من هم الأشخاص الممنوعون من ممارسة التجارة؟

اقرأ في هذا المقال


المنع من ممارسة التجارة:

نظرًا لعدم اتساق التجارة مع طبيعة الصناعة التي يعملون فيها، يمكن اتخاذ قرار بحظر أصحاب بعض الصناعات كإجراء ضد بعض أصحاب الصناعات، ويمكن اعتماد شكل من أشكال العقوبة؛ أي أولئك الذين أفلسوا أو حُكم عليهم بالإفلاس اتخذ مرتكب الجريمة النكراء إجراءات عقابية.

أولئك الذين يحظر عليهم الانخراط في الأعمال التجارية هم في الأساس موظفون وبعض التخصصات العلمية المجانية إذا كانت إحدى هذه المعاملات، على الرغم من الحظر بالإضافة إلى العقوبة السلوكية المحتملة، ويجب أيضًا إرفاق هوية التاجر الفعلي بها.

تحديد الأشخاص الممنوعين من ممارسة التجارة:

أولاً: الموظفون:

يجب على الموظفين التقيد بالقانون الأساسي رقم (50) لسنة (2004) الذي ينص على حقوقهم والتزاماتهم تجاه الدولة والمؤسسات العامة، أو الشركات التي توظفهم نصَّت المادة (63) من قانون العمال الأساسي على العديد من مسؤوليات الموظفين العموميين، حيث نصَّت أحكام هذه المادة على أن يلتزم الموظف التزامًا كاملاً بأداء واجباته في العمل، وأن يبذل كل جهد وخبرة وكذلك الجمهور الذي يخدمه.

وفيما يتعلق بالمادة (64) من قانون الموظفين الأساسي، فإنها تسرد المحظورات التي يجب على كل موظف الالتزام بها، وتنص على وجه التحديد على أنه “يُحظر” على الموظف الجمع بين عمله وأي عمل آخر يؤديه بنفسه، أو من خلال الوساطة والمضاربة المالية أو الانخراط في أي عمل تجاري أو صناعي، المشاركة في تأسيس شركة أو قبول عضوية مجلس إدارتها أو أي عمل فيها، إلا إذا كان ممثلاً لدولة أو منظمة جماهيرية ولكن هذا مسموح به، ويجوز للعامل الجمع بين عمله وأي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بواسطة وسيط، بشرط ألّا يخل العمل الآخر بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع متطلبات الوظيفة.

ولذلك تعتبر الممارسات التجارية من حيث المبدأ من المهن أو الوظائف التي تتعارض مع الوظيفة العامة، ولذلك يحظر المشرعون على الموظفين العموميين أو العاملين في الدولة الجمع بين عملهم والممارسات التجارية. والنتيجة المستخلصة من ذلك أنه ما لم يكن الموظف قد حصل مسبقًا على إذن كتابي من وزير دائرته، فلا يجوز له الانخراط في أنشطة تجارية، ويمكن للموظف ممارسة الأنشطة التجارية خارج ساعات العمل. وعلاوةً على ذلك، فإنّ العقوبات السلوكية الشديدة التي بدأت بالاحتجاز أو الإجراءات التأديبية والطرد من الوظيفة العامة، نعلم أنّ العقوبة المناسبة يحددها الرئيس، ونعتقد أنّ الصياغة التشريعية لحظر الأنشطة التجارية ضد الموظفين غير دقيقة.

وبالفعل، فإنّ سبب منع الموظفين العموميين من الانخراط في المهنة التجارية هو أنها مهنة تدر أرباحًا؛ ممّا يتعارض مع طبيعة عمل الدولة. فالمهنة في الأصل ليست من أجل الربح، ولكن لتحقيق المصلحة العامة، لكننا نؤكد أن الموظف ممنوع من من غير القانوني الانخراط في الأعمال الفردية ضمان احترام المبادئ الأساسية للتجارة “مبدأ التجارة الحرة”.

 ثانياً: أصحاب المهن العلمية الحرة:

1- الأطباء:

يخضع الأطباء وأطباء الأسنان للقوانين المنظمة لمهنة الطب، ويحظر عليهم القانون الجمع بين مهنتهم الطبية والممارسات التجارية؛ لأنّ الطب يعتبر مهنة إنسانية، أما التجارة فهي مهنة مادية تسعى إلى التطور إذا خالف الطبيب الحظر، فسوف يعاقب من قبل اللجنة الطبية.

ويمكن الاستدلال على ذلك من نص الفقرة الثانية من المادة (21) الفقرة (20) من “قانون نقابة الأطباء” لعام (1981) ينص القانون على وجوب التزام الأطباء بأخلاقيات المهنة الطبية والتقاليد الطبية، والابتعاد عن الاستغلال التجاري وكل ما يؤثر على قدسية الرسالة الإنسانية لمهنة الطب، ونشير أيضًا إلى نظام مسؤوليات الطبيب وأخلاقيات المهنة الصادر عن وزير الصحة عام (1978)، حيث أنه أكد على عدم التوافق بين الصناعة الطبية والتجارة في العديد من أحكامها (خاصة المواد 7-9)، وبالتالي يحظر الإعلانات التجارية و دعاية، تحظر التعامل مع السماسرة لجلب المرضى وعليك الالتزام بتجنب التعامل مع السماسرة. وسائل المنافسة غير العادلة.

2- المهندسون:

وفيما يتعلق بالمهندسين، فقد لاحظنا أيضًا أن القوانين واللوائح المتعلقة بمهنة الهندسة تعتبر المهنة نبيلة ولا تنسجم مع مهنة التجارة لفهم قوة الموارد الطبيعية والسيطرة عليها، ولها هدف وطني.

وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة (7) من “قانون الممارسة المهنية الهندسية” الذي أصدره وزير البناء والتشييد في القرار رقم (127) لعام (1985) بوضوح على ما يلي: “لا تعتبر مهنة الهندسة عملاً تجارياً ولذلك، فإنّ الرسوم التي يتقاضاها المهندسون هي مقابل تقديم الخدمات والخبرة؛ ولذلك يحظر على المهندس العمل في مشروع معين كمهندس استشاري أو مصمم أو مدقق أو مشرف تنفيذ أو له أي صلة بالعمل أو المتاجرة بأي مواد هندسية متعلقة بالمشروع”.

3- المحامون:

كما أن ممارسة المحاماة كمهنة تتعارض مع الممارسة التجارية، فوفقًا للجزء الأول من قانون التنظيم القانوني  رقم (39) لسنة 1981، فإنّ الهدف من هذه المهنة هو مساعدة المؤسسات القضائية على إقامة العدل والدفاع عن العملاء وتنص المادة (11) من القانون نفسه بوضوح على عدم جواز الجمع بين عضوية نقابة المحامين والنجارة المهنية أو الصناعة أو الزراعة. وبشكل عام، وجدنا أن القوانين المنظمة لمهنة المحاماة تمنع المحامين من الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في التجارة، كما تحظر على المحامين الانضمام إلى الشركات التجارية كشركاء الوحدة؛ لأنه غير مسموح له بالحصول على صفة تاجر، وإذا خالف المحامي المنع، يعاقب من قبل نقابة المحامين، والتي تتراوح بين الإنذار وإلغاء قائمة المحامين.


شارك المقالة: