ما هو الرهن التأميني – الرهن الرسمي؟
الرهن الرسمي: هو العقد الذي يتم به أن يكسب أحد الأطرف على عقار، ويجب الوفاء بدينه على أن يكون حقاً عينيًا، يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
ما هي أثار الرهن الرسمي؟
يتم عقد الرهن الرسمي بين أكثر من طرف بين الراهن والمرتهن، فإذا تم الاتفاق على أساس القبول وإيجاب تترتب عليه آثار.
أثار الرهن الرسمً بالنسبة إلى الراهن:
تتمثل أثار الرهن الرسمًي بالنسبة إلى الراهن في حقوقه والتزاماته.
أولاً: حقوق الراهن
إن الرهن الرسمي يتم أساسه على عقار مملوك للراهن مع احتفاظ هذا الطرف الآخر بامتلاك العقار المرهون، وعلى ذلك فإن حقوق الراهن تتمثل في امتلاكة حق الملكية لصاحبه من سلطات، ومن ثم يكون حق الراهن التصرف في العقار المرهون واستعماله، غير أن الراهن مقدم في ذلك بعدم الضرر بحق الدائن المرتهن.
1 – التصرف في العقار المرهون.
التصرف المادي: يكمن التصرف المادي في القيام بأي عمل مادي مثلاً يكون اتفاق الراهن على العقار المرهون، بشرط أن يكون التصرف المادي إيجابياً وليس سلبياً، بمعنى أن تترتب عليه زيادة في قيمة العقار المرهون كإدخال تحسينات على المبنى، أما التصرف السلبي الذي من شأنه أن ينقص في قيمة العقار المرهون فليس من حق الراهن القيام به.
التصرف القانوني: للراهن حق في أن يقوم بكل التصرفات القانونية، التي من الممكن أن تؤثر في حق الدائن المرتهن والتصرفات القانونية، التي من الممكن أن تؤثر في حق الدائن المرتهن والتصرفات التي تتم بعد شهر الرهن عن طريق قيده، بحيث تكون الرهن نافذاً في مواجهة الغير من أي تصرف لصالحه. وعلى ذلك يستطيع الراهن أن بيع العقار المرهون أو أن يهبه وتنتقل الملكية إلى المشتري أو الموهوب له محملة بالرهن ما دام الرهن نافداً قبل شهر البيع أو الهبة.
كما يستطيع الراهن أن يرتب على العقار المرهون حقاً عينياً أصلياً آخر كحق الانتفاع، مع مراعاة أن هذه الحقوق التي تسري في حق الدائن المرتهن الذي يستطيع أن ينفذ على العقار المرهن خالياً من هذه الحقوق، كذلك يستطيع الراهن أن يرهن العقار المرهون رهناً رسمياً أو حيازياً، ويستطيع أيضاً دائن للراهن أن يأخذ على العقار حق اختصاص، ويلاحظ أن حق الدائن المرتهن يتقدم على كل الحقوق الأخرى ما دام رهنه قيد قبل ترتيبها.
2 – الاستعمال والاستغلال:
إن للراهن حق في أن يستعمل أو أن يستغل العقار المرهون سواء بنفسه أو بواسطة غيره وله قبض العقار، غير أن حق الراهن في قبض العقار مقيد، هو وقت التحاق بالعقار الذي يختلف وقت التحاق بالعقار المرهون تبعاً لما إذا كان العقار المرهون لا يزال في ملكية الراهن أم أن ملكيته انتلقت للغير. فإذا كان العقار المرهون لا يزال مملوك للراهن فإن الثمار تلحق بالعقار وتوزع كما يوزع ثمن العقار من وقت تسجيل التنبيه بنزع الملكية الذي هو بمثابة الحجز العقاري.
أ- نفاد الإيجار في حق الدائن المرتهن:
الإيجار الذي يصدر من الطرف الراهن الذي يحقق في حق الطرف المرتهن، إلا في حال إذا كان وضع في تاريخ محدد قبل أي تسجيل للتنبيه لنزع الملكية، أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجره، فلا يكون نافذاً إلى إذا أمكن اعتباره داخلاً ضمن أعمال الإدارة الحسنة.
وإذا كان الإيجار سجل في وقت التنبيه تزاد مدته إلى مدة تسع سنوات، فلا يستطيع أن يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلى لمدة تسع سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن. تبقى عقود الإيجار التي أبرمها المدين المحجوز عليه ولها تاريخ ثابت قبل قيد أمر الحجز، نافذة في حق الحاجزون والدائنين الذين لهم حقوق مقيدة، إلا إذا أثبت الدائن أو عليه المزاد ولو بعد البيع، وقوع غش من المدين المحجوز عليه أو المستأجر في هذا الإيجار، ففي هذه الحالة يمكن فسخ عقد الإيجار.
الحالة الأولى: إذا كان عقد الإيجار حدد في التاريخ ثابت قبل تسجيل أي التنبيه بنزع الملكية، فإن الإيجار في هذه
الحالة يجري في حق الطرف المرتهن لمدة تسع سنوات، فإذا تعدت المدة عن تسع سنوات وجب تخفيضها إلى تسع سنوات إلا إذا كان الإيجار مسجل أي أشهر بسبب التسجيل، قبل قيد الرهن فإنه يسري لكل مدته.
الحالة الثانية: إذا كان من الممكن اعتبار عقد الإيجار داخلاً ضمن أعمال الإدارة الحسنة، في هذه الحالة يسري عقد الإيجار في حق الطرف المرتهن، حتى ولم يكن ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية، أو حتى ولو عقد بعد
تسجيل التنبيه بشرط ألا تكون الأجرة قد عجلت.
ب- نفاذ المخالصة بالأجرة مقدماً وحوالتها في حق الدائن المرتهن:
إن الراهن له الحق في قبض العقار المرهون عن المدة المحددة بحسب التاريخ توسجيل التنبيه المتعارف عليه بنزع الملكية ويتم العقار المرهون بعد هذا التاريخ تلحق بالعقار المرهون ويتعلق بها حق الدائن المرتهن، وبالتالي يتكون من حق الراهن. لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات ولا يجوز الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن، إلا إذا كان تاريخها ثابتاً وسابقاً لتسجيل تنبيه نزاع الملكية. وإذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاثة سنوات؛ فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قيد الرهن وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات.
ثانياً: إلتزامات الراهن.
أ- الإلتزام بضمان سلامة العقار المرهون:
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن وللطرف المرتهن أن يرفض على كل عمل أو تقصير، حيث أنه بموجبة إنقاص ضمانه أنقاصاً كبٌيراً وله في حالة إذا كان مستعجل عليه أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة ويرجع على الراهن بما ينفق في ذلك.
يجب على الراهن الحفاظ على العقار المرهون لبقاء الرهن في حالة سليمة ويكون قائماً وعليه يمتنع على الراهن القيام بكل عمل قد يؤدي ألى إضعاف الضمان؛ ممّا يقلل من فرصة حصول الدائن على حقه كاملاً وقد أعطى القانون للدائن المرتهن حق الاعتراض على ذلك بكافة الوسائل القانونية المتاحة له، كما له القيام بنفسه في حالة الاستعجال باتخاذ ما يلزم من الوسائل الضروري للمحافظة على الرهن إذا قصر الراهن في ذلك.
هلاك العقار المرهون أو تلفه:
حيث أن في حال هلاك العقار المرهون أو تلف ذلك العقار فإن الجزاء الذي رتبه القانون على ذلك يختلف بحسب ما إذا كان الهلاك أو التلف بسبب الراهن أو بسبب أجنبي. فإذا كان الهلاك أو التلف بخطأ الراهن، يكون للدائن المرتهن أن يختار بين أن يطلب تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً.