لقد استولى عصر القهر والاستبداد ومصادرة التاريخ والهوية على الإنسانية بأسماء عدة، وكلّها تتم في ظل احتلال مكشوف أو مقنع حيث يحدد القانون الدولي ما يجب على قوة الاحتلال الامتثال لها عملياً في الأراضي المحتلة، والأنظمة ذات الصلة منصوص عليها في دائرتين قضائيتين رئيسيتين، وهما: القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي الماضي، تم الاتفاق على أنه لا يمكن تطبيق هذين القطاعين في نفس الوقت؛ لأن القانون الدولي الإنساني ينطبق على فترات النزاع المسلح والاحتلال، بينما ينطبق قانون حقوق الإنسان على فترات السلم.
تعريف الاحتلال في القانون الدولي:
- الاحتلال: هو القضية الوحيدة المتعلقة بالوجود العسكري، لأن القانون يذكر جوانب مهمة منها: الأسرى تحت الاحتلال ومنهم القوات النظامي والمليشيات وقوات الدفاع الشعبي التي تقاوم الاحتلال والمواطنون من قوات الاحتلال ومعهم حلفاء؛ أي جميع السكان المحليين، الذين يوفرون الحماية الدولية والتحالف مع قوات الاحتلال أو يزودونهم بمساعدة البقاء على المدى الطويل.
- الاحتلال: هو أراضي الدولة المحتله أو منطقة معينة محتلة تحت القيادة الفعّالة لجيش العدو، ويشمل الاحتلال فقط الأرض التي يمكن ممارسة السلطة فيها بعد إنشائها.
ووفقًا للاحتلال الذي حددته اتفاقية لاهاي، تشير القوانين والأعراف المتعلقة بحرب الأرض إلى أن أرض البلاد تخضع للسلطة الفعلية للعدو. ولقد أقيمت السيطرة الفعلية على أراضي الدولة، وظهرت حالة الاحتلال. ولا يهم ما إذا كان الاحتلال قد احتل كامل الأرض أو جزء معين منها. ولذلك، في كلتا الحالتين، تم تأسيس الاحتلال وقد تم إرساء قواعد القانون الإنساني الدولي ذات الصلة ودخل حيز التنفيذ.
هدف القانون الدولي في الاحتلال:
تهدف أحكام القانون الدولي هذه، سواء كان قانونًا إنسانيًا أو قانونًا لحقوق الإنسان، إلى تقييد المجال المتاح للبلدان للاعتماد على قناعاتها المتعلقة بتقرير المصير، والغرض منها هو ضمان درجة معينة من حماية حقوق الإنسان. وبما أن الدولة لا تتخلى عن السلطة بسهولة، فإن القوانين في نهاية تنص على التقييدات والاستثناءات التي يمكن استخدامها في الظروف المفصلة في القوانين. حيث تسمح هذه التقييدات والاستثناءات بانتهاك حقوق هذه الأحكام في بعض الحالات. ولذلك، فإن القانون الدولي هو حل وسط، فهو يوفر فقط حماية جزئية لحقوق الإنسان، وهذا أفضل من الافتقار الكامل للحماية.