البيع بشرط التجربة

اقرأ في هذا المقال


ما هو تعريف البيع بشرط التجربة؟

البيع بشرط التجربة: هو عبارة عن عملية البيع الذي يستطيع المشتري من خلاله أن يحتفظ به المشتري بحق عملية تجربة المبيع قبل شرائه نهائياً، وذلك إما للتأكد من الشيء للغرض المقصود منه أو للتأكد من ملائمته لحاجته الشخصية، ولا يثبت شرط التجربة إلا بالاتفاق سواء كان هذا الاتفاق صريح أم ضمني.

والمشكلة الشائعة عملية البيع بشرط التجربة هو في طبيعة الاشتراط والذي يعتمد على عملية التجربة قبل الموافقة النهائية على البيع، وهي في طبيعة الحال رغبة الشخص المشتري في عدم الالتزام بالعقد حالاً وترجيه أبداء الموافقة النهائية بالعقد، بعد معاينة المبيع وتجربته لما قد يترتب عليه من نتائج خطيرة، خاصة غذا كان البيع منصباً على أشياء ثمينة.
وحق المشتري في تجربة المبيع لا ينشأ إلّا من شرط صريح في العقد أو شرط ضمني يستخلص من ظروف التعاقد، وبصفة خاصة ممّا جرت به العادة أو تقضي به طبيعة المبيع، فشراء الملابس الجاهزة ينطوي عادة على شرط ضمني بأن المشتري قد اشتراها بشرط التجربة، كما أن شراء الآلات الميكانيكية إذا كانت من الدقة بحيث لا يمكن الوقوف على صلاحيتها إلا بعد تجربتها، حيث تفترض فيه التجربة شرطاً ضمنياً.

ما هي طبيعة التكييف القانوني لشرط التجربة؟

الأصل أن البيع بشرط التجربة هو عقد مرتبط أو معلق على شرط واقف وهو قبول الطرف المشتري للمبيع بعد تجربته. ما لم يتفق الطرفان على أنه بيع معلق على شرط فاسخ وهو عدم قبول المشتري للمبيع، فإذا اتفق الطرفان على أن البيع بشرط التجربة عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم ملائمة المبيع ورفض المشتري المبيع. فهنا يتحقق الشرط وينفسخ العقد بأثر رجعي من تاريخ إبرامه، أما بالنسبة لهلاك المبيع في فترة التجربة فيكون على المشتري في كل الأحوال لأن يده يد ضمان.

فطبيعة عملية البيع في هذه الحالة، قبل تحقق الشرط لا يؤدي إلى أي أثر من آثار عقد البيع ولكن طرف البائع يلتزم بتمكين طرف المشتري من تجربة المبيع، ويلتزم الطرف المشتري بإجراء عملية التجربة خلال فترة مدتها. إذا تحقق الشرط بقبول المشتري المبيع بعد تجربته، أو بسكوته مع تمكنه من تجربة المبيع، أنتج العقد كافة الآثار القانونية لعقد البيع بأثر رجعي إلى وقت انعقاد البيع وزالت ملكية البائع بأثر رجعي أيضاً ويترتب على ذلك بقاء جميع الحقوق العينية التي رتبها المشتري على المبيع خلال مدة التجربة، وزوال تلك التي رتبها البائع عليه خلال المدة المذكورة.

أما في حالة رفض الطرف المشتري على المبيع بعد تجربته خلال الفتره المتفق عليها بين أطراف العقد، لذلك تخلي الشرط الواقف وزال البيع بأثر رجعي. ويترتب على ذلك زوال ملكية طرف المشتري للمبيع والتي كانت معلقة على شرط واقف جعل ملكية البائع التي كانت المشكلة على شرط فاسخ ملكية، بأنه منذ البداية وتبقى الحقوق التي رتبها البائع خلال مدة التجربة وتزول تلك التي رتبها المشتري خلال نفس الفترة. وللطرفين المتعاقدين الاتفاق على اعتبار شرط التجربة شرطاً فاسخاً وفي هذه إحالة ينتج العقد جميعًا آثارة منذ انعقاد العقد والملكية تنتقل إلى المشتري على شرط فاسخ، وهو عدم قبول المشتري للمبيع. فإذا تحقق الشرط بأن لم يقبل المشتري المبيع يعد تجربته انفسخ البيع بأثر رجعي، أما إذا قبل المشتري المبيع فيتخلف الشرط ويعتبر المشتري مالكاً للمبيع ملكية باتة منذ إبرام العقد.

ما هي أحكام البيع بشرط التجربة؟

وبحسب مضمون عقد البيع الذي يكون بشرط التجربة، يجب أن يلتزم الطرف البائع بالقيام بتمكين الطرف المشتري من تجربة الشيء المبيع، ويلتزم الطرف المشتري بتجربة المبيع وإعلام البائع برفض المبيع خلال المدة المتفق عليها أو المدة المعقولة التي يعينها البائع، فإذا مضت المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً للمبيع، لأن سكوته في معرض حاجة إلى بيان وإذا ثار النزاع حول المدة المعقولة، فالأمر متروك لتقدير المحكمة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها؛ لأن القضاء فيه قضاء في مسالة موضوعية.
ولا يشترط قيام الطرف المشتري بتجربة الشيء المبيع بنفسه، فقد يجوز إجرائها من قبل شخص من أهل الخبرة يستعين به الطرف المشتري. كما لا يشترط في حال تجربة المبيع بمحضر الطرف البائع بل يجوز ذلك بغياً به. ويذهب البعض قياساً على خيار الشرط، على أن شرط التجربة لا يورث؛ لأنه صورة خاصة من صور الشرط، ويذهب الرأي الراجح إلى انتقال هذا الشرط إلى الورثة في حالة موت المشتري، لأن حق المشتري في التجربة ليس بحق من الحقوق المتصلة بشخصه.

وإن العبرة تكون بصلاحية الشيء المبيع ومدى ملائمته الشخص للمشتري، وإذا كان المقصود في تعليق الشيء البيع هو التأكد من صلاحية الشيء المبيع للطرف المشتري. بينما الفائدة من صلاحية الغرض المقصود منه إذا كان الغرض من التعليق التثبت من صلاحية المبيع في ذاته للغرض المقصود منه. وعليه لا يجوز للمشتري أن يرفض المبيع في الحالة الأخيرة، إلا إذا تبين عدم صلاحيته للغرض المقصود من مثله عادة، بينما للمشتري رفض المبيع في الحالة الأولى، إذا تبين عدم صلاحيته لحاجته الشخصية حتى ولو كان يحق الغرض المقصود من مثله.

وفي حال كان هناك صعوبة باستخلاص قصد الأطراف المتعاقدة من ظروف التعاقد، فيفترض أن يكون المقصود من التجربة هو التأكد من ملائمة الشيء المبيع الخاصة من الطرف المشتري. وهذا هو ما يستنتج من حكم الفقرة الأولى من المادة 524 من القانون المدني التي تنص على أنه (في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه).

وإن العبرة الذي سبب هلاك الشيء المبيع لدى الطرف المشتري بفعل قوة قاهرة وهو ما يزال تحت عملية التجربة، لا يوجد صعوبة في حالة ما إذا كان عملية البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط فاسخ، حيث يتحمل المشتري تبعية هذا الهلاك نظراً لانتقال ملكية المبيع إليه من تاريخ انعقاد البيع. ولكن الصعوبة تبرز في حالة ما إذا كان شرط التجربة واقفاً، حيث يثور التساؤلات حول من تقع عليه تبعة الهلاك. إن القانون المدني يعتبر الشيء البيع بشرط التجربة بيعاً معلقاً على شرط واقف دائماً متعلقة بالشرط الواقف نقع تبعية هلاك المبيع على شرط التجربة قبل حصولها على البائع لا على المشتري.

ولا يسمح بأن يتم اعتراض على هذا القرار بهدف أن الطرف المشتري قد يتم تسيلم الشيء المبيع، وأن القواعد العامة تقضي بأن تبعة الهلاك تدور وجوداً وعدماً مع التسليم، ذلك لن هذه القواعد إنما تنطبق على البيع الناجز، أما والبيع بشرط التجربة معلق على شرط واقف؛ فأن تبعة الهلاك تقع دون شك على البائع لا على المشتري. ويميز القانون المدني يد الضمان ويد الأمانة ولما كانت يد الطرف المشتري يد ضمان في البيع بشرط التجربة.

المصدر: الحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشينظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعوديةالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995


شارك المقالة: