اقرأ في هذا المقال
- ما هو الثمن؟
- كيف يمكن تمييز الثمن عن السعر والقيمة؟
- ما هي الشروط في الثمن؟
- كيفية تحديد الثمن على أساس سعر السوق
ما هو الثمن؟
إن للعقد ثلاث أركان وهي׃ الرضا، المحل، السبب وأيضاً الشكلية في العقود؛ حيث أن الشكلية في انعدام أحدهما ينعدم العقد. ويكمن محل العقد في عقد البيع محلان رئيسيان هما المبيع والثمن. والثمن يُعد من أهم التزامات المشتري. وهو بهذا النمط من أجل قياس في الصورة الصحيحة لعقد البيع شروط وأسس محدده. إلا أن هذا لا يمنع من وجود آثار قد تؤثر على الثمن في حالة عدم التزام المشتري.
الثمن في عقد البيع: هو عبارة عن مبلغ نقدي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل نقل ملكية الحق المبيع إليه وهذا من خلال تعريف عقد البيع في المادة 351 ق.م.
كيف يمكن تمييز الثمن عن السعر والقيمة؟
الثمن: هو ما يكون مقدر باتفاق أكثر من طرف للحصول على شيء ما.
القيمة: هي طريقة لعرض الشيء المبيع الذي يتعارف عليه بين الناس وفي الأسواق ويتساوى في ثمنه بين الجميع المحال التجارية و الأسواق. وثمن المثل الذي يمكن شراء به المبيع عادة يحسب الأسعار العامة. فقد يكون الثمن المتفق عليه بين المتعاقدين مساوياً للقيمة أو أكثر أو أقل منها. والسعر׃ هو قيمة الوحدة القياسية من الأشياء.
ما هي الشروط في الثمن؟
• أن يكون مبلغاً من النقود.
• أن يكون مقدراً أو قابلاً للتقدير.
• أن يكون جدياً.
الفرع الأول׃ أن يكون الثمن نقداً
يشترط في الثمن في عقد البيع أن يكون نقداً مثلما شرعه المشرع في القانون التجاري في تعريف البيع في المادة 351 في القانون المدني، ولا يشترط فيه أن يكون معجلاً بل قد يكون مؤجلاً. كما قد يكون مقسطاً أو إراداً مؤبداُ أو لمدى حياة البائع. ولا يصح أن يكون الثمن أوراقاً مالية كأسهم أو سندات. أما إذا حدد الثمن نقداً ثم اشترط أن يدفع المشتري الثمن عيناً أو أسهماً أو سندات. كان التصرف بيعاً وهذا باتفاق الطرفين المتعاقدين ويجوز أن تحل محل النقود الأوراق التجارية من شيك وسيفتحه ويسند لأمر من الوفاء بالثمن. ولا يصح أن يكون الثمن سبائك ذهبية كانت أو فضية حتى لو أمكن معرفة قيمتها نقداً لأن التصرف حينئذ مقايضة لا بيع.
الفرع الثاني׃ أن يكون الثمن معيناً أو قابلاً
الثمن باعتباره محل التزام المشتري يجب أن يكون محدداً أو على الأقل قابلاً للتحديد وإلا كان العقد باطلاً والأصل أن يقوم المتعاقدين بتحديد الثمن ولا يصح أن يحدد الثمن لأحداهما سواء كان للطرف البائع أو الطرف المشتري؛ لأنه قد يضحى الذي يترك له الأمر منهما بمصلحة الطرف الآخر وإذا لم يكن الثمن مقدراً على النحو السابق؛ فإنه يكفي أن يكون قابلاً للتقدير ويكوّن أسس قابلية للتقدير.
ولكنهما يتفقان على الأسس التي على ضوئها:
• سيحدد السعر.
• البيع بسعر السوق.
• البيع بالسعر المتداول في التجارة أو الذي جرى عليه التعامل.
• البيع على أساس الثمن الذي اشترى به البائع.
• ترك تقدير الثمن لشخص أجنبي يختاره المتعاقدان.
كيفية تحديد الثمن على أساس سعر السوق:
يتم تحديد الثمن على أساس سعر السوق، حيث قد يتفق المتعاقدين أن يكون الثمن هو سعر السوق وفي هذا المعنى تنص المادة 356 ق.م .ج. ولا يجوز أن يتحدد الثمن في الشيء المبيع على بيانات الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد، وإذا وقع الاتفاق على أن ثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع إلى سعر السوق الذي يقع فيه تسليم المبيع المشتري في الزمان و المكان، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية. وأما مكان تسليم الشي المبيع فيؤخذ بالمكان المتفق عليه وإلا فمكان وجود المبيع المعين بالذات أو موطن البائع.
وهذا المبدأ أنه قد يعمل على تحديد لشخص أجنبي وهذا ما يتفق عليه المتعاقدين وهو ما يسمى بالمفوض، حيث يتفق المتعاقدين على تعيينه ليتولى من يتم تحديد الثمن، وقد يتفقان على أن يتولى القاضي تعيينه ومتى قدر هذا الأجنبي أي المفوض ثمناً للمبيع التزم به كل من البائع و المشتري، وانعقاد البيع يتم منذ اتفاق المتعاقدين لا من تقدير المفوض للثمن.
أما إذا انحصر أن يتم الاتفاق على أن يتم تحديد الثمن بواسطة شخص مفوّض يتم تعيينه في المستقبل، فلا تتم عملية البيع، لأن الثمن ليس مقدراً طالماً أن هذا المفوض لم يعين بعد. أما إذا اتفقا على أن يتم تعيين المفوض في اتفاق لاحق فلا ينعقد البيع عند حصول هذا الاتفاق اللاحق وإلا عن مسؤولاً مسؤولة عقدية نظراً للإخلال بالعقد غير المسمى الذي يلتزم به الطرفان بالوصول إلى اتفاق نهائي لتعيين المفوض.