تنقضي الشركة بقوة القانون بأسباب قانونية عامة بمجرد توافرھا سواء كانت الشركة تجارية أو مدنية، وذلك بتوافر الأسباب التالیة:
ما هي الأسباب القانونية العامة لانقضاء الشركات؟
1- انقضاء المدة المحددة للشركة:
- تنقضي الشركة بقوة القانون بانتھاء مدتھا بصرف النظر عن تحقیق غرضھا.
- اتفاق الشركاء على تمديد المدة بعد انقضاء المدة الأصلية تعتبر شركة جدیدة.
- الاتفاق على تمديد المدة قبل انقضاء المدة الأصلية یعتبر تمدید صریح وبنفس الشروط الأصلية مع وجوب إشھار ھذا التعدیل للاحتجاج به على الغير.
- عدم الاتفاق على تمديد المدة مع الاستمرار بممارسة ذات النشاط یعتبر تمدید ضمني بشروط العقد السابق مع ضرورة استيفاء إجراءات التسجيل والنشر للاحتجاج بالشخصية الاعتبارية على الغیر.
2- التحقق من الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة تحقق غرضھا:
- تنقضي الشركة بانتھاء العمل الذي قامت من أجله، بصرف النظر عن مدة العمل.
- تنقضي الشركة إذا استحال تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله.
- استمرار الشركة بعد تحقیقھا لغرضھا یعتبر تمدید ضمني لعقد الشركة بشروط العقد السابق.
3- انتقال جمیع الحصص أو جمیع الأسھم إلى ید شریك واحد:
- تنقضي شركة المساھمة بسبب انتقال جمیع أسھمھا إلى مساھم واحد ويكون ھذا المساھم مسؤولًا عن ديون الشركة.
- بعد مرور سنة كاملة على ھبوط عدد المساھمین إلى ما دون الحد الأدنى وعدم تصحیح ھذا الوضع خلال تلك السنة، فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة. ويحكم ھنا ببطلان الشركة لتخلف شرط تعدد الشركاء.
4- ھلاك جمیع مال الشركة أو معظمه:
ھلاك جمیع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً، الھلاك الذي يترتب عليه انقضاء الشركة ھو الذي يؤدي الى استحالة استمرارھا في نشاطھا. أما في حالة الھلاك الجزئي، فالمسألة تخضع لتقدير ديوان المظالم، وفي إمكانية استمرار الشركة إذا كان بالإمكان قیامھا واستمرارھا في نشاطھا أو في انقضاء الشركة إذا لم يكن بالإمكان استمرارھا في نشاطھا أو استحالتھا.