كيف يكون العنوان التجاري لشركة التوصية بالأسهم؟
نظراً لأن شركة التوصية بالاسم تتكون شركاء أيضاً أجاز المشرع من قانون الشركات، أن تتخذ عنواناً تجارياً لها، من الممكن أن تتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، على أن يضاف إليها عبارة (شركة توصية بالأسهم)، وما يدل على غاياتها. ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك المساهم في عنوان الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك، اعتبر شريكاً متضامناً في مواجهة الغير حسن النية أيضاً.
وتخضع شركات التضامن والتوصية بنوعيها في تسجيلها لقانون الشركات؛ وذلك لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الذي يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة؛ ويجوز لأي من هذه الشركات أن تتخذ اسماً تجارياً لها، بشرط أن يقترن بالعنوان الذي سجلت به الشركة وأن يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها وتتعامل بها،ا في مراسلاتها.
العنوان التجاري:
إن العنوان التجاري يتعلق تعلقاً مرتبطاً بالمسؤولية الشخصية لمستخدم المحل التجاري، سواء أكان تاجراً أم فرداً أم شركةً، لا يعد المحل التجاري ذمةً مستقلةً لها حقوقها وعليها التزاماتها، ولكن يعُد عنصراً من عناصر ذمة التاجر فإذا كان المحل التجاري بشكل وحدةً قانونيةً من الأموال قائمةً بذاتها، فإن هذه الوحدة لا تكون مستقلة عن بقية أموال صاحبها. وبالتالي، خصوصاً وأن القانون لا يقر بمبدأ تخصيص جزء من الذمة المالية لمباشرة نشاط معين مستقل بحقوقه والتزاماته،وهذا ما أكده قانون التجارة نفسه، عندما أوجب على التاجر أن يعقد بواسطة عنوانه التجاري جميع صفقاته التجارية، ولا يجوز له أن يفعل ذلك بواسطة الاسم التجاري فقط؛ وذلك لأن هذا الأخير يتصل بالمحل التجاري فقط ويعتبر رمزاً لجميع خصائصه، ولا يمكن للتاجر أن يستخدمه في معاملاته وأوراقه المتعلقة بالمحل بمعزل عن اسمه الشخصي.
وكما رأى المشرع أن هذا الارتباط بين التاجر والمحل التجاري، يتوافر هذا الارتباط فقط في حالة التاجر الفرد أو شركات الأشخاص، أما شركات الأموال، فإن مسؤولية الشركاء فيها مستقلة عن مسؤولية الشركة؛ وذلك لأن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة بموجوداتها. وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولًا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار الحصة التي يملكها في رأسمال الشركة.
فالمحل التجاري الذي تستغله شركة الأموال يستمد ثقة الزبائن وجمهور المتعاملين من رأس مال الشركة وغاياتها العينية التي تقدمها لا من شخصية الشركاء فيها، لذلك لا حاجة لأن تتخذ الشركة لها عنواناً تجارياً يتكون من أسماء أو ألقاب الشركاء فيها، بل يجب عليها أن تتخذ عنواناً تجارياً يستمد من غاياتها، وقد أكدت المادة 55 من قانون الشركات هذا المبدأ عندما أوجبت أن يدرج اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومقدار رأسمالها في جميع الوثائق التي تستخدمها الشركة، وفي العقود التي تبرمها.
وهذا الربط بين الاسم ورأس المال هو ما يؤكد لنا الطابع العيني لشركات الأموال للاسم التجاري، بخلاف العنوان التجاري لشركات الأشخاص، الذي يعتبر ذا طابع شخصي يرتبط بالمسؤولية الشخصية عن التزامات الشركة.
ومع ذلك، فإن المشرع رأى أن هذا ما كان من الواجب أن يستمر حتى بالنسبة لشركات الأموال وذلك باستخدام اصطلاح العنوان التجاري للشركة المساهمة العامة والعنوان التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة ثم يبين بأن هذا العنوان يستمد من غاياتها، وذلك حتى لا يقع الخلط بين الشركة والمحل التجاري. ولكن يبدو أن العلة التي دعت المشرع إلى ذلك، هي أن شركات الأموال تتخذ غالباً من اسمها أيضاً اسمًا تجارياً للمتجر الذي تباشر فيه التجارة، ولذا جرى العمل على إطلاق مصطلح الاسم التجاري للدلالة على الاثنين معًا.