الشروط الموضوعية في عقد العمل

اقرأ في هذا المقال


علاقة العمل:

العلاقات بين العمل والإدارة هي نفسها بين العمل والإدارة وفقًا للقانون، ولها العديد من الآثار القانونية، لذلك، يمكن تعريف العلاقات بين العمل والإدارة على أنها: “تشير العلاقات بين العمل والإدارة إلى التزام العمال بالعمل لصالح أرباب العمل أو الموظفين الخاضعين لإشرافهم وتوجيههم في المقابل الراتب المحدد، خلال فترة زمنية محددة أو غير مؤكدة”، وبحسب هذا التعريف يمكن الاستنتاج أن عقود العمل تقوم على أربعة عناصر أساسية وهي: التبعية والأجور والمدة والعمل وعقود العمل مختلفة بعضها محدد المدة والبعض الآخر غير مؤكد وبغض النظر عن ذلك، بغض النظر عن النوعين، يجب أن يحتوي عقد العمل على شروط رسمية وموضوعية.

الشروط الموضوعية في عقد العمل:

بالنظر إلى أن عقود العمل هي عقود طوعية مثل العقود المدنية والعقود التجارية، فإنّ الشروط الموضوعيّة التي يجب الوفاء بها في العقود الطوعيّة الأخرى منصوص عليها في عقد العمل، وفي الوصف التالي للشروط الموضوعيّة في عقد العمل:

  • الرضا: يخضع التعبير عن الرضا والإرادة لنفس الشروط والأحكام المنصوص عليها في النظرية العامة للالتزام، وخاصة من حيث مضمون وعيوب الالتزام، ممّا يعني أن عقد العمل يتم بالقبول والموافقة، ويجب أن يمنحه العامل الموافقة الحرة للإرادة الواعية والواعية مجانًا الإجهاد أو الإكراه أو الاحتيال ينطبق أيضًا على أصحاب العمل.
  • السبب: من الشروط الموضوعية لعقد العمل أن سبب العقد قانوني ولا يخالف النظام العام والقاعدة العامة تقول: “قبل إثبات العكس، كل وعد يجب أن يكون له مبرر”.

مراحل انعقاد عقد العمل:

عقد العمل لم يكتمل على الفور، ولكنه مر بمرحلتين أساسيتين: فترة تجريبية وفترة محددة، وتشير فترة الاختبار إلى الفترة التي يتم فيها تأكيد صاحب العمل من قبل العامل في بداية تأسيسه، والغرض من ذلك هو التحقق ممّا إذا كان العامل مناسبًا للعمل مع صاحب العمل، علماً بأن هذه الفترة مدفوعة ولها مدة محددة. ولم يتم استكمال عقد العمل على الفور، لكنه مر بمرحلتين رئيسيتين: فترة اختبار وفترة محددة، وتشير فترة الاختبار إلى الفترة التي يؤكد فيها صاحب العمل صاحب العمل في بداية إنشاء صاحب العمل، والغرض من ذلك هو التحقق مما إذا كان العامل مناسبًا للتعاون مع صاحب العمل، ويرجى ملاحظة أن هذه الفترة مدفوعة وهناك فترة محددة.

الشروط الشكلية في عقد العمل:

نظرًا لأن عقد العمل يعتبر عقد موافقة، يجب أن يكون له شروط قانونية قبل أن يمكن اعتباره عقدًا صالحًا وقابل للتنفيذ بموجب القانون، وبشكل عام، قد تكون جميع عقود الموافقة قريبة من بعضها البعض من حيث الشروط. ومع ذلك، على الرغم من أن الشروط الرسمية في عقد العمل ليست ضرورية للشروط الموضوعية، لا تزال هناك بعض الاختلافات بين عقد العمل والعقد الرسمي في بعض القوانين، لا تعتبر الكتابة إلزامية، لكن العديد من المشرعين وضعوا شروطًا أساسيةً في عقود العمل.

ولعلّ السبب الأهم هو أنه في حالة وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وأي بند في عقد العمل يجب إثباته، وبعض الدول / المناطق تترك الأمر الكتابي للشركة أو صاحب العمل الذي ينتمي إليه الموظف، مثل الجزائر تم تحديد ما إذا كان يجب اتباع الطريقة المكتوبة عند توقيع عقد عمل محدد ويجب أن يتضمن المحتوى المكتوب بعض النقاط المهمة، سيكون هناك العديد من الخلافات بين أصحاب العمل والعمال، بما في ذلك بيان ما إذا كان العقد عقدًا محدد المدة أم لا، يجب أن يتضمن العقد أيضًا وصفًا موجزًا ​​لاسم العامل ومكان إقامته وصاحب العمل وتحديد الأجر وذكر تاريخ انتهاء عقد العمل (إذا كان محدد المدة).

عناصر عقد العمل الأساسية:

بعد شرح الشروط الشكلية لعقد العمل، يجب توضيح العناصر الأساسية التي يجب توافرها في عقد العمل؛ لأن هذه الشروط قد تجعل عقد العمل ساري المفعول أو غير صالح، خاصة في البلدان التي تتطلب التشريعات كتابة عقد العمل، وفيما يلي هذه العناصر في أبرز الدول:

  • عنصر التبعية: يعني هذا العنصر أن العامل تابع لصاحب العمل ويعمل تحت إشرافه حتى يؤدي بشكل كامل جميع المهام الموكلة إليه.
  • عنصر الأجر: هو المبلغ المقدم للعمال مقابل مقدار العمل الذي يقومون به على النحو المنصوص عليه في العقد، ولكن يجب ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجر المعياري المنصوص عليه في قانون العمل.
  • عنصر العمل: هو النشاط البشري الذي يقوم به العامل تحت إشراف ومسؤولية صاحب العمل.
  • عنصر الأجل: يستخدم لبيان ما إذا كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة.

المصدر: عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 35-42.محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 26-27.أحمد الجندوبي، حسين بني سليمة (2001)، أصول المرافعات المدنية والتجارية، تونس: دون دار نشر، صفحة 13-15.وجدي راغب (1977)، الموجز في مبادئ القضاء المدني، القاهرة: دار الفكر العربي، صفحة 8.


شارك المقالة: