التعويض عن الضرر المادي في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


ما هو التعويض في القانون التجاري؟

إنّ الإنسان قد يخطئ عن قصد أو بغير قصد، ومن أجل حماية حقوق الآخرين، يلتزم بتعويض المتضرر عن الضرر الذي لحق به من جرّاء هذه الأضرار، وبالتالي فإنّ التعويض هو المال الذي يدفع للضحية لتعويض الضرر الذي لحق به. ويجب أن يكون التعويض عادلاً ومعقولًا، ويجب أن يتناسب مع درجة الضرر الذي لحق به، ومن المُقدَّر أن يُعزى ذلك إلى المحكمة التي لها الحق في النظر في النزاعات المتعلقة بالمسؤولية عن الإهمال بناءً على عدد من الأسباب التي اعتمد عليها القاضي. وتختلف طبيعة التعويض عن الأضرار المادية عن الأضرار النفسية. وفيما يلي مناقشة حول شروط التعويض عن الضرر.

التعويض عن الضرر المادي:

يسمى أيضًا الضرر الاقتصادي أو الضرر الاقتصادي؛ لأنه يؤثر على الحق في القيمة المالية؛ أي أنه سيؤدي إلى تحمل الشخص المتضرر مسؤوليته المالية، مثل حرق ممتلكاته أو سيارته، وبالتالي، لا يمكن تقييد مفهوم الضرر المادي لأنه مفهوم عام؛ أي أنه يشمل جميع الخسائر التي لحقت بهم بسبب المسؤولية المالية.

ويمكن أن ينتج الضرر الجسيم أيضًا عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية والصناعية، مثل طباعة كتاب دون موافقة مؤلفه، عند تقييم التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات ، سيعوض القاضي الشخص المصاب بالقدر الذي فقده من حيث المنفعة والأضرار التي لحقت به.

ومن الأمثلة على ذلك: التاجر الذي يحتفظ ببضاعته في المستودعات للحفظ، ومن يقوم بإحراق المحلات، سواء عن قصد أو بغير قصد، فيعوّض التاجر عن قيمة البضاعة في الأرباح التي كان سيحصل عليها بدونها هذا الحرق، وهذا ما يسمى خسارة الدخل، يحصل هذا التاجر على تعويض عن قيمة هذه السلعة بالإضافة إلى الأرباح التي كان سيحققها لولا هذا الحريق، وهذا ما يسمى خسارة الدخل، ولكن الشرط الأساسي للتعويض عن هذا الضرر المادي، هي أن الضرر ناتج عن الفعل الضار الذي تسبب به المتسبب في الضرر، أي أن هناك علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر الذي يسببه.

التعويض عن الضرر المعنوي:

يمكن أن يكون الضرر أيضًا ماديًا، ويمكن أن يكون أيضًا معنويًا، ويتم تعريف الضرر المعنوي على أنه الضرر الذي يؤثر على الشخص في كرامته وشرفه وأخلاقه، مثل نشر صورة غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص آخر. وفي الماضي، استبعدت الولاية القضائية فكرة التعويض عن الأضرار المعنوية؛ لأنّ الأضرار في النفس البشرية ويصعب إصلاحها وتقدير التعويض عنها إلا بعد تطور المسؤولية المدنية، وعلى وجه الخصوص، في مجال التعويض عن الأفعال المؤذية، من الضروري التعويض عن الضرر المعنوي والمادي.

أما التعويض عن هذا الضرر، فيعوّضه قاضي الموضوع بصورة رمزية، مثل الإضرار بكرامة الإنسان وأخلاقه وشرفه. وأما الضرر الذي يمس الوضع الاجتماعي للإنسان، فإنّ التعويض عنه يكون إما بتقديم اعتذار لإعادة تأهيل المصاب، أو من خلال استخدام الوسائل العملية التي يتم بها استعادتها، ولكن عندما يقترن الضرر المعنوي بضرر مادي، مثل إتلاف الوجه عند حدوث الضرر في جزء من جسده، إلا أنه كان مرافقاً لأفكار مسبقة قد تكون قائمةً على نفسه، كخطبة الفتاة وتأجيلها بسبب هذا التحريف، فقام الحكم بتعويضه بالتعويض المعنوي على النحو الآتي في تقدير التعويض النقدي.

شروط استحقاق التعويض في المسؤولية التقصيرية:

حالة هذا الخطأ ليست كافية حتى يتم الوفاء بالمسؤولية التي تحمل علامة المسؤولية التقصيرية للتعويض. ولذلك يجب فرض فعل ضار على الشخص ونتيجةً لهذا الضرر سيتم دفع تعويض عن الإهمال؛ لكي يكون التعويض قانونيًا، يجب استيفاء شروط معينة للمطالبة بالتعويض، وكذلك شروط الأهلية للحصول على تعويض لاذع، وهي كما يلي:

  • يجب تبرير الضرر الذي سيتم تعويضه عنه في المسؤولية التقصيرية مُحِقًا، بمعنى أن الضرر كان فوريًا وحدث بالفعل، على عكس الضرر المحتمل غير المحقق الذي لم يتم تعويضه ما لم يكن قد حدث بالفعل.
  • أن تكون الإصابة مباشرةً وضروريةً لاستيفاء الشرط، أي أن الضرر هو نتيجةً مباشرةً للفعل الضار، لذلك ليس من المنطقي أن يقوم أحد بتعويض شخص آخر عن الضرر؛ أي أنه لم يلزم نفسه.
  • أن يكون الضرر مباشرًا، ولا بد من استيفاء هذا الشرط، أي أنّ الضرر هو نتيجةً مباشرةً للفعل الضار، فلا يعقل أن يقوم أحد بتعويض شخص آخر عن الأضرار التي لم ينفذها.
  • أن يكون الضرر مخالفًا لمصلحة مشروعة، أي يجب أن تكون مصلحة مشروعة لا تتعارض مع النظام العام والأخلاق لمن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، وإلا فلن تقبل دعواه ، على سبيل المثال. والتعويض المعنوي عن وفاة حبيبها لأنها علاقة غير شرعية تتعارض مع المعتقدات الإسلامية وعادات المجتمع. يقتصر التعويض على أفراد أسرته فقط.

المصدر: عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الإلتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 396-397.عبدالقادر العرعاري (2011)، مصادر الإلتزامات المسؤولية المدنية، الرباط: دار الأمان، صفحة 103-106، الجزء الثاني،علي سليمان (2003)، النظرية العامة للالتزام (الطبعة الخامسة)، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، صفحة 170-190.بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 90-93


شارك المقالة: