كيف نظم المشرع العنوان التجاري؟
نظم المشرع الأحكام الخاصة باسم العنوان التجاري، ضمن الباب الرابع من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 (المواد 40-50)؛ وذلك مباشرة بعد نص المادتين 38 و 39، والخاصيتين بالمتجر. وقد اتسم هذا التنظيم بنوع من الشمولية، فقد حدد المشرع في هذه المواد المقصود بالعنوان التجاري ووظائفه والحق عليه والتصرف فيه وحمايته القانونية.
ما هو مفهوم العنوان التجاري؟
بعض الفقهاء عرّف العنوان التجاري بأنه التسمية المبتكرة التي يتخذها التاجر لمحله التجاري لتمييزه عن غيره من المحلات التجارية، مثل استخدام عبارات “الصالون الفضي” أو “أبراج للعطور”، أو “صبايا للملابس”، أو غيرها، بحيث يكون لهذه التسمية وقع في نفوس العملاء تجذبهم إلى التعامل مع المحل، وبالتالي يكون لها قيمة اقتصادية، ولذلك تُعد عنصراً معنوياً جوهرياً من عناصر المحل التجاري.
وتم تحديد المقصود بالعنوان التجاري، في المادة 41 من قانون التجارة الأردني وذلك بالنص على ما يلي:
1″أن يتألف العنوان التجاري، من اسم التاجر، واسم أسرته ولقبه”.
2.”يجب أن يختلف العنوان عن العناوين المسجلة قبلاً حيث لا يكون هناك أي تشابه بالعناوين.”
3.”يستطيع التاجر أن يضيف إلى عنوانه التجاري ما يشاء من اسم التاجر الشخصي واسم أسرته والأسماء الحقيقية للشركاء في الشركة بشرط أن لا تؤدي إلى فهم خاطىء فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارية وسمعته أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها. وقد قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين إن المقصود بالاسم واللقب، هما الاسم الحقيقي واللقب الحقيقي للتاجر الفرد (الاسم المدني)”.