اقرأ في هذا المقال
- تعریف الشركة الفعلية
- أساس الشركة الفعلية
- نطاق تطبیق الشركة الفعلية
- آثار الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة بالنسبة لھا وللشركاء وللغیر
تعریف الشركة الفعلية:
كل شركة باشرت نشاطھا وارتبطت بعلاقات نظامية مع الغیر ثم قضى ببطلانھا فتعتبر قائمة فعلًا وملزمة بجمیع تعھداتھا خلال المدة بین قیامھا والحكم ببطلانھا.
أساس الشركة الفعلية:
ھي نظریة أوجدھا القضاء والفقه وتبنتھا الكثير من أنظمة الشركات استنادًا إلى فكرة حمایة الوضع الظاھر وعلى اعتبار أن عقد الشركة من العقود المستمرة، والتي يقتصر فیھا أثر البطلان على المستقبل دون الماضي.
نطاق تطبیق الشركة الفعلية:
تطبّق النظریة في حالة البطلان النسبي بالنسبة للشركاء من غیر القاصر أو من غیر الذي لحق إرادته العیب، فتعتبر الشركة بالنسبة لھم قائمة وصحيحة قبل صدور الحكم بالبطلان وتعتبر باطلة بعد صدور الحكم بالبطلان. أما القاصر أو الذي لحق إرادته عیب فإن الشركة بالنسبة له تعتبر كأن لم تكن في الماضي والمستقبل. لا يعترف بالوجود الفعلي للشركة في حالة البطلان المطلق بسبب عدم مشروعية المحل مثلًا أو أي حالة من حالات البطلان المطلق.
آثار الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة بالنسبة لھا وللشركاء وللغیر:
آثار الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة بالنسبة للشركة:
تظل الشركة محتفظة بشخصیتھا الاعتبارية وشكلھا ونوعھا ویترتب على ذلك:
- تظل حقوق الشركة والتزاماتھا صحيحة ومنتجة لآثارھا سواء في مواجھة الشركاء أو في مواجھة الغیر.
- تصفى الشركة وفقاً للأحكام التي تضمنھا عقدھا خاصة من حیث تعیین المصفي وسلطاته.
- یجوز إشھار إفلاس الشركة الفعلية أثناء فترة التصفية، حيث أنھا تحتفظ بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم للتصفية.
آثار الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة بالنسبة للشركاء:
باستثناء الذین قضي بالبطلان لمصلحتھم تظل الشركة قائمة بینھم في المدة ما بين تكوینھا والحكم ببطلانھا. ويترتب على ذلك:
- تظل حقوقھم والتزاماتھم من قبل الشركة صحیحة.
- يجوز إثبات الشركة فیما بینھم بكافة طرق الإثبات.
- يتم توزيع الأرباح والخسائر بینهم وفق ما اتفق عليه في العقد.
آثار الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة بالنسبة للغیر:
یترتب على الاعتراف بالشركة الفعلية صحة التصرفات التي تمت بين الشركة وبینھم في الفترة السابقة على بطلان الشركة، وذلك إذا كانت لھم مصلحة في ذلك. أما إذا لم تكن لھم مصلحة في الاعتراف بوجود الشركة الفعلية فلا تطبق النظریة، أي أن الشركة تعد باطلة قبل صدور الحكم بالبطلان وبعد صدور الحكم بالبطلان.