا الامتناع عن التصويت.

كان مجلس الدولة الفرنسي قد ألغى في وقت سابق قرار رئيس الوزراء السلبي بعدم إصدار القانون المنصوص عليه في المادة 75 من قانون الاحتلال الصادر في تاريخ 3 أبريل 2002. ولم تصدر المادة 21 من القانون الصادر في 2 آب أي مرسوم ونص المرسوم على السماح للأشخاص غير المقيدين في سجل الشركة بالمشاركة في البيع الفردي للمشتريات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفقا لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

تكون المدة ضمن فترة معقولة من الوقت. وعلى النحو المنصوص عليه في المادة 21 من القانون المشار إليه في السابق، حيث الظروف التي تم ذكرها لا يمكن أن تعفي الحكومة من هذا الالتزام.

المصدر: القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةالقانون الإداري / عصام اسماعيلالقضاء الإداري/ ماجد راغب الحلوقضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربية


شارك المقالة: