الإنابة القضائية في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


تعريف الإنابة القضائية:

الإنابة القضائية هي طلب رسمي من محكمة أجنبية للحصول على أنواع معينة من المساعدة القانونية. وتتكون معظم المعالجة التي يطلبها التفويض القضائي من إخطار الإجراءات القانونية والحصول على الأدلة. ونظراً للتطورات القانونية والتشريعية التي حدثت في جميع المجتمعات البشرية، بالإضافة إلى انتشار الجرائم والعقوبات على نطاق واسع فيها، فقد سعت السياسة الجنائية إلى تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وضمان الحرية و حق كل فرد في الدولة، ومن هنا تأتي أهمية العمل الجاد في الإجراءات الجنائية لتحقيق هذا التوازن، من أجل العدالة الاجتماعية، فإنّ الهدف الأول والأخير هو تحقيق مصلحة الدولة من جهة.

ومن ناحية أخرى، يجب ألا ننسى اهتمام أعضائه ودور جميع هيئات الضبط القضائي التي تلعب دورًا رئيسيًا في مرحلة الانتهاء التي سبقت مرحلة التحقيق الأولي. ومع ذلك، فهو “عقد يخول شخص بموجبه شخصًا آخر لأداء عمل نيابة عن المدير ونيابة عنه”.

وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بتعريف الإنابة القضائية: هذا إجراء يمنحه قاضي التحقيق لعضو من الضابطة العدلية للعمل نيابة عنه وبنفس الشروط التي يلتزم بها مباشرة بإجراء تحقيق محدد، التي تقع ضمن اختصاصها. ويعرف التفويض القضائي بأنه: نقل بعض صلاحيات التحقيق من السلطة المختصة إلى شخص آخر.

شروط الإنابة القضائية:

عند إصدار لجنة المساعدة المتبادلة، يجب أن تتضمن عددًا من الشروط حتى يكون هذا التفويض صالحًا وغير قابل للإلغاء، بحيث لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني دون القيود المعنية، فيما يلي أهم الشروط الموضوعية للإنابة القضائية:

  • يجب أن يكون التفويض القضائي محددًا بمهمة محددة ولا يجوز للوفد أن يتصرف كسلطة دون تفويض محدد.
  • للمسؤول عن العمل الحق في اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتحقيق الحقيقة.
  • للنواب الحق في جميع الأعمال والصلاحيات التي يؤديها قضاة التحقيق، لا تقتصر مهمة هؤلاء الممثلين على العمل المادي فقط، بل تتجاوز اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتحقيق النتيجة المرجوة.
  • لا يجوز منح الممثلين تفويضًا عامًا، ولكن يجوز منح استثناء من المصدر لهذا التفويض العام إذا لم يتم تعريف الجريمة، مثل الوفاة المشتبه بها والجرائم المسجلة ضد شخص مجهول.
  • لا يجوز التصديق على الأفعال الوحيدة التي تتدخل في عمل القاضي، حيث إن تلك الأعمال هي من مسؤولية قاضي التحقيق وحده.

يمكن للمحاكم فقط إرسال المستندات إلى الأشخاص الخاضعين لسلطتها القضائية. وأحد الاستثناءات لهذه القاعدة هو للدول التي تتبنى الولاية القضائية العالمية، والتي تمنح محاكمها السيطرة الكاملة، وبالتالي يجب على الشخص الذي يحاول العمل ضد شخص آخر في بلد آخر أن يطلب المساعدة من السلطات القضائية في البلد الآخر. ويفترض هذا بالطبع أن المحكمة في دولتها لها السلطة القضائية للنظر في القضية.

ويعتمد استخدام اللجان القضائية لإخطار الإجراءات القضائية لبدء المحاكمة إلى حد كبير على حدود أمريكا وبين البلدان في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية مستندات. وسبب آخر لطلب المحكمة المساعدة من محكمة أجنبية هو الحصول على دليل على التعثر. يمكن الرد على هذه الأدلة على استفسارات لفصل النزاعات الواقعية، أو لعرض المستندات وللمحاكم صلاحية استدعاء الشهود من داخل دولتهم فقط.

ونظرًا لأهمية الالتماسات المقدمة في محاكم الولايات المتحدة، فقد تم استبدال عريضة تقديم الأدلة في جزء كبير من الالتماسات التي تخضع لقانون الولايات المتحدة 28 من القسم 1782 أو القسم 1782 (Access). وفي كثير من الحالات الشاهد يريد الشهادة. ومع ذلك، يجوز للمحكمة المعينة أن تطلب من شاهد يرفض المثوّل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته.

وفي الماضي، لم يكن من الممكن عادةً نقل خطاب الطلب مباشرة بين المحكمتين المعنيتين، وكان يجب إرساله عبر القنصلية أو من خلال الدبلوماسي، ممّا قد يبطئ العملية إلى حد كبير. وهناك العديد من الفنون الدولية المتعلقة بإشعار الإجراءات وأخذ الأدلة، فاتفاقية الإجراءات المدنية لعام 1905، الموقعة في (لاهاي)، وهي مثال على المعاهدات الأولى التي تهدف إلى تبسيط إجراءات التفويض القضائي.

وإنه مكتوب بالفرنسية فقط وموقع من قبل 22 دولة فقط، طالبت المعاهدات اللاحقة الموقعة بعد إنشاء مؤتمر (لاهاي) للقانون الدولي الخاص، والتي تمت صياغتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بمزيد من الدعم. وأما بالنسبة لاتفاقية لاهاي لتوضيح الإجراءات التي اكتملت في عام 1965، فقد سمحت للسلطات المختصة في كل دولة موقعة بإرسال المستندات لإبلاغ بعضها البعض بالإجراءات القانونية عبر القنوات الدبلوماسية. وشاركت 60 دولة في توقيع هذه الاتفاقية، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة اللتان لم تشاركا في توقيع اتفاقية 1905.

المصدر: شهرزاد بن مسعود (2010)، الإنابة القضائية، الجزائر: جامعة منتوري، صفحة 6-7.شهرزاد بن مسعود (2010)، الإنابة القضائية، الجزائر: جامعية منتوري، صفحة 2-3.حسن عبد الرحيم السيد، قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، قطر: جامعة قطر، صفحة 5.عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة ، صفحة 36.حلو أبو الحلو (2014)، القانون الدولي العام، إربد-الأردن: جامعة اليرموك، صفحة 6-7


شارك المقالة: