اقرأ في هذا المقال
- من هم الأشخاص الملزمون بتسجيل الاسم التجاري؟
- من هم الأشخاص الذين يشملون مصطلح محل تجاري غير التاجر الفرد الواحد؟
- من هم الأشخاص الملزمين بتسجيل الأسماء التجارية؟
من هم الأشخاص الملزمون بتسجيل الاسم التجاري؟
1- إن كل محل تجاري في الدولة التابع لها يكون نشاطه تجاري ويجب أن يكون له اسم تجاري، ولا يشترط أن يشتمل على أسماء جميع الشركاء الحقيقية التي تتكون منهم الشركة، أو من الأسماء المعنوية لجميع الشركات التي تتكون منها الشركة مجردة عن أية إضافة خلاف أسمائهم الحقيقية الأولى أو الحروف الأولى منها.
2- كل فرد له متجر تجاري ويتعامل بالتجارة يجب أن يسجل متجره باسم تجاري لا يشتمل على لقبه الحقيقي مجرداً عن أية إضافة، خلاف اسمه الحقيقي الأول أو الأحرف الأولى منه.
ما هي شروط التسجيل في حال كان الفرد أو المحل التجاري له متجر أو أي شريك فيه غير اسمه قبل نفاذ هذا القانون أو بعده وكل امرأة غيرت اسمها بسبب زواجها؟
1- إذا ألزمت الدلالات على الاستمرار في التجارة التي كان يعمل صاحبها في السابق، فلا ضرورة للتسجيل بسبب تلك الإضافة.
2- إذا كان المتجر التجاري لشريكين اثنين أو أكثر من شريك وله لقب واحد فقط، فإن كتابة اللقب بصيغة الجمع لا تجعل التسجيل ضرورياً.
بالنسبة للفرد فقد عرّفته المادة 2 من القانون التجاري نفسه على النحو التالي: “وتعني لفظة (فرد) شخصاً عادياً ولا تشمل الهيئة المسجلة، وهو التاجر الفرد الواحد أي الشخص الطبيعي، الذي يباشر التجارة في محل تجاري بمفرده، وليست الشركة كشخص اعتباري. ومن ذات التعريف، يتبين لنا أيضاً أن المشرع قصد بالهيئة المسجلة: الشركة كشخصية معنوية بأنواعها الوارد تعدادها في المادة 4، من قانون الشركات، وهي: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة ويستثنى من ذلك شركة المحاصة التي لا تخضع للتسجيل.
ويراد بعبارة المحل التجاري: هي مجموعة من الأشخاص غير معنويين من الممكن أن يتكون المحل التجاري من فرد واحد أو أكثر ومن هيئة واحدة مسجلة أو اكثر من هيئتين أو أكثر يشتغلون معاً، كشركة عادية في تعاطي التجارة سعياً وراء الربح.
هذا التعريف للمحل التجاري معيب بكل ما تحمل الكلمة من معنى وذلك من نواحِ عدة:
1- إن المقصود بالمحل التجاري سواء أكان محل تجاري للمتجر أو محل تجاري للمؤسسة التجارية: هو أن يضم مجموعة من العناصر اللازمة لعمل النشاط التجاري، حيث تكون هذه المجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي من فتح العمل التجاري، وتنقسم هذه العناصر إلى عناصر مادية كالبضائع والمهمات، والآلات وعناصر معنوية، كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإيجار وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية. ولكن ليس هذا ما قصده المشرع الأردني في قانون تسجيل الأسماء التجارية، إذ خالف في تعريفه للمحل التجاري كل ما استقر عليه التشريع والفقه والقضاء المقارن، بل في ذلك أيضاً مخالفة صريحة للمادة 38 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.
2- أن يكون المحل التجاري للشركة أو للمؤسسة التجارية يتكون من هيئة غير معنوية وتكون تتكون من فرد واحد أو من هيئة مسجلة واحدة وهذا الأمر يستحيل قانوناً وعملاً ويناقض المشرع في ذلك نفسه؛ لأن اصطلاح (هيئة غير معنوية) هو أن تتكون من مجموعة أشخاص يشتركون في التجارة، دون أن يكونوا شركة متمتعة بالشخصية المعنوية.
من هم الأشخاص الذين يشملون مصطلح محل تجاري غير التاجر الفرد الواحد؟
1- مجموعة الأفراد الذين يشتركون في استخدام المحل التجاري للنشاط التجاري الذي يهدفون للعمل من أجله؛ وذلك دون أن يكونوا شركة تتخذ إحدى الصور المنصوص عليها في قانون الشركات ودون أن تكون هذه المجموعة مسجلة طبعاً ودون أن تكون متمتعة بالشخصية المعنوية أيضاً.
2- المحل التجاري في هذا القانون الهيئة المسجلة هو الشركة التجارية التي تكون متمتعة بالشخصية المعنوية، والمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، وإذا كان هذا هو ما قصده المشرع، فإنه ينسجم مع ما قرره الفقه بأن الشركة ليست هي “المحل التجاري” وذلك لأن اصطلاح الشركة إنما هو تسمية لشخصية حكمية اقتضت الصياغة القانونية إطلاقها ليمكن نسبة الذمة المالية غير المملوكة لشخص طبيعي إلى شخص قانوني هو الشخصية المعنوية التي تسمّى شركة إن توفرت فيها شروط معينة. وبالتالي فالشركة هي الشخص المالك للمحل التجاري وليس الأخير، إلّا وحدتها الإنتاجية المكونة من عناصر مادية ومعنوية.
من هم الأشخاص الملزمين بتسجيل الأسماء التجارية؟
1- كل تاجر فرد يملك محلاً تجارياً، ويعمل في النشاط التجاري بهدف تحقيق الربح يكون له اسم تجاري لا يشتمل على لقبه الحقيقي أو اسمه الحقيقي.
2- كل مجموعة أفراد يملكون محلاً تجارياً ويباشرون في العمل التجاري من أجل تحقيق أهدافهم التجارية فيه بغير اسمائهم أو ألقابهم الحقيقية.
3- كل شركة تملك محلاً تجارياً وتباشرفي العمل التجاري الذي يكون مضمونه التجارياً فيه باسم تجاري لا يشتمل على أسماء جميع الشركاء المؤلفة منهم الشركة.
4- كل شركة تملك محلاً تجارياً وتعمل في المجال التجاري ومضمونها هو التجارة فيه باسم تجاري بخلاف اسمها التجاري المسجل لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة (الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة).
5- كل فرد أو مجموعة أفراد أو شركة مسجلين للعمل في التجارة في المملكة ومضمونها هو التجارة، بالنيابة عن شخص آخر أو عن أشخاص آخرين أو بالوكالة عن محل تجاري أجنبي، وجب عليهم تسجيل ذلك الاسم التجاري الأجنبي أيضاً لدى مسجل الأسماء التجارية الأردني. وهذه الحالة الأخيرة نفهمها من نص المادة 4 من القانون.
وقد استثنت المادة 3 بعض الأشخاص من تسجيل “الاسم التجاري”، على الرغم من أنها أستخدمت عبارة (ويشترط في ذلك)، وكان يفترض في المشرع؛ أن يستخدم عبارة (ويستثنى من ذلك) وعليه، يستثنى من التسجيل:
1- كل تاجر يتملك محلاً تجارياً باسمه التجاري للعمل في متجر تجاري ومضمونها هو التجارة خلفاً لصاحبه السابق، سواء كان ذلك بسبب الأرث أو الوصية أو البيع واقتصرت الإضافة على أنه أصبح هو مالك هذا المحل.
2- إذا كان المحل التجاري يتكون من فردين اثنين من الشركاء أو أكثر يتكون من لقب واحد، فإن كتابة اللقب بإجماع الشركاء لا تجعل التسجيل ضرورياً.
3- إذا تم إشهار إفلاس التاجر أو تم الحجز على محله التجاري واستمر وكيل التفليسة أو الحارس القضائي في مباشرة التجارة فلا ضرورة للتسجيل أيضاً.
4- لم تعتبر الفقرة من المادة 3 شراء العقارات بقصد بيعها بربح عملاً تجارياً لغايات التسجيل ولكن هذا النص يتعارض صراحةً مع قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، الذي اعتبرت المادة 6/1/س منه شراء العقارات بقصد بيعها بربح، عملاً تجارياً بطبيعته، ولذلك فإن من يباشر هذا النوع من التجارة لم يعد مستثنياً من التسجيل بموجب قانون تسجيل الأسماء التجارية وسندناً في ذلك أن نص المادة 479/1/هـ من قانون التجارة يقضي: بإلغاء جميع الأحكام الأخرى، المخالفة لأحكام هذا القانون وهذا الإلغاء يشمل حكم الفقرة د من المادة 3 من قانون تسجيل الأسماء التجارية، ولكن ليس جميع أحكام هذا القانون الأخير.