شرط التجديد التلقائي في عقد الإيجار

اقرأ في هذا المقال


ما هو مفهوم عقد الإيجار؟

عقد الإيجار: هو عبارة عن عقد يتضمن بموجبه تمليك المنفعة المعلومة، بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور. وعقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
عقد الإيجار عقد مسمى يرد على المنفعة: فهو من العقود المسماة التي نظمها المشرع ويقع على الانتفاع بالشيء المؤجر ولا يخول الطرف المستأجر أي حق على الشيء نفسه يمكنه من التصرف فيه لأنه ليس حق عيني على الشيء، وإنما هو حق شخص للمستأجر بمقتضاه يلزم المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالمال محل الإيجار وهو لا يرد إلا على الاشياء غير القابلة للاستهلاك؛ لأن المؤجر يلتزم برد الشيء المؤجر بعينه بعد مدة معينة.

ما هي خصائص عقد الإيجار؟


1- عقد رضائي: لأنه يتم بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ولا يحتاج في العادة غلى شكلية معينة.
2- عقد ملزم لجانبين: لأنه يرتب التزامات في ذمة طرفيه. فالمؤجر يلتزم بتمكين الطرف المستأجر من المنفعة بالشيء والمستأجر يلتزم بالأجرة.
3- عقد معاوضة: لأن كلا الطرفين يأخذان مقابلاً لما اعطوا.
4- عقد من العقود المستمرة: وذلك لأن التزامات طرفيه تمتد طوال فترة العقد. فالطرف المستأجر ملزما بإعطاء الأجرة طوال فترة العقد والمؤجر ملزم بتمكينه من الانتفاع من العين المؤجرة.
5- عقد يرد على المنفعة: وهو عقد يرد على منفعة الشيء دون ملكيته.


6: عقد من عقود الدارة: وذلك لأنه ينشأ التزامات شخصية في جانب كل من المؤجر والمستأجر.

ما هو شرط التجديد التلقائي في عقد الإيجار؟

شرط التجديد التلقائي دائماً موجود في عقد الإيجار، ودائماً له فائده في العمل على التحديث مدة العقد في الاتفاق على عقد الإيجار؛ وذلك أن هذه المادة قد جاءت بقاعدة موضوعية؛ ممّا يجعل أثرها بناءاً على ذلك معتبراً من يوم نفاذه وبالتالي فإن حكم هذه المادة المشار إليها ينطبق على العقود التي تبرم بعد نفاذه، ولا ينطبق على العقود المبرمة قبل نفاذه، وعليه وحيث إن عقد الإيجار المبرز أبرم بتاريخ محدد، فإنه في الحالة هذه لا يكون خاضعًا لأحكام المادة المشار إليها سالفاً. لمقصود بمصطلح يجدد تلقائيًا هو أن العقد يجدد أو يمدد بنفس الأحكام والشروط السابقة في العقد وقد عالجت المادة 707 من القانون المدني.

إن وجود هذا الشرط أو الاتفاق يجعل العقد غير منتهي ويتجدد تلقائياً، وهذا الشرط في حال وجوده الأصل أنه مقرر لمصلحه الطرفين ويستطيع أي من الطرفين أن يتمسك بوجوده، ولكن هل يستطيع المالك مثلاً أن يقول أن العقد لا يجوز أن يجدد أو أن يطلب فسخ العقد عند انتهاء المدة إذا تمسك المستاجر، إن الشرط صحيح وأنه يجب أن يجدد.

طبيعة شرط التجديد التلقائي في عقد الإيجار:

إن طبيعة هذا الشرط واجبة من تلقاء نفسها، ويجب العمل به ما دام أن الشرط لم يمنعه المشرع ولا يخالف النظام العام أو الأداب، وفيه نفع لأحد المتعاقدين وقد جرى العرف على وضع مثل هذه الشروط وحكم التجديد التلقائي هنا هو أن يبقي العقد متجدد، وإن كان هناك من يرى أن لكل من الطرفين قبل انتهاء مدته أن يطلب فسخه ولم يحسم الاجتهاد القضائي بقرارات نهائية هذا الموضوع حديثا بموجب القرار رقم 290 ـ 2007 تاريخ 11 ـ 6 ـ 2007.
وبالتالي فإن لجوء المستأجرين سابقاً إلى وضع هذا الشرط كان ترجيحاً منهم لتبني هذا الشرط وتفسيره بأن يبقى العقد مستمرًا وهذا ما أيدته محكمة التمييز الأردنية الموقرة في القرار أعلاه، حيث جاء فيه ما يلي (فإذا كانت مدة الإجارة خمس سنوات تجدد تلقائيًا فهي بذلك مدة معلومة لاتفاق الطرفين مسبقا على تجديدها تلقائيًا دون التوقف على موافقة أي منهما بعد انتهاء مدة العقد الأولى كما تقضي بذلك المادة 707 من القانون المذكور).

بالإضافة إلى ذلك يجب الإشارة إلى أن النص العقد يتجدد تلقائيًا لذلك فإن القانون أخذ بمبدأ الاستمرارية القانونية المقيدة في حالة وجود الشرط فقط ولمرة مماثلة واحدة فقط مع الإشارة إلى أن وجود هذا الشرط ملزم للطرف مالك والطرف المستأجر معًا إلا أنه ملزم للمالك أكثر إذا رغب الطرف المستأجر بالاستمرار في العقد وهو موضوع لمصلحة الطرف المستاجر في الغالب.

المصدر: سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).شفيق الجراح، القانون المدني (العقود المسماة) عقد البيع (المطبعة التعاونية، 1984ـ 1985).عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).


شارك المقالة: